مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية simohamed85
simohamed85
:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 14 - 1 - 2008
المشاركات: 108
معدل تقييم المستوى: 210
simohamed85 على طريق الإبداع
simohamed85 غير متواجد حالياً
نشاط [ simohamed85 ]
قوة السمعة:210
قديم 09-05-2009, 13:47 المشاركة 1   
خبر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

السلام عليكم


مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

الباب الأول

المادة 1 : يطبق هذاالقانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسريعليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذاالقانون
.
المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل منأجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية
.
المادة 4 : لا يجوزمعاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع
.
المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب
.
المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكابالأجير لخطأ جسيم
.
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراضالفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجهضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أوالمواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح
.
يعد لاغيابقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرةالسابقة
.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرطأو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليهفي الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أوبالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحددالمساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليقالإضراب
.
المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم علىممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثلفي مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغلوتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعيةوالتدابير التأديبية والفصل من الشغل
.
المادة 9 : يمنععلى المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانتطبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب
.
المادة 10 : يمنع علىالمشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهمبالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب
.

الباب الثاني

شروط وشكليات ممارسة حقالإضراب

المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدنالنقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العامللآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل،طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية
.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبيةالأصوات المعبر عنها
.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء،إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعيةالواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل
.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلينالمعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة
.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليومالموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلينالمعنيين
.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغلأو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة معإشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة معإشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليميالمكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة
.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البياناتالتالية
:
دواعي الإضراب
.
مكان الإضراب
.
تاريخ الشروع فيالإضراب
.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديدبإبلاغ إشعار جديد للمشغل
.
أسماء أعضاء لجنة الإضرابفي حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء
.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبلالجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ،على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والموادوسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا
.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي،دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغلالالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات
.
المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثرالاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعاعن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لميخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب
.
يجب في حالةحدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلحوالتحكيم
.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حولالملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة
.

الباب الثالث

مقتضيات خاصة بسير الإضرابومعاينته

المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءاتالضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكونالاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدفمواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي
.
يمنع علىالمشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطةالمؤسسة كلا أو بعضا
.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدةالاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائعالجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون منبين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة
.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أويؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات
.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيسالمحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيينعون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب
.
المادة 25 : يمكنللعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف منأطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي،بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمةوالتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه
.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسةوأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفيالنزاع
.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلبمن أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ،في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23


الباب الرابع
مقتضياتمختلفة

المادة 28 : يتعين على مستخدمي المؤسساتالحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو من أو صحة كل أوبعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يسفيدوا، من الخدمات التي تقدمها تلكالمؤسسات ، أنيؤمنوا، خلال مدة الاضراب ، حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياةوصحة وسلامة الاشخاص المعنيين.
المادة 29 : تحددبمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثرتمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسسات وأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملينفيها التزام الحفاظ على حد أدنى من الخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28أعلاه
.
تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحدالادنى للخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرةالسابقة
.
المادة 30 : يمكن للوزير الاول ، بناء علىالإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنية حادة
.

البابالخامس

مقتضيات زجرية
المادة 31 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيدبالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من :
150
درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاءمكتب الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة 11
.
من 1.500 درهم إلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أوالنقابة
.
المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10 بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لميراع في حقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم
.
المادة 33 : يعاقب على مخالفة أحكامالمادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل
.
المادة 34 : يعاقب بغرامةمن 50.000 درهم إلى 100.000 درهم على مخالفة أحكام المادة 9
.
المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500درهم إلى 5.000 درهم

المادة 36 : يعاقب المشغل عندمخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامةمن 100.000 إلى 200.000 درهم.
المادة 37 : يعاقب ، فيحالة العود على مخالفة أحكام المواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوصعليها في المواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلىسنة
.
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلالمدة 24 شهرا الموالية لصدور حكم نهائي
.
المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بموجب قانون.

d8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8sd8 sd8sd8sd8sd8sd8sd8s










شكرا http://www.majala.educa.ass.ma/









SIMOHAMED85
MERCI

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 مساعدة في ntldr is missing
0 التبول اللاارادي
0 لقواعد الذهبية لتربية الطفل
0 قواعد اللغة الفرنسية
0 دار المواطن بالسمارة ومحنة الطيارة
0 مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب
0 التدريس بالكفايات أو موضة العصر? (مناقشة وموضوع الكفايات)
0 Orientation apres le baccccc التوجيه ما بعد الباك (ارجو التثبيت) الموضوع مهم و آني
0 SITES WEB POUR tests psychotechniques
0 التقويـــــــــــــــــــم


simohamed85
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية simohamed85

تاريخ التسجيل: 14 - 1 - 2008
المشاركات: 108

simohamed85 غير متواجد حالياً

نشاط [ simohamed85 ]
معدل تقييم المستوى: 210
Tv لا ردود
قديم 10-05-2009, 12:25 المشاركة 2   

يبدو ان الاخوة الكرام لا يهتمون بهذا المشروع الجديد . وربما لا يعرفونه اصلا. وينتظرون تطبيقه الفعلي.
-=-=-= عاد النوضو نغاوتو-=-=-=
mt2mt2mt2

SIMOHAMED85
MERCI

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

عصام المكناسي
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 9 - 5 - 2009
المشاركات: 31

عصام المكناسي غير متواجد حالياً

نشاط [ عصام المكناسي ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-05-2009, 10:21 المشاركة 3   

شكرا لهذا الموضوع الرائع


عصام المكناسي
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 9 - 5 - 2009
المشاركات: 31

عصام المكناسي غير متواجد حالياً

نشاط [ عصام المكناسي ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-05-2009, 10:23 المشاركة 4   

و هذا مشروع جيد و مفيد و متكامل


عزيز طه
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 23 - 4 - 2009
المشاركات: 18

عزيز طه غير متواجد حالياً

نشاط [ عزيز طه ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-05-2009, 21:44 المشاركة 5   

السلام عليكم
فيما يخص الاقتطاع ؟؟؟

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ممارسة, مشروع, المغرب, الإضراب, بتنظيم, تنظيمي, يتعلق, قانون

« طلب مساعدة: مستعجل | الشق الثاني من اتفاق فاتح غشت قيد الدرس »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب amen دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 05-05-2009 21:11
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب driss972 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 04-05-2009 14:04
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب lakrimi mostafa الأرشيف النقابي 1 18-02-2009 18:19


الساعة الآن 12:20


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة