:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 22 - 10 - 2008
المشاركات: 237
|
نشاط [ AKABAR ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
17-04-2009, 16:02
المشاركة 16
هذه الأستاذة مهما كانت ظروفها فهي مفرطة في الرخص وبموجب مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة بتاريخ 27 أبريل2005فيجب عرضها على المجلس التأديبي للنظر في وضعيتها.
فالمذكرة السالفة الذكرة تنص على عرض على المجلس كل موظف تغيب عن عمله لمدة تفوق 10 أيام و لو كانت المدة مبررة.
الفقرة المتعلقة بالإجراءات الواجب إتخاذها في حق المفرض/ة في الرخص
الإجراءات المواكبة
· في هذا الصدد، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات و التغيبات غير القانونية و تتبعها على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي، و تحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة او متواصلة، و ذلك باتخاذكم لعقوبة الإنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك.
· و في نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، و توجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهم بها.
· و غني عن التذكير، بأنه ينبغي الحرص على أنه تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالمر للترسيم أو الترقي في الرتبة أو الترقي في الدرجة بالاختيار او بالشهادة أو بالامتحان المهني أو لشغل مناصب الإدارة التربوية أو مناصب المسؤولية.
التعديل الأخير تم بواسطة AKABAR ; 17-04-2009 الساعة 16:11
|