منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - دعوة لانتخاب مندوبي التعاضدية
عرض مشاركة واحدة

compuchef
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية compuchef

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 506

compuchef غير متواجد حالياً

نشاط [ compuchef ]
معدل تقييم المستوى: 241
افتراضي
قديم 04-03-2009, 08:52 المشاركة 27   

التتمة:
الفصل التاسع عشر
تعلن استقالة أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري من مهامهم بقرار من اﻟﻤﺠلس الإداري، في حالة تغيبهم ثلاث مرات في السنة
الجارية بدون سبب
.

الفصل العشرون
مهام أعضاء اﻟﻤﺠلس مجانية، على أنه من الممكن أن يعوضوا ما أنفقوه في سبيل التعاضدية من مصاريف التنقل
والإقامة عند الإدلاء بما يثبت ذلك
.

يمنع أعضاء اﻟﻤﺠلس أن يتقيدوا بمصالح أو أن يحافظوا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء إزاء مقاولة تعاملت مع
اتعاضدية، أو في صفقة أبرمت معها
.

كما يحظر عليهم أن يندمجوا في سلك المستخدمين الذين تؤجرهم التعاضدية، أو أن يتقاضوا بأية صفة كانت وعلى أي
شكل من الأشكال أجورا في مقابل سير التعاضدية أو لقاء بذل الفوائد القانونية
.

الفصل الواحد والعشرون
يمنع على أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن يسخروا مناصبهم لغير المهام المنوطة مطبقاللقانونالأساسي
.

الفصل الثاني والعشرون
ج
) الاختصاصات

يحق للمجلس الإداري لتسيير التعاضدية وتدبير شؤوا ممارسةالسلطالتيلمتنصصصراحةللجمعالعام،
12 نوفمبر 1963 المنظم ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- سواء من طرف الظهير الشريف 1

.(
للتعاضدية ) أو من طرف هذا القانون الأساسي ( الفصل 15

الفصل الثالث والعشرون
للمجلس أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من سلطه إما للمكتب وإما للرئيس، وإما للجنة تدبير واحدة أو
لعدة لجان تدبير مؤقتة كانت أو دائمة، ويختار أعضاؤها من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري، وله كذلك أن يفوض لبعض
المستخدمين سلطا محددة فيما يتعلق بالتدبير العادي
.

8
الباب الثالث
المكتب
الفصل الرابع والعشرون
أ
) تشكيله

يتألف من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري مكتب من تسعة أعضاء ويتضمن
: رئيسا، ونائبين للرئيس، وكاتبا عاما،
وخليفة للكاتب العام، وأمينا عاما، وخليفة للأمين العام، ومستشاران
.

الفصل الخامس والعشرون
ينتخب كل من الرئيس وباقي أعضاء المكتب كل سنة من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري في أثناء أول اجتماع يعقده
اﻟﻤﺠلس عقب الاجتماع القانوني للجمع الوطني العام
.

الفصل السادس والعشرون
ترفع تشكيلة المكتب إلى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وكذلك الأمر فيما يتعلق بتوالي التغييرات الطارئة عليه
.

ب
) اختصاصاته
الفصل السابع والعشرون

يسهر الرئيس على أن تسير التعاضدية سيرا قويما طبقا للقانون الأساسي، فهو يترأس اجتماعات اﻟﻤﺠلس الإداري
والجموع العامة
. ويحرص على نظامها وسلامتها، ويمضي على سائر المستندات والمداولات.

ويقوم بتمثيل التعاضدية أمام العدالة وفي سائر شؤون الحياة المدنية العامة
.

ويزود السلطة المختصة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، بالبيانات الإحصائية والمالية المنصوص عليها في
12
نوفمبر 1963 ) الذي ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- الفصل 25 من الظهيرالشريف رقم 1

يعتبر بمثابة قانون أساسي للتعاضدية، أما خلفاء الرئيس فيتولون مساعدة الرئيس في مهامه والقيام مقامه إن منعه مانع
.

الفصل الثامن والعشرون
يضطلع الكاتبان بتوجيه الاستدعاءات، وبتحرير المحاضر، وبالمراسلة، مع صيانة المحفوظات ومسك مجمع البطاقات
والسجلات الترقيمية
.

الفصل التاسع والعشرون
يقوم أمين المال باستلام الأموال ودفع الأداءات ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن تصرفه في أموال
التعاضدية وسنداا
.

ويقوم بالأداء استنادا على الحوالات المؤشر عليها من قبل الرئيس، ويستلم بإذن اﻟﻤﺠلس سائر المبالغ الواجبة
للتعاضدية بأية صفة من الصفات، مع قيامه بجميع الإجراءات الضرورية في هذا الشأن
.

وله أن يعمل بعد قرار اﻟﻤﺠلس على تنفيذ إجراءات الشراء والبيع، كما أن عليه بصفة مجملة أن يقوم بسائر
العمليات المتعلقة بالصكوك والسندات
.

أما العمليات المتعلقة بسحب الأموال وتحويلها إلى الحسابات الإيداعية للتعاضدية فتباشر تحت إمضائين مشتركين
:

إمضاء أمين المال وإمضاء الرئيس
.

9
ويقدم أمين المال إلى الجمع العام الوطني تقريرا سنويا حول الحالة المالية للتعاضدية
.

أما خليفة الأمين، فيقوم بمساعدة أمين المال في مهامه ويمكنه أن يقوم مقام أمين المال إن منع هذا الأخير مانع، مستخلفا
إياه في سائر مهامه ومستعملا نفس السلط
.

الباب الرابع
لجنة المراقبة
الفصل الثلاثون
يصوت الجمع العام السنوي بالاقتراع السري، على لجنة للمراقبة تتألف من خمسة أعضاء
. من أعضاء التعاضدية
على ألا يكونوا من أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري، وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل، وتقوم بتفتيش سير عمليات
الحسابات، كما تراقب كيفية مسك الحسابات، والمبالغ التي يحتويها الصندوق، وجملة الأوراق التجارية والسندات
.

وتضمن نتائج تحرياافيتقريركتابييحالعلىأنظاررئيساﻟﻤﺠلسالإداريقب لأنيطلععليهالجمعالعام،ثميحالبعدئدعلىهذاالأخير
.

ويلحق هذا التقرير بمحضر المداولة التي يجريها الجمع العام القانوني
.

الباب الخامس
الفصل الواحد والثلاثون
كل قرار يتخذ خلال اجتماع من اجتماعات الجمع العام أو اﻟﻤﺠلس الإداري دون أن يكون موضعا لاستدعاء قانوني
يعتبر لا غيا
.

وكذلك الشأن فيما يخص القرارات المتخذة من طرف الجمع العام حول مسائل لم يسبق إدراجها في جدول الأعمال
.

الفصل الثاني والثلاثون
يمنع كل نقاش سياسي كان أو ديني خلال اجتماعات اﻟﻤﺠلس، أو الجمع العام، أو داخل مختلف اللجان أو في نطاق
لجنتي التسيير أو المراقبة التابعين للتعاضدية، كما يمنع كل نقاش لا يمت بصلة إلى أهداف التعاضدية
.

الفصل الثالث والثلاثون
يمنع القيام بأعمال السعي أو السمسرة كما يمنع تسخير السماسرة المؤجرين
.

القسم الثالث
التنظيم المالي
الباب الأول
المداخيل
:

الفصل الواحد والثلاثون
تتألف مداخيل التعاضدية مما يأتي
:

1
) واجب الدخول.

2
) واجب اشتراكات الأعضاء المساهمين والأعضاء المشاركين.

3
) اكتتابات الأعضاء الشرفيين.

10
4
) الهبات والوصايا التي تكون السلطة المختصة موافقة على قبولها.

5
) الإعانات التي يمنحها الأفراد وكذا الجماعات العمومية.

6
) فوائد الأموال الموظفة أو المودعة.

7
) ريع الحفلات وما يجتنى من صميم الاكتتابات وغير ذلك مما ينظم لفائدة التعاضدية طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري االعمل.

8
) الغرامات والأموال المستخلصة تعويضا عن مصاريف التسيير.

الباب الثاني
النفقات
:

الفصل الخامس والثلاثون
تتألف المصاريف مما يأتي
:

مختلف الإعانات الممنوحة للأعضاء المساهمين والمشاركين والمنتفعين منهم، وكذا الأعضاء المشاركين
. ��

التكاليف التي يستوجبها تنظيم وتسيير المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تنشئها التعاضدية
. ��

الأداءات التي تدفع إلى الاتحادات والجامعات وما عداها من المؤسسات
. ��

التكاليف المترتبة عن نشر جريدة التعاضد
. ��

تكاليف التسيير
. ��

الفصل السادس والثلاثون
الفائض السنوي المستصفى من رجحان المداخيل على المصاريف، يخصص بنسبة
50 % لإنشاء رصيد احتياطي.

ولا يبقى هذا الاقتطاع إلزاميا، إذا بلغ مبلغ الرصيد الاحتياطي مجموع ما بذل طيلة السنة السالفة من المصاريف التي
تتحملها التعاضدية فعليا
.

فجزء المداخيل المعادل لمبلغ الرصيد الاحتياطي، من أموال التعاضدية يجب أن يستعمل برمته وفقا للشروط المنصوص
187
المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- 20 من الظهير الشريف رقم 1 - عليها في الفصلين 19
12
نوفمبر 1963 ) والمنظم للقانون الأساسي للتعاضدية، ويرجع ﻟﻤﺠلس الإدارة أمر تحديد أقصى مبلغ من المال يتعين )

على أمين المال أن يحتفظ به في الصندوق
.

أما الفائض فيتعين إيداعه أو توظيفه طبقا للفصلين
19 و 20 من الظهير الشريف الآنف الذكر، كما يجب إيداع
الصكوك والسندات بصندوق الإيداع والتدبير
.

11
القسم الرابع
الالتزامات تجاه التعاضدية
الباب الأول
واجبات الدخول
الفصل السابع والثلاثون
يؤدي الأعضاء المساهمون واجب الدخول قدره
50 درهما إذا انخرطوا في غضون السنة الأولى من مزاولتهم للوظيف
وبعد مضي الشهر الثالث، يرتفع المبلغ إلى
10 دراهم سنويا ابتداء من السنة الثانية لمزاولة الوظيف، ويؤدون علاوة على
ذلك
5 دراهم عن كل شخص يصبح مستفيدا من انخراطهم.

الفصل الثامن والثلاثون
يلتزم الأعضاء المساهمون بأداء واجب انخراط سنوي يخصص لتغطية التعويضات المضمونة وفقا للقسم الخامس من
هذا القانون الأساسي
.

يجري أداء واجب الانخراط في قسطه الثاني عشر عند حلول الأجل، بالنسبة إلى المستخدمين العاملين الذين يجري
عليهم الاقتطاع، أما بالنسبة إلى باقي المشاركين فإن واجب الاشتراك يمكن أن يجزأ إلى النصف أو الربع
.

1
) يحدد واجب الأعضاء المساهمين على النحو التالي :

يحدد واجب الاشتراك في حق الموظفين وأشباههم
2.45 % من الراتب الإجمالي على ألا يتعدى 1880 درهم سنويا ��

كحد أعلى
.
%
وفي حالة إذا كان الزوج مؤجرا من طرف القطاع الخاص، غير منتم لهيأة تعاضدية فإن واجب الانخراط يحدد بنسبة 4.90

على ألا يتعدى
1660 درهما سنويا كحد أعلى.

ويحدد واجب الاشتراك للأعضاء المشاركين في الطبقة الخاصة على النحو التالي
: ��

يحدد واجب الاشتراك، في حق المحالين على المعاش والأرامل اللائي يؤول إليهن حق المعاش بنسبة
1.75 % من الراتب
الرئيسي على ألا يقل عن
72 درهما سنويا كحد أدنى.

2
) يحدد واجب اشتراك الأعضاء المشاركين على النحو التالي :

940
درهما سنويا بالنسبة إلى الأزواج الذين يشتغلون لحسامالخاص. ��

180
درهما سنويا بالنسبة إلى الأبوين المكفولين. ��

180
درهما سنويا بالنسبة إلى أولاد المشاركين المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة والذين يتابعون دراستهم. ��

أما الاستفادة من التعويضات لهذه الطبقة الخاصة فتكون ب
: 80 % حسب تسعيرة الصندوق، ويجب أن لا يتجاوز ما
يقدمونه من ملفات المرض مبلغ
1.500 درهم ( ألف وخمسمائة درهم سنويا ) للعلاج العادي، باستثناء العمليات
الجراحية
.

12
الفصل التاسع والثلاثون
يعفى الأعضاء المساهمون من أداء واجب اشتراكهم طيلة المدة القانونية للخدمة العسكرية
.

والأعضاء المساهمون الذين أعفوا من أداء واجب الاشتراك طبقا للمقتضيات السالفة، سواء وقع استدعاؤهم للخدمة
العسكرية أو للتجنيد، أو لحالة الاستنفار، يستفيدون حتما، وحالما يعودون إلى ديارهم، بالفوائد المنصوص عليها في
القانون الأساسي، شريطة أن يوفوا ابتداء من هذا التاريخ بالتزامامالمنصوصعليهافيهذاالقانون
.

الفصلالأربعون
الأعضاءالمشاركون،منقرابةعضومساهم،وقعاستدعاؤهمللخدم ةالعسكريةأوللتجنيدأوللاستنفاريعتبرمستفيدامنالمقتضي اتالمنصوصعليهافيالفصل39 منهذاالقانونالأساسي.

البابالثانيالفصلالواحدوالأربعونمراقبةالمرضى
:

المنخرطونالمرضىملزمونبالخضوعإلىمراقبةالتعاضديةإدار ياوطبياوإلاسقطحقهمفيالتعويضات
.

كلمشاركيتقاضىمنحايومية،يتع****يهأنيقبلالخضوعللمراق بةالطبيةالتييباشرهاطبيبالتعاضديةالعامةللتربيةالوطن يةوفيحالةالامتناع،أوفيماإذالميثبتحقيقةالمرض،فإنالم نحاليوميةيتوقفعلىالتو،ويمكنبناءعلىطلبالمعنيبالأمرا لاحتكامإلىخبيرآخر،يعينهأطباءكلىالطرفين
.

القسمالخامسالتزاماتالهيئةالبابالأولفترةالانتظاروحر يةالاختيارالفصلالثانيوالأربعون
تحددشروطالاستفادةمنالتعويضاتبموجبنظامداخلي.

الفصلالثالثوالأربعون
للمرضىحريةاختيارمنيعالجه( كالطبيبوطبيبالأسنانوالجراحبالأشعةالسينيةوكذاالأمرب الصيدلي).

البابالثانيالتعويضاتالفصلالرابعوالأربعونالمرض
:

تمكنالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةمنتقاضيتعويضاتعين يةتكملالتعويضاتالتييقرهاتشريعالاحتياطالاجتماعي،وتع ادل
80 % منالمبلغالذييتحملهالعضوالمساهمطبقالتشريعالمذكور،وف يحدودالأسعارالتيأقرهاالصندوقالوطنيالمغربيللاحتياطا لاجتماعي،فيمايخصالتعويضاتالعينيةالممنوحةمنطرفهذاال صندوقبنسبة80 % والخارجةعننطاقالاستشفاءوالجراحة. أماالمقتضياتالمتعلقةبالاستشفاءوالجراحةفتقررضمنالنظ امالداخليللتعاضدية.

13
الفصلالرابعوالأربعونالمنحاليومية
فيحالةانخفاضالمرتبالأساسيإلى50 % بالنسبةإلىالمساهمينالرسميين،أوإلى33 % بالنسبةإلىالمساهمينالمساعدينأوالمؤقتينالذينيقضونإج ازةطويلةالأمد،فإنالتعاضديةتقومبأداءمنحةيوميةتعادل50 % منالمرتبالأساسيالذيتمنحهالإدارةطيلةالإجازةالمرضية.

الفصلالسادسوالأربعونالوفاة
تدفعالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةلذويالمنخرطضمانات كميلياعندالوفاةبعدمرورسنةعلىانخراطهمبلغأربعملايينس نتيما40.000 درهما،توزععلىالمستفيدينتعاضدياحسبماينصعليهالقانونا لداخلي،إذالميسبقللمنخرطالمتوفىالاستفادةمنمنحةالتقا عدالتيتبلغثلاثةملايينمنالسنتيمات.

وفيحالةالاستفادةفلايستفيدذووهإلامنالباقيوهومليونوا حدمنالسنتيمات
.

الفصلالسابعوالأربعونمنحاليتم
فيحالةماإذاتوفيالعضوالمساهم،بعدانقضاءاثنيعشرشهراعل ىانخراطه،مخلفاأولاداكانوايعيشونفيكنفه،فإنالتعاضدية تمنحأيتامهالمتروكينلكفالةالزوجةمنحةسنويةيقررمبلغها منطرفالجمعالعامحسبمواردالتعاضديةوهيمفصلةكالآتي:

منيومإلى
7 سنوات600 درهم. ��من7 إلى14 سنة720 درهم. ��من14 إلى21 سنة840 درهم. ��أمابالنسبةليتيمالأبوينفمنحتهمحددةب1.200 درهمدونمراعاةالسن. وكذامنحةعاشوراءفهيمحددةب90 درهمالكلطفل.

الفصلالثامنوالأربعون
لايمكنالاستمرارفيدفعهذهالمنحإلىمابعدبلوغسنالرشد. اللهمإلاإذاكاناليتامىيعانونعاهةأومرضاعضالا. أوإذاكانوايتابعوندراستهم،وفيكلتاهاتينالحالتين،يمكن دفعتلكالمنحبصفةاستثنائيةإلىحدودالسن21

وعلاوةعلىذلكيمكنللتعاضديةعندمساسالحاجة،أنبأيتامها المعوزينالذينتتعهدهمبرعايتها،إمداداتاستثنائيةأوقرو ضاشرفية
.

الفصلالتاسعوالأربعون
تخصصالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةميزانيةيحددهااﻟﻤﺠ لسالإداريللمجالاتالثقافيةوالاجتماعيةوالإعلاميةوالت كوين،هذهاﻟﻤﺠالاتالتيمنشأاأنتساهمفيالإشعاعوالتوعية وتطويرالفكرالتعاضدي.

14
الفصلالخمسون
لايتقاضىالأعضاءالمشاركونسوىتعويضاتالمرض،يستردوابن سبة80 %،تبعالأسعارصندوقالاحتياطالاجتماعي،ولايمكنللمبالغال تييستردواأنتتجاوز1.500 درهمسنويا. وتستثنىالإعاناتالخاصةبالجراحةمنهذاالحدالأعلىالمذكو ر.

الفصلالواحدوالخمسونالمشاريعالاجتماعية
:

للتعاضديةأنتنشئمشاريعاجتماعيةمنبينالمشاريعالمنصوصع ليهافيالفقرةالأخيرةمنالفصلالثامنوالثلاثين
12 نوفمبر1963 ) كالمستوصفات) 187 المؤرخب24 جمادىالثانية1383 -57- منالظهيرالشريفرقم1

وأصحابمراكزالاستجمام،وذلكطبقاللتشريعالجاريبهالعمل، كمايحددهالفصل
39 منالظهيرالشريفالآنفالذكر.

وللتعاضديةأيضاأنتبرماتفاقياتبشأن
"الوساطة" معهيئةالأطباءوماشاهم،طبقالمقتضياتالفصل38 من12 نوفمبر1963 ) وذلكسعيافي) 187 المؤرخب24 جمادىالثانية1383 -57- الظهيرالشريفرقم1

العملالوقائيوتيسيرالعلاجأعضائها
.

القسمالسادسمقتضياتمختلفةالبابالأولالإنابةالفصلالثا نيوالخمسون
تنوبالتعاضديةبحكمالقانونوهيكاملةالحقعنالعضوالمساهمأوعنذويالحقمنأسرته،إنتعرضوالإصابة،فت حلمحلهفيدعواهضدالغيرالمسؤولوذلكفيحدودالنفقاتالتيتس تطيعتحملها.

البابالثالثالإنتماءإلىالاتحاداتالفصلالثالثوالخمسون
يمكنللهيئةأنتوافقعلىالانضواءفياتحادتعاضديأوفيعدةات حاداتتعاضدية،ويرجعالقرارفيذلكإلىاﻟﻤﺠلسالإداري.

وينتخباﻟﻤﺠلسالإداريمنبينأعضائهمندوبينيعهدإليهمبتمث يلالهيئةلدىالجمعالعاملكلاتحاداتالتييتعلقاالأمر،وي حددعددالمندوبينوفقاللقوانينالأساسيةالتيتسيرعليهاتل كالهيآتوكذلكالشأنفيمايتعلقبمدةانتدام
.

15
البابالثالثالنظامالداخلي
المحافظةعلىالنظام- الانضباطيضعمجلسالإدارةنظاماداخليايصادقعليهالجمعالعام،لتحدي دكيفياتتطبيقهذاالقانونالأساسيأوتأويله،ويمكنﻟﻤﺠلسال إدارةأنيغيرهشريطةأنيصادقعلىذلكفيأقربجلسةيعقدهاالجم عالعام،وعلىجميعالمشاركينأنيأتمروابهمثلمايأتمروابهم ثلمايأتمرونذاالقانونالأساسي.

البابالرابعالاستقالة
الإقالةالطردالفصلالرابعوالخمسونيقالالأعضاءالذينأصبحوالايستوفونالشروطالتييشترطهاهذ االقانونالأساسيالملزمةللمنخرطوتعلنإقالةهؤلاءالأعضا ءمنطرفالرئيس.

