منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - دعوة لانتخاب مندوبي التعاضدية
عرض مشاركة واحدة

compuchef
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية compuchef

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 506

compuchef غير متواجد حالياً

نشاط [ compuchef ]
معدل تقييم المستوى: 242
هام
قديم 04-03-2009, 08:41 المشاركة 26   

كما وعدتكم تجدون اسفله القانون الاساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لمعرفة معلومات اكثر عن كيفية التسيير و الانتداب و المهام و الواجبات مشاركتي لكل الراغبين في معرفة المعلومات المطروحة سلفا و المختارين لتمثيل زملائهم وستجدون في مشاركة اخرى الظهير المنظم لهذه الهيئات
وفقكم الله


التعاضدية العامة للتربية الوطنية
mgen

(
022)45.32.20/ 21 ، زنقة حلب الدار البيضاء الهاتف: 32.32.20

القانون الأساسي للتعاضدية
2
القسم الأول
تكوين الهيئة وغايااكيفيةتشكيلها شروطالانضمامإليها
* * * * * * *

الباب الأول
تكوين الهيئة وغايااالفصلالأول
187 المؤرخ في رابع وعشرين جمادى الثانية 1383 ( الموافق 57 أنشئت وفقا لنظام الظهير الشريف رقم 1

لثاني نوفمبر
1963 )، الذي هو بمثابة قانون أساسي للتعاون المتبادل، هيئة تعاضدية تحمل إسم :

التعاضدية العامة للتربية الوطنية
يوجد مقرها بالدار البيضاء،
21 زنقة حلب.

ترمي الهيئة إلى الغايات التالية
:

1
) الوقاية من الطوارئ الاجتماعية.

2
) حماية الطفولة والأسرة.

3
) تنمية الأعضاء المنتمين إليها خلقيا وفكريا وبدنيا.

4
) توزيع تبعات المخاطر الاجتماعية بواسطة منح تكمل ما يسديه القطاع المشترك.

5
) ضمان إعانات استثنائية.

6
) تمكين أعضائها من الحصول على التعويضات التي يخولها لهم قانون القطاع المشترك.

الفصل الثاني
فوائد التعاضدية مشاعة بين أعضاء أسر المساهمين الذين يطلق عليهم اسم
"المستفيدين" المحددة طبقامفيالفصل5 من هذا القانون الأساسي.

فضلا عن الفوائد المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمستفيدين أن يتقاضوا تعويضات تسديها إياهم من تقرر التعاضدية
الانتماء إليه من هيئات الاتحادات والفدراليات ومصالحها
.

الباب الثاني
كيفية تشكيل التعاضدية شروط القبول
الفصل الثالث
تتألف التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أعضاء مساهمين ومتقاعدين ومن أعضاء مستفيدين
.

الفصل الرابع
الأعضاء الشرفيون هم الذين يسعون في سبيل ازدهار التعاضدية إما عن طريق الاكتتاب أو القيام بخدمات لصالحها،
من غير أن ينالوا نصيبا من فوائد التعاضدية
.

ولا يشترط فيهم أي شرط من حيث السن والإقامة والمهنة والجنسية
.

3
يمكن أن تسند العضوية الشرفية من طرف مجلس الإدارة، بتصويت الأغلبية لأي شخص يبرهن عن جدارته بحمل هذا
اللقب، لما يسديه من خدمات
.

الفصل الخامس
الأعضاء المساهمون الذين يكتسبون لفائدمأولفائدةغيرهم فيمقابلالمواظبةعلىأداءواجباماشتراكهم
أهليةالانتفاعمنالفوائدالتيتمنحهاالتعاضديةلايفرقبين همإلاماينتجعنأداءواجباتالاشتراك
.

الأعضاء المستفيدون يتألفون
:

أ
) من أعضاء منتفعين حرف ألف وهم :

الزوج
. 􀂃

الأولاد
. 􀂃

ويعتبرون في نظر الاحتياط الاجتماعي أصحاب حق
.

على أنه لا يمكن أن يستفيد من التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلا إذا كان مصابا بعاهة أو بداء عضال، وصفر اليدين من
أي مورد من الموارد، أو طالبا أو لا يمارس أية مهنة
.

