منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
عرض مشاركة واحدة

youssef111
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 5 - 2007
السكن: سلا /لالة ميمونة القنيطرة
المشاركات: 318
معدل تقييم المستوى: 238
youssef111 على طريق الإبداع
youssef111 غير متواجد حالياً
نشاط [ youssef111 ]
قوة السمعة:238
قديم 24-07-2007, 17:29 المشاركة 1   
نقاش مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
الكتاب الأول : الزواج
المادة 13
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1. أهلية الزوج والزوجة ؛
2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5. انتفاء الموانع الشرعية .
المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية .
المادة 25
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها .
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
6. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
7. إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
8. إسم الولي عند الاقتضاء ؛
9. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
10. في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
11. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
12. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
13. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
14. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
15. إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
16. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه .


يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته .



الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الثالث : الطلاق
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
المادة 87 (الفقرة الأولى)
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .

الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها
القسم الثالث : الحضانة
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء .
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه .
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي .
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر .

المادة 171
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة .
القسم الثالث : النفقة
المادة 190(الفقرة الثانية)
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد .
المادة191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكـن على أموال المحكـوم عليـه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة .
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة .

المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنـة ، إلا في ظروف استثنائية .

الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة .
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته .
القسم الثاني : النيابة الشرعية
المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .
المادة 230
يقصد النائب الشرعي في هذا الكتاب :
1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء .

المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد ؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب ؛
- وصي الأم ؛
- القاضـي ؛
- مقدم القاضي









ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 تبليغ عن مشاركة بواسطة youssef111
0 طلب نموذج توزيع أسبوع التقويم و الدعم عربية
0 طلب توازيع شهريةséquences/ parcours و شكرا جزيلا
0 belle Fiat Uno Essence
0 الكل معني بخصوص لقاء اليوم بالرباط لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003
0 هل تنتقل حمى الغش من اباكالوريا الى السادس آبتدائي
0 تم ربـــــط جســـــر الصداقة (مبروكــ)
0 سؤال للمشتركين الجدد 3g آتصالات المغرب
0 تصويت و آقتراح بخصوص آمتلاك السكن بطرق شرعية لمن لم يمتلكه أصلا
0 بدأ الإعلام بالإيميل من cnops بالمستحقات المالية التي تم تعويضها