يتولى الحارس العام للداخلية، طبقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بالمهام التالية:
- مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة؛
- السهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ،كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي.
- تنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية للتلاميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال.