منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - *** مرحبا بك في مكتب الحراسة العامة***
عرض مشاركة واحدة

abouayoub1967
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية abouayoub1967

تاريخ التسجيل: 2 - 9 - 2008
المشاركات: 207

abouayoub1967 غير متواجد حالياً

نشاط [ abouayoub1967 ]
معدل تقييم المستوى: 211
Post
قديم 18-12-2008, 19:14 المشاركة 5   

الحارس العام للخارجية بالثانوية التأهيلية

1- المهام:
يقوم الحارس العام للخارجية، طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم 2.02.376 الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما يلي:
- تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
- ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
- مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
- تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛
- تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
- المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
- إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .

2 - التعويضات
أ- التعويضات عن الأعباء الإدارية:
يتقاضى حارس عام للخارجية بالثانوية التأهيلية تعويضا سنويا عن الأعباء قدره 3120 درهما سنويا؛(أصبحت 13404د سنويا وفقا للمرسوم رقم 08-08-2 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسييرمؤسسات التربية والتعليم العمومي المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد بالدار البيضاء يوم20/10/2008 والمنتظر صدوره بالجريدة الرسمية.)
ب- التعويضات عن السكن:
يستفيد حارس عام للخارجية المكلف بتسيير الثانويات التأهيلية من الحق في منـزل للسكن و عند عدمه، من تعويض يحدد مقداره السنوي في 1200 درهم بالنسبة لرب الأسرة، و 800 درهم بالنسبة للعازب.
وتؤدى هذه التعويضات شهريا عند انتهاء الأجل.

3 - الترشيح للمهمة

يترشح لشغل مناصب الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية الموظفون التاليون:
- السيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا أربع(4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
- السيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا سنتين على الأقل من الجدمة بهذه الصفة.
- السيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا سنتين على الأقل من الجدمة بهذه الصفة.

ولا يسمح بالترشيح:
1. للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
2. للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.



4 - معايير الترشح لمنصب حارس عام للخارجية بالثانوية التأهلية:

· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
- السلوك من 0 إلى 6
- المواظبة من 0 إلى 10
- الهندام من 0 إلى 4
· مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5
· امتياز الشهادات:
تمنح نقطتان للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
· الاستقرار في المنصب:.
تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
· التكليف بصفة مؤقتة:
تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب الحراسة العامة بصفة مؤقتة.

وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.

المرجـع : - قرار وزير تربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 بتاريخ 29
يناير2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم
العمومي.


التعديل الأخير تم بواسطة abouayoub1967 ; 28-12-2008 الساعة 23:07 سبب آخر: إضافة