الفصلالخامسوالخمسون
يقررالرئيسكذلكإقالةالأعضاءالذينلميؤدواواجباتاشتراك املمدستةأشهر. يتخذقرارالإقالةعقبإنذاريوجهفيطيرسالةمضمونةحالماينص رمالأجلالمحددفيالمقطعأعلاهمنهذاالفصل،أوبعدانصرامأج لأطوليضربهالرئيس،إنبدتلهفيذلكضرورة،ويمكنإعلانالإقا لةإذالمتقعالاستجابةلذلكالإنذارفيأجلخمسةعشريوما.

بيدأنهيمكنإيقافهذاالإجراءفيحقالأعضاءالمساهمينالذين يبرهنونعلىأنظروفاخارجةعنإرادمحالتدونأدائهمواجبالا شتراك
.

الفصلالسادسوالخمسون
يمكنأنيتعرضللطرد:

الأعضاءالذينيقفونموقفاأويسلكونسلوكامنشأماأنيلحقاب التعاضديةضررا
. ��الذينقديعملونمصر****ىتعويضمصالحالتعاضديةلضررتقعمعا ينتهبإشهادثابت. ��الأعضاءالذينصدرفيحقهمحكمائيشائن. ��والعضوالمقترحطردهلسببمنالأسبابالمشارإليهاأعلاهيستد عىأمامالجمعالعامليستفسرعماأتاهمنأعمال،فإنلميحضرفيا ليومالمعين،وجهلهاستدعاءفيطيرسالةمضمونة،وإنأصرعلىعد مالانصياعتقررطردهدونأيإجراءآخر.

يتقررالطردمنطرفاﻟﻤﺠلسالإداري،إلاأنهلايغدوائياإلاب عدمصادقةالجمعالعامعلىذلكفيأقربجلسةيعقدها،ويحقللعضو الذييعلناﻟﻤﺠلسالإداريطردهأنيطلبالإدلاءببياناتهأمام الجمعالعامالمذكوروأنيستكملوسائلالدفاععننفسه
.

الفصلالسابعوالخمسون
لايترتبعنالاستقالةوالإقالةوالطردأيحقفياستردادمادفع منواجباتالاشتراك.

16
البابالخامستغييرالقانونالأساسيالفصلالثامنوالخمسون
لايمكنتغييرالقانونالأساسيإلاباقتراحمناﻟﻤﺠلسالإداري أومنأعضاءالتعاضديةوفيهذهالحالةالأخيرةتطبقالقواعدال متعلقةبتنظيمالجمعالعام،كماحددتفيهذاالقانونالأساسي.

ولاتدخلالتغييراتالمصوتعليهامنطرفالجمعالعامفيحيزالت طبيقإلابعدأنتقعالموافقةعليهابموجبقرارمشترك،يتخذهكل منوزيرالشغلوالشؤونالاجتماعيةووزيرالمالية
.

الفصلالتاسعوالخمسون
يتقررإدماجالتعاضديةمعهيئةتعاضديةأخرى،أوفيعدةهيئاتت عاضدية،إثرمداولاتمتطابقةفيالرأيتجرىداخلكلمنالجمعال عامللتعاضديةأوللهيئاتالتيستؤولإلىالانقراض،وداخلاﻟﻤ ﺠلسالإداريللتعاضديةالمستفيدةمنالاندماج،ويصبحالاندم اجائيابعدماتقعالموافقةعليه،بموجبقرارمشتركيتخذهكلم نوزيرالشغلوالشؤونالاجتماعيةووزيرالمالية.

وتتوصلالمنظمةالدامجةبكلرصيدالتعاضديةالمدموجةعلىالش كلالذيهوعليهكمايترتبعليهاأنتسددمابذمتهامنديون
.

الفصلالستون
لايتقررحلالتعاضديةبصفةطوعيةإلامنطرفجمععاميعقداستثن ائياويستدعىلهذاالشأنبواسطةإشعاريوضحالغرضمنالاجتماع ،ويتع****ىهذاالجمعالعامأنيضمأغلبيةالمندوبينالمقيدة أسماؤهم،ويجبأنيجريالتصويتبأغلبيةثلثيالأعضاءالحاضري نأوالممثلينمنطرفأعضاءآخرين.

الفصلالواحدوالستون
فيحالةماإذاحلتالتعاضدية،فإنالتصفيةتباشرطبقالأحكاما لفصلالواحدوالثلاثينمنالظهيرالشريف12 نوفمبر


[SIGPIC][/SIGPIC]سبحانك الله و بحمدك