|
لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبيةإلا في حالة واحدة وهي توقيع صاحب الشهادة على وصل استلام إشعار بانقطاع عن العمل المرسل من طرف النيابة وما عدا ذلك شطط في استعمال السلطة ويحق للمتضرر استدعاء عون قضائي كشاهد على عدم الإستلام. |
|
حقيقة أنه من غير المنطقي عدم قبول الشهادة مهما كانت الظروف والأحوال ومن بين الأدوار المناطة بالمدير هو تسلم الشهادات الطبية وتسليم الوصولات عنها ورفعها إلى مكتب الرخص بالنيابات وله حرية التعليق كيفما شاء حول جدية الشهادة أو شكوكه فيها حيث تحال على الفحص المضاد ولو صاحبها لأول مرة.
- التشريع المدرسي واضح في هذا الشأن فإنه وجب على الأستاذ دفع الشهادة الطبية وفق الشروط أعلاه خلال 24 ساعة بالنسبة للحواضر و48ساعة للبوادي ولاتحسب أيام العطل والأعياد وعند الإستحالة أو رفض المدير تبعث الشهادة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وهذا جوابي على الإخوة الذين أشاروا بتسليمها للنيابة حيث أقول من هنا أنها سوف ترفض على اعتبار وجود مسؤول في عين المكان ولا يجب التطاول على اختصاصاته
- فيما يتعلق بالعون القضائي فقد وقع في هذا الموسم نفس هذا المشكل حيث تم بعث العون القضائي للإشهاد على رفض الإدارة استيناف العمل نظرا لتوصل المعني بالأمر بالإنقطاع عن العمل فتم إشعار العون القضائي باستدعاء الشرطة لإعتقاله لأنه شخص أجنبي ولايمكن للمدير إلا قبول تبليغ الأحكام النهائية للمؤسسة أما الإشهادات والأوامر بناء على طلب فليس من اختصاصه