منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - دورة تكوينية : النقابات و النقابيون
عرض مشاركة واحدة

NGADI
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية NGADI

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2008
المشاركات: 257

NGADI غير متواجد حالياً

نشاط [ NGADI ]
معدل تقييم المستوى: 225
افتراضي
قديم 16-12-2008, 19:35 المشاركة 42   

يا أخي هذه البنود تخص مدونة الشغل ، و التي حددت المادة الأولى منها مجال تطبيقها ، وهو مجال المقاولات ، و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا أو فلاحيا، وكذلك النقابات و الجمعيات و المجموعات على اختلاف أنواعهأ (بصفتها مشغلا)
و بالتالي فإن البنود أعلاه لا تنطبق على قطاع الوظيفة، و بالنسبة للنقابات في قطاع الوظيفة العمومية فهي محكومة بالظهير119-57 الصادر بتاريخ 18ذي الحجة 1376 (16يوليوز1957) في شأن النقابات المهنية ن بينما النقابات في القطاع الخاص محكومة بمدونة الشغل الصادرة في 2004.
فالإضراب في الوظيفة العمومية لآ يخضع سوى لماجاء في الدستور الذي يكفل حق اإضراب ، و يعد بصدور قانون ينظمه هذا القانون لم يصدر لحد الساعة ، و ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن ممارسة هذا الحق تخضع لمبدأ المشروعية ،
و سأعمل لاحقا على جمع بعض الوثائق المتعلة بممارسة هذا الحق تاريخيا بالنسبة لقطاع التعليم تعميما للفائدة وهو عمل يتطلب جهدا على أعتبار أن الأرشيف النقابي ليس في متناول الدارسين .
على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
- إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
- فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
- فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
وتفضل أيهـــــا النقابي.بكل حرية واحترام .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