منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - سلبوني اجرتي
الموضوع: سلبوني اجرتي
عرض مشاركة واحدة

أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 274
افتراضي
قديم 25-04-2012, 18:24 المشاركة 5   

لازال هناك لبس في الحالة المعروضة
إن كان الأمر يتعلق بإضراب فهو حق مشروع للموظف في مقابله يجوز للإدارة الاقتطاع من الأجرة بسبب خدمة غير منجزة وفق بعض الاجتهادات وفي جميع الأحوال لا يمكنها تحريك المتابعة التأديبية بسبب الانتماء النقابي أو ممارسة الحقوق الننقابية كحق الإضراب.
اما ان تعلق الأمر بتغيب غير مشروع فيجوز اللدار تحريك المتابعة التأديبية إضافة الى إجراء الاقتطاع من الراتب لكن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتقادم الواردة في
القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

التقادم


المادة 123

تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات(4) من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.