منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون
عرض مشاركة واحدة

dahbane
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2008
السكن: IMINTANOUT
المشاركات: 73
معدل تقييم المستوى: 0
dahbane في البداية
dahbane غير متواجد حالياً
نشاط [ dahbane ]
قوة السمعة:0
قديم 03-01-2009, 21:44 المشاركة 1   
حصري نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون

اليكم نمودخ القانون الداخلي للمدرسة الإبتدائية
وزارة التربية الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

جهة مراكش تانسيفت الحوز

نيابة شيشاوة

مدرسة ابن المقفع

48513P03
النظام الداخلي لمدرسة ابن المقفع

الديباجة

إن هذا التنظيم الداخلي يهدف إلى حفظ النظام و الهدوء حتى يتسنى للجميع أن يستفيدوا استفادة مجدية ، فهو يسعى إلى توفير السلامة و الأمن داخل المؤسسة و توفير خدمات تربوية بالإضافة إلى ضبط الحياة داخل المؤسسة .

الفصل الأول

مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات و التلاميذ و كافة الفاعلين بالمؤسسة


يجب على كل تلميذ(ة) داخل المؤسسة ،معلمين و معلمات و إدارة الالتزام بمايلي :
- نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين ، وفق مناهج محددة رسميا ، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية ؛
- التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما ؛
- العناية و المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
- الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة ، و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات .
الفصل الثاني والفصل الثالث

حقوق وواجبات التلميذات و التلاميذ

السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية


المادة 1 : كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية سواء من خلال أفعاله(ا) أو كتاباته(ا) .
المادة 2 : المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها .
المادة 3 : تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ، و يلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 : يعتبر التلميذات و التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها ، و يتعهدون بحسن الاستعمال و حمايتها من الإتلاف ، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثات المؤسسة و تجهيزاتها ، أو تمزيق لكتبها و وثائقها .
المادة 5 : تولي التلميذات و التلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة ، و يلتزمون بلبس الوزرة داخل المؤسسة .
المادة 6 : يمنع على التلميذات و التلاميذ :
- التدخين داخل المؤسسة ؛
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة و ما شابهها ؛
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة .
المادة 7 : على التلميذات و التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة ، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 : يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة و خلال الحصص الدراسية ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة ، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة 9 : كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.

المادة10 : يجب على التلاميذ ألا يحملوا داخل جيوبهم و محفظاتهم و قماطرهم إلا الأدوات اللازمة للقيام بتمارينهم داخل القسم .


المادة11 : يجب على التلاميذ أن يقدموا إلى المدرسة في نظافة ملائمة و أن لا يكونوا مصابين بأمراض أو عيوب من شأنها أن تلحق بصحة زملائهم أضرارا .


المادة12 : يمنع على التلاميذ أن يدخلوا إلى الفناء أو إلى القسم قبل الساعة المحددة أو في غياب المعلم . كما يمنع عليهم المكوث بها بعد وقت الخروج و مغادرة القسم بدون سابق إذن . لايمكن لأي تلميذ أن يدخل إلى قسم الدراسة في غياب المعلم مهما كانت الأسباب .


المادة13 : لتجنب الحوادث التي يمكن أن تنتج عن حركاتهم ، يجب على التلاميذ أن يضعوا أقلامهم و مسطراتهم بمجرد ما يأمر المعلم بذلك . و كذلك بمجرد انتهائهم من استعمال هذه الأدوات .


المادة14 : يجب أن تكون ألعاب التلاميذ في الإستراحات معتدلة . و تمنع منعا كليا ألعاب العنف و الألعاب الخطيرة و المناقشات الحادة و المشاجرات و المخاصمات . و يمنع كذلك التمرغ في الغبار أو الوحل و اللعب قرب ينابع الماء و قذف الحجارة و الغبار .


المادة15 : لا يسمح للتلاميذ أن يحملوا أثناء الإستراحات لا الأقلام ولا أية أدوات مدرسية كانت أو غير مدرسية .


المادة16 : يمنع على التلاميذ أن يكتبوا على الجدران أو الأبواب و أن يلطخوا فناء المدرسة بالبصاق و الأوراق و قشور الفواكه و غير ذلك. كما يجب عليهم احترام الأشجار و المغروسات داخل المؤسسة ، و ذلك حفاظا على بيئة المؤسسة .


المادة 17 : يجب على التلاميذ أن يقصدوا المرحاض الواحد تلو الآخر . و هم مطالبون بعدم الوقوف أمام مدخل المراحيض و أن لا يلصقوا الأوساخ بداخلها .


المادة 18 : لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ، و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
المادة 19 : يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية .
المادة 20 : كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه (ا) بشهادة طبية تثبت شفاءه(ا) .
المادة 21 : عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يقوم المعلم المكلف بالحراسة بإسعاف التلميذ(ة) المصاب(ة) أوليا ثم نقله إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي ، و يخبر ولي الأمر بالحادثة ، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
الفصل الرابع

الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة

المادة22: يعثبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية ، إذا تقدم(ت) بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة ، و أدى(ت) رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي و:

§ بطاقة المتعاون الصغير .

§ واجب جمعية الآباء .

§ واجب الخزانة المدرسية .


المادة 23 : تنطلق الدراسة فعليا وجوبا اليوم الموالي لعيد المدرسة .


المادة 24 : من حق التلميذات و التلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي :

- مضمون البرنامج ؛


- نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية المنهجية المحددة من طرف المعلم؛


- نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة ؛


- مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات .


المادة 25 : يستفيد التلميذ(ة) من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) و احترامه(ا) التوقيت المحدد ، و يتجنب أي غياب غير مبرر .


المادة 26 : يحترم التلميذات و التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الإمتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.


المادة 27 : يساهم التلميذ(ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة ، و يقوم بإنجاز واجباته(ا) المنزلية و مراجعة دروسه(ا) و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .


المادة 28 : تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ، و المؤطر المسؤول ، و شروط استعمال الفضاءات .


المادة 29 : الغش في الاختبارات و الامتحانات سلوك لا أخلاقي ، و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من ادارة و مدرسات و مدرسين و تلميذات وتلاميذ و أوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ(ة) نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان و يعرض على المجلس لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه(ا) .

الفصل الخامس

ضوابط الحياة داخل المؤسسة


المادة 30 : الأستاذ(ة) مسؤول عن تلميذاته و تلامذته خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها ، و يسجل المتغيبين منهم في سجل الحضور و الغياب .



المادة 31 : يصطحب المعلم(ة) تلميذاته و تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم(ن) ، و يكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها .


المادة 32 : في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ(ة) ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه(ا) ، و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ، ثم توبيخ و يخبر ولي الأمر بذلك .


المادة 33 : تتوفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط ، يجب المحافظة على التجهيزات و الأقراص و جميع محتوياتها كما يجب على أطر المؤسسة حث جميع التلاميذ على المشاركة .


المادة 34 : تتوفر المؤسسة على خزانة مدرسية ، يجب على جميع التلاميذ الإنخراط بها و الحفاظ على قصصها و كتبها .




الفصل السادس

حقوق و واجبات آباء أولياء التلميذات و التلاميذ


المادة35 : يتعاون الآباء و أولياء التلميذات و التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم و أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة .


المادة36 : تخبر المؤسسة آباء و أولياء التلميذات و التلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم و أبنائهم و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية و ذلك بواسطة :


- بيان النتائج الدراسية ؛


- المراسلات ؛


- الإجتماعات الإخبارية ؛


- اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء .


المادة37 : يخبرالآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم .


المادة 38 : يساهم التلميذات و التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالإنخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية و الإجتماعية ، و الأنشطة التي يسطرها مكتب تعاونية المؤسسة و جميع الأنشطة التي تنظمها الجمعية الرياضية .


المادة 39 :تتوفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط يجب المحافظة على التجهيزات و جميع محتوياتها و لجميع التلاميذ حق الإستفاذة من هذه القاعة .


المادة 40 :يقرأ هذا النظام في بداية كل سنة دراسية على مسامع التلاميذ و يعلق بارزا في جميع الحجرات و سبورة الأنشطة كما يتوصل أباء و أولياء التلاميذ بنسخة من هذا النظام .


عن مجلس التدبير

mon site web dahbane2008.fr.gd









آخر مواضيعي

0 القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح مدرسة ابن المقفع امين تانوت
0 اربعة و اربعون درسا في اللغة الأمازيغية
0 أعلان عن نتائج امتحانات مدربي و مديري المخيمات
0 اربعة و اربعون درسا في اللغة الأمازيغية محمد شفيق
0 اساتذة لتدريس اللغة الإمازيغية بنيابة شيشاوة
0 حول اقتطاع شهر فبراير 2009
0 تاجرّومت نـ تمازيغت (تاشلحيت)
0 ما هو عسر القراءة ؟ما هي الديسليكسيا Dyslaxia؟
0 موقع التربية و التكوين
0 نمودج القانون الداخلي لمدرسة ابن المقفع امين تانون


التعديل الأخير تم بواسطة dahbane ; 03-01-2009 الساعة 22:12 سبب آخر: عدم ظهوره