رجل التعليم، وإلمامه بالمساطر القانونية... - الصفحة 10 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

bisouad
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 7 - 9 - 2008
المشاركات: 3

bisouad غير متواجد حالياً

نشاط [ bisouad ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 19-01-2009, 16:40 المشاركة 46   

السلام عليكم. و شكرا جزيلا على الموضوع.
انا استادة التعليم الثانوي الاعدادي .اشعرت موخرا بوجود انتداب -تعويض استاذة في رخصة ولادة-
وصل بلاغ الانتداب الى الموسسة المستقبلة و لم تصل بعد الى الموسسة الاصلية التي اعمل بها.فما المعمول.
و شكرا


fontomas77
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية fontomas77

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 356

fontomas77 غير متواجد حالياً

نشاط [ fontomas77 ]
معدل تقييم المستوى: 236
افتراضي
قديم 20-01-2009, 21:15 المشاركة 47   

شكرا على الموضوع


abou basma
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 28 - 11 - 2008
المشاركات: 39

abou basma غير متواجد حالياً

نشاط [ abou basma ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 21-01-2009, 20:35 المشاركة 48   

تحيو تربوية الى كل جنود الخفاء موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة


التعديل الأخير تم بواسطة abou basma ; 21-01-2009 الساعة 21:18 سبب آخر: خطأ تقني المقال غير مكتمل

أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119

أحمد العافية غير متواجد حالياً

نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى: 199
افتراضي
قديم 21-01-2009, 20:40 المشاركة 49   

مذكرة رقـــم :156
بتاريخ 29 ديسمبر 2006

إلـــى السيدات والسادة

- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

- نائبات ونواب الوزارة؛
- مديري مراكز التكوين؛
- مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

الموضوع: تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه،
وبعد، فانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمشيا مع سيرورة الإصلاح النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتي يتبوأ فيها العنصر البشري مكان الصدارة، واعتبارا للمهام التي يضطلع بها الأعوان، وخصوصا منهم المكلفون بالحراسة، في توفير بيئة سليمة وإيجابية، وتقديرا لدورهم المحوري في الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها، واستحضارا لخدماتهم الإدارية وانعكاسها الإيجابي على قيام المدرسة بأدوراها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمية والاجتماعية، ورغبة في توفير ظروف ملائمة تحترم التوزيع العادل والمنصف لأعمالهم، وسعيا إلى تحديد مرجعية تنظيمية للمهام الموكولة للأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية بصفة عامة والعاملين منهم بمؤسسات التربية والتكوين بصفة خاصة، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير التي ترونها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
أ‌- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛
ب‌- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛
ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي.
ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:
1- المجالات التالية:
تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق
Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛
Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛
Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع).
2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة)
المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛

3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛
4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين).
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام. الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة
هده مهام لأعوان لكن السيد المدير يجمع له جميع مهام من الحراسة ليل وتنضيف لأقسام ووقف في الباب ونشر المدكرات وأحضلر جميع مايطلب منه من بريد من النيابة وفي أحصاء لم يدكر سوى منظف وحتى أستعمال الزمن محرم منه من غير جميع الموظفين مع العلم وقعة حادتت في العمل وعند وصله ألىالنيابة طلب السيد النائب بي أستعمال الزمن وهل .فقد شيء يعطه ال مات ستبقا هده الفئة تعاني تحت نضر الجميع وأنتم في مؤسسة تنضر بي أم عينكم كم من مهام يقوم بها في مؤسسة وتجد عون واحد يقوم بجميع متطلبات المؤسسة حتى الخوصصة ألتي تم تزويد به بعض المؤسسات لم يفعل سوى مهام وحد أما حراسة وأما النظافة ونحن رسمين نعمل كا شيء


abou basma
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 28 - 11 - 2008
المشاركات: 39

abou basma غير متواجد حالياً

نشاط [ abou basma ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 21-01-2009, 20:55 المشاركة 50   

>تحية تربوية الى كل جنود الخفاء .موضوع القوانين والتشريعات فعلا موضوع بالغ الاهمية .وعدم التطرق اليه يضيع حقوق الكثير من الاخوة الاساتدة .ولعل فكرة تداول هدا الموضوع تفيد الكثيرين.وبالمناسبة لدي تساؤل لم اجد له جوابا. اطرحه على كافة الاعضاء المحترمين لعل احدهم يفيدنا<.......المضوع.............................. ........بالنسبة للمشاركة في الحركة الادارية لنيل منصب مدير مدرسة ابتدائية .....ضمن شروط المشاركة .. من سبق وأحيل على المجلس التاديبي.هده العقوبة لا تسقط بالتقادم ولوبعد مرور 20 سنة.الا ادااستفاد من احكام الفصل75 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر في 24/2 1958 ......................فمادا على هدا الشخص ان يفعل بالضبط .......اتمنى جوابا عمليا .ولكم الشكر مسبقا .......وتحية تربوية صادقة</


التعديل الأخير تم بواسطة abou basma ; 21-01-2009 الساعة 21:12
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التعليم،, القانونية, بالمساطر, رجل, وإلمامه

« المعايير المتبعة في اسناد المناصب | كيفية احتساب اجر الموظف العمومي بالمغرب »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النصوص القانونية الجