منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - متى يتم تسوية التعويضات العائلية؟
عرض مشاركة واحدة

أبو هاجر القصري
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية أبو هاجر القصري

تاريخ التسجيل: 28 - 2 - 2008
المشاركات: 208

أبو هاجر القصري غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو هاجر القصري ]
معدل تقييم المستوى: 217
افتراضي
قديم 14-01-2009, 18:34 المشاركة 4   

تقادم التعويضات
إن إهمال الموظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 ،كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة و الدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات النقل أو الحقوق المعاشية،يؤدي -هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.
و القاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لإستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، و يتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين و الأعوان أو التعويضات النظامية و القارة أو تعويضات المهام.
و عليه،فإنه يصبح من الصعب المطالبة بمستحقات التعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعي. إلا أنه إذا تمكن المتضرر من إثبات أنه خلال الثمان السنوات السابقة عكف على مراسلة الإدارة و مطالبتها بتسوية حقوقه ، يمكنه عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاته عن التعويض العائلي الموجود في ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبة قضائية أو غير قضائية. تحياتي أخي الكريم