القانون الأساسي لجمعية "دعم مدرسة النجاح لـ:م/م: "
البابالأول
التأسيس، المقر،الأهداف
الفصل الأول: التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريفرقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغيربالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973،المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206_02_1بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423ه الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسميةعدد 5046 بتاريخ 10/10/2002. تم تأسيس جمعية تحمل اسم "جمعية دعم مدرسة النجاح لمؤسسة م/م: (رمزها: ) "
الفصل الثاني: المقروالمدة
- يوجد مقر الجمعية بالعنوانالتالي: مجموعة مدارس / رمزها :/ عنوانها : .
- تأسستالجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل الثالث: الأهداف
تعمل هذه الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح، وذلك من خلال
-الارتقاء بجودة الحياة المدرسية.
- تحسين جودة التعلمات.
-تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية بالمؤسسة.
- رفع جودة الحكامة
- تطوير أداء مجالس المؤسسة.
- عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي، الجهوي والوطني.
- المساهمة في توفير الإمكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح.
الباب الثاني
العضوية وهياكل الجمعية والاختصاصات
الفصل الرابع: العضوية
- تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين.
-يمكن للجمعية منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطتها وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.
-لا يخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشح.
تسقط صفة العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
· الانتقال
· القيام بأنشطة تتنافى وأهداف الجمعية.
الفصل الخامس: أجهزة الجمعية
تتكون أجهزة الجمعية من:
-الجمع العام.
-المكتب التنفيذي.
الفصل السادس: الجمع العام
-يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيأة تقريرية في الجمعية.
-ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث(03) سنوات لتجديد المكتب بصفة عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بصفة استثنائية.
-وينعقد جمع عام سنوي، لمتابعة أعمال الجمعية وتقويم أدائها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها.
-يعتبر الجمع العام قانونيا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل بأسبوعين اثنين وينعقد بمن حضر.
-تتخذ القرارات في الجموع العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس أو نائبه.
يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائب الوزارة،وتوجه الدعوات قبل (15) يوما من تاريخ انعقاده.
الفصل السابع: اختصاصات الجمع العام
- يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي.
-يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية.
-يصادق على القانون الداخلي للجمعية.
-يصادق على خطة عمل المرحلة المقبلة.
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
-يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية، ويجتمع مرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك.
-يتكون المكتب التنفيذي من أعضاء مجلس التدبير .
-يعتبر ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير، أعضاء ملاحظين.
-يرأس مدير المؤسسة المكتب التنفيذي .
-يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي:
1/نائب الرئيس.
2/أمين المال.
3/نائب أمين المال.
4/ الكاتبالعام.
5/نائب الكاتب العام.
6/مستشارون مكلفون بمهام، وخصوصا منها: الدعم والمساعدة التربويين/ الدعم الثقافي والفني والرياضي/ دعم التعاون والشركات.
-2-
الفصل التاسع: مهام المكتب التنفيذي
يسهر المكتب التنفيذي على:
- تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية، من خلال تفعيل مشروع المؤسسة و مدرسة النجاح.
-تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجمعية وتفعيل توجهات الجمع العام وقراراته وتوضياته.
-عقد الشراكات والاتفاقيات.
-إعداد البرنامج السنوي.
-البحث عن الموارد المادية والمالية
- إعداد البرنامج السنوي.
- الإعداد للجمع العام.
الفصل العاشر: رئيس الجمعية
يعتبر مدير المؤسسة رئيسا للجمعية ويتولى المهام التالية:
-الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتب التنفيذي.
-تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكل الشركاء.
-الدعوة إلى الجموع العامة العادية والاستثنائية.
-الإشراف على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة والمكتب التنفيذي.
-إبرام العقود بعد إقرارها من طرف المكتب التنفيذي.
-توقيع الوثائق المالية مع أمين المال أو نائبه.
ويقوم نائبه مقامه.
الفصل الحادي عشر: الكاتب العام
يسهر على تحضير الاجتماعات ويحرر محاضرها ويرسل الدعوات إلى الأعضاء ويهيئ التقارير الأدبية ويوثق للجمعية، ويقوم نائبه مقامه.
الفصل الثاني عشر: أمين المال
- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في الجانب المالي، ويعمل على إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي السنوي، ويعرضها على المجلس التنفيذي والجمع العام، قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما.
-يقوم بمسك الحسابات في الدفاتر المخصصة لذلك ويوقع مع الرئيس أو نائبه على جميع الوثائق المالية.
ويقوم نائبه مقامه.
الفصل الثالث عشر: المستشارون
تسند للمستشارين مهام حسب أهداف ومخططات وبرامج عمل الجمعية.
-3-
الفصل الرابع عشر: اللجان الوظيفية
يمكن للمكتب التنفيذي إحداث لجان أو فرق عمل يشرف عليها عضو من أعضائه وتقوم بوضع البرامج وتنفيذها ، بعد عرضها على المكتب قصد المصادقة ، كما يمكن للمكتب التنفيذي حل هذه اللجن.
الفصل الخامس عشر: موارد ومصاريف الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
-دعم الوزارة.
-انخراطات الأعضاء التي يحدد قيمتها الجمع العام.
-منح القطاعات الداعمة.
-الهبات والتبرعات.
-المساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات شراكة
-الأنشطة التربوية المدرة للربح طبقا لأهداف الجمعية.
وتحدد مجالات الصرف في:
- البرامج والمشاريع والأنشطة المصادق عليها.
-المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.
ويتم لهذا الغرض فتح حساب بنكي ببريد المغرب.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
يتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية التربوية الوصية، وفي هذه الحالة تنتقل ممتلكاتها إلى هذه الأخيرة.
الرئيس: الكاتب العام: