منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية naima zahiri
naima zahiri
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 22 - 6 - 2012
المشاركات: 3,514
معدل تقييم المستوى: 506
naima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميز
naima zahiri غير متواجد حالياً
نشاط [ naima zahiri ]
قوة السمعة:506
قديم 28-05-2013, 18:58 المشاركة 1   
افتراضي شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية

صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الاله بنكيران ٬ رئيس الحكومة٬ اليوم الثلاثاء٬ على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

وقال وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس٬ أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية٬ بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها٬ من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ٬ عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها.


كما يروم هذا المشروع٬ الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ إلى تحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".


كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين٬ والوضع رهن الإشارة.


وأبرز الخلفي أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين.


وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية٬ لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى٬ وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين٬ وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.


أما مشروع المرسوم بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة٬ فيهدف٬ حسب السيد الخلفي٬ إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية٬ بعد موافقتهم٬ رهن إشارة إدارة عمومية أخرى٬ مضيفا أن الموظف الموضوع رهن الإشارة يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة٬ مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.


وقرر مجلس الحكومة تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.









آخر مواضيعي

0 سؤال
0 عطب في منظومة مسار
0 إعـﻻن بمناسبة عيد اﻷضحى
0 سؤال حول الترقية باﻹختيار
0 5 أشياء تساعدكم على تربية أولاداً أقوياء عقلياً وفكرياً
0 مباريات الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 11و12 يوليوز 2015
0 الحليب البقري يقضي على الحديد عند أطفالنا
0 بيداغوجيا الخطإ
0 خمسة مقترحات كي يستعيد المدرس مكانته.
0 المراسلة بشأن الترشيح للتدريس بالمؤسسات االفرنسية بالمغرب- يونيو 2015