لا يشمل التأمين أبناء عضو مشارك إذا كان زوجه منتميا إلى التعاضدية العامة للتربية الوطنية بوصفه عضوا مساهما أو عضوا
مستفيدا
.

ب
) ومن الأعضاء المستفيدين حرف باء أو ( الأعضاء المستفيدين ).

وهم أعضاء الأسرة الآتي ذكرهم، ممن لا يستوفون شروط القبول المنصوص عليها في الفصل السادس ولا للشروط المنصوص
عليها في الفقرة السابقة
.

الزوج
􀂃

الأولاد الذين يتكلفهم الأعضاء المشاركون والذين تتراوح أعمارهم بين
21 سنة و 26 سنة ويتابعون دراستهم. 􀂃

أبناء الأعضاء المشاركين، المصابون بعاهة أو بداء عضال، والفاقدون الأحقية في الاحتياط الاجتماعي
. 􀂃

الأبوان اللذان يعيشان تحت الكفالة واللذان تتراوح أعمارهم ما بين
65 سنة و 70 سنة. 􀂃

مستخدمو التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذين يزاولون عملهم إما بمصالح إدارية، أو بالشؤون الاجتماعية
. 􀂃

المستخدمون الذين يشتغلون في نطاق المشاريع الاجتماعية الخاصة برجال التعليم كتعاضدية تأمين سيارات رجال التعليم
􀂃

بالمغرب والتضامن العام لرجال التعليم إلخ
. إذا لم يكن في إمكامالاستفادةمنتأميناجتماعيعنطريقالانخراطفيتعاضد يةأخرى.

الفصل السادس
ج
) القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح :

1
) للموظفين الرسميين أو المتقاعدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية.

2
) لموظفي وزارة التربية الوطنية المنقطعين لدى وزارات أخرى أو لدى مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو الذين يمارسون انتدابا عموميا
ذا صبغة انتخابية أو نقابية أو تعاضدية
.

على الراغب في الانضمام إلى الهيئة أن يكون منخرطا في القطاع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
.

4
الفصل السابع
الرئيس هو الذي يعلن قبول الأعضاء المساهمين في التعاضدية إلا أنه في حالة رفض قبولهم، فإن هذا الرفض لا يصبح
ائياإلابعدمصادقةأقربجمععامعليه
.

يقبل الانضمام في أقصى الآجال
:

أ
) في غضون السنوات الخمس الموالية لبدء مزاولة الوظيف بالنسبة إلى الموظفين وأشباههم.

ب
) في غضون السنوات الخمس الموالية لتاريخ انضمام العضو المشارك أو لتاريخ الزواج بالنسبة إلى الأزواج.

ت
) في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية لوفاة المنخرط، بالنسبة إلى اللواتي يؤول إليهن حق المعاش من الأرامل اللائي كانت لهن
صفة الزوجات المستفيدات
.

ث
) بالنسبة للمستفيدين الذين يفقدون هذه الصفة، في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي يمكن لهم فيه أن يصبحوا
أعضاء مشاركين
.

الفصل الثامن
لا يمكن قبول أي عضو تجاوز عمره
45 سنة. والحد الأقصى لقبول الأبوين المكفولين هو 70 سنة.

القسم الثاني
إدارة التعاضدية
الباب الأول
الجمع الوطني العام
تشكيلته وتسييره
الفروع الانتخابية
:

تعتبر المؤسسة المدرسية أو الإدارية الخلية الانتخابية، وتكون نسبة التمثيل في الجمع العام للفرع كالتالي
:

مندوب واحد عن كل خمسين منخرطا أو جزء منها يفوق
11 منخرطا. 􀂃

مندوبان عن كل
51 منخرطا إلى 100 منخرط. 􀂃

ثلاثة مناديب عن كل
101 إلى 500 منخرط. 􀂃

الفصل التاسع
ينشأ من قبل مجلس الإدارة عدد من الفروع الضرورية لحسن سير التعاضدية
. يدير شؤون كل فرع كاتب ينتخب
في نطاق الجمع العام للفرع، لمدة ست سنوات، ويعهد إليه بما يلي
:

أ
) الدعاية في وسط الموظفين.

ب
) إرسال طلبات الانخراط إلى مركز التعاضدية.

ت
) دعوة الجموع العامة للفرع إلى الانعقاد.

ث
) تعهد مكفولي التعاضدية الموجودين في كنف الفرع.

و
الكاتب ينتدب وجوبا لدى الجمع العام.

5
الفصل العاشر
يكون التمثيل على مستوى الجمع العام الوطني، وفقا للإحصائيات التي يقوم ااﻟﻤﺠلسالإداريللتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةسنوياق صدتحديدالأنصبة
.

يتوفر كل مندوب في نطاق الجمع العام الوطني على صوت واحد، وينتخب المندوب لمدة أقصاها سنتين، ويمكن
تجديد انتخابه من جديد
.

الفصل الحادي عشر
الجمع العام الوطني
:

يجتمع مناديب الفروع في نطاق الجمع العام الاعتيادي مرة في السنة، باستدعاء من اﻟﻤﺠلس الإداري
.

يحدد جدول الأعمال من طرف اﻟﻤﺠلس الإداري، ويجب أن يبلغ فحواه سلفا إلى المندوبين، مدعما بالاستدعاء
.

كل مسألة يطالب بمناقشتها مالا يقل عن ربع أعضاء التعاضدية، ممن لهم حق التصويت، تدرج لزوما بجدول الأعمال إن
قدمت قبل انعقاد الجمع العام بشهر واحد على الأقل
.

في حالة الاستعجال، يحق للرئيس أن يستدعي الجمع العام، ويصبح الاستدعاء إلزاميا إذا طالب به كتابة، مالا يقل عن ثلث
أعضاء التعاضدية ممن لهم حق التصويت، أو من طرف أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري الذين يشكلون قانونيا اﻟﻤﺠلس
.

الفصل الثاني عشر
للمندوبين الذين يمنعهم مانع من حضور الجمع العام، أن ينيبوا عنهم مندوبا شريطة ألا يكون من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس
الإداري للتعاضدية وألا يفوق عدد الانتدابات الموكولة إلى نفس الممثل ثلاثا
.

الفصل الثالث عشر
لكي تجري المداولات بصفة صحيحة قانونيا، يتعين على الجمع العام الاعتيادي أن يكون مؤلفا من أغلبية مندوبي
الفروع، وتتقرر المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الذين وكلوا عنهم من يمثلهم
.

على أن الأغلبية المطلوبة يجب أن تكون معادلة لثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إذا تناولت مسألة تغيير القانون الأساسي،
واندماج التعاضدية مع جمعية أخرى، أو المصادقة على القوانين الداخلية للتعاضدية أو تعديلها، وكذا أنظمة مشاريع
التعاضدية أو مصالحها، وكذلك يكون الشأن فيما إذا راجت المناقشة حول مسألة اقتناء عقارات أو بنائها أو تجهيزها من
أجل إقامة المصالح الإدارية للتعاضدية أو شؤواالاجتماعية
.

الفصل الرابع عشر
يرجع الحق في التصويت للأعضاء المساهمين والشرفيين الذين استوفوا ما بذمتهم من واجبات الانخراط، اللهم إلا إذا
اعفوا من أدائها بمقتضى الفصل التاسع والثلاثين من هذا القانون الأساسي
.

الفصل الخامس عشر
اختصاصات الجمع العام
:

يتداول الجمع الوطني العام حول التقارير التي تقدم إليه ويبث في المسائل التي تحال عليه من قبل اﻟﻤﺠلس الإداري
.

فيصوت على التقرير الأدبي والتقرير المالي اللذين يقدمهما اﻟﻤﺠلس الإداري، وكذا على تقرير لجنة المراقبة
.

الجمع العام وحده المختص في الأمور التالية
:

6
انتخاب أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري ولجنة المراقبة
. 􀂃

اتخاذ قرار بإدخال تعديلات على القانون الأساسي
. 􀂃

اتخاذ قرار بإنشاء صناديق مستقلة لبذل الإعانات أو الاضطلاع بالمشاريع الاجتماعية للتعاضدية
. 􀂃

الموافقة على أنظمة الصناديق المستقلة للتعاضدية، وأنظمة مصالحها ومشاريعها الاجتماعية
. 􀂃

الموافقة على النظام الداخلي للتعاضدية والمصادقة على تعديلاته
. 􀂃

وضع الحد الأقصى للأموال التي يتعين تخصيصها لكل صنف من أصناف التوظيفات المقررة في الفصل العشرين من الظهير
􀂃

12
نوفمبر 1963 ) المحدث للقانون الأساسي للتعاضدية ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- الشريف رقم 1

المصادقة على إدماج التعاضدية أو فصلها أو حلها
. 􀂃

اتخاذ القرارات المتعلقة
: 􀂃

باقتناء عقارات أو بنائها أو تجهيزها لإيواء المصالح الإدارية أو المشاريع الاجتماعية أو الصناديق المستقلة
. 􀂾

بتفويت الأملاك العقارية المخصصة للمصالح الإدارية للتعاضدية أو لمشاريعها أو للصناديق المستقلة
. 􀂾

الباب الثاني
اﻟﻤﺠلس الإداري
الفصل السادس عشر
أ
) تشكيله :

يدير شؤون التعاضدية مجلس إداري مكون من
48 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمع الوطني العام.

ويجب على هؤلاء الأعضاء الذين يقع اختيارهم وجوبا من بين المندوبين المتسمين بصفة الأعضاء المساهمين في التعاضدية، أن
يكونوا مغاربة بالغين، متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
.

الفصل السابع عشر
ينتخب أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري لمدة ستة أعوام، ويجدد منهم الثلث كل سنتين
.

لا يعتبر المرشح منتخبا في الدورة الأولى من التصويت إن لم ينل الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ويجري الانتخاب في
الدورة الثانية بالأغلبية النسبية، وفيما إذا أحرز المرشحون عددا متساويا من الأصوات فإن الأكبر سنا هو الذي يفوز
بالعضوية، ويمكن لأعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن ينتخبوا من جديد، وتحاط على الفور وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية علما
بالكيفية التي تشكل عليها اﻟﻤﺠلس الإداري، وكذلك يكون الشأن فيما يطرأ عليه من توالي التغييرات
.

الفصل الثامن عشر
ب
) التسيير

يتعين على أول مجلس إداري أن يجري القرعة لتعيين من سيخضعون للانتخابات الجديدة من بين أعضائه
.

ويتولى اﻟﻤﺠلس تعويض الذين يتوفون أو يستقيلون، حتى يصادق عليهم الجمع العام في أقرب جلسة يعقدها
.

والمتصرفون الذين وقع تعيينهم على هذا المنوال لا يقضون إلا مدة الانتداب التي كانت مسندة إلى سابقيهم
.

ينعقد اﻟﻤﺠلس الإداري كلما استدعي من طرف الرئيس، ويجتمع مرة في كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير
.

ويصبح الاستدعاء إجباريا إذا طالبت به أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري ممن يؤلفون اﻟﻤﺠلس بصفة قانونية
.

7
ولا يجوز لأعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن ينيبوا عنهم ممثلين، ولا أن يصوتوا بطرق المراسلة
.

يستطيع اﻟﻤﺠلس أن يتداول بصفة مقبولة إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اﻟﻤﺠلس قانونيا
.

على أنه إذا لم يكتمل هذا النصاب إثر الاستدعاء الأول، فإنه يتعين توجيه استدعاء ثان إلى الأعضاء ضمن ظرف
مضمون، بعد مضي خمسة عشر يوما، وفي هذه الحال، يصبح في متناول اﻟﻤﺠلس أن يتداول مهما بلغ عدد الأعضاء
الحاضرين
.

في حالة انقسام الأصوات، فإن صوت الرئيس هو الأرجح
.

كل اجتماع يعقده اﻟﻤﺠلس إلا ويستوجب تحرير محضر مفصل يجب تدوينه في سجل المداولات ويجب أن يكون هذا
السجل قد رقمه الرئيس سلفا ومهره بخط يده
.

الفصل

[SIGPIC][/SIGPIC]سبحانك الله و بحمدك