:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 7 - 8 - 2007
السكن: marrakech
المشاركات: 301
|
نشاط [ طارق ]
معدل تقييم المستوى:
235
|
|
13-03-2009, 14:54
المشاركة 3
|
مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي
صادق البرلمان على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل.
ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية. |
|
التعديل الأخير تم بواسطة طارق ; 14-03-2009 الساعة 11:17
|