منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - رخصة استتنائية لمصاحبة طفلي للطبيب
عرض مشاركة واحدة

أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 274
افتراضي
قديم 03-10-2013, 00:54 المشاركة 3   

السلام عليكم
هذه الرخصة تدخل ضمن المبررات العائلية ، وفقا للفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة.
ثلاث حالات تمنح للموظف حق الاستفادة من رخصة استثنائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهي :
- نيابة عمومية أو نقابية
- لأسباب شخصية
- لأداء فريضة الحج
تمنح الرخص الاستثنائية لأسباب شخصية للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو لأسباب خطيرة، على أن لا تتجاوز مدة الرخصة عشرة أيام.
الفصل 41
(6) ظهير الشريف رقم 172-88-1 صادر في 13 شوال 1409 (19 ماي 1989) ج ر عدد 4003 بتاريخ 16 ذي الحجة 1409 (19 يوليو 1989) :
'يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر '.
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1 - للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها؛
2 - لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية؛
3 - للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام،
4 - للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية (6).

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_c...ue=CG&slider=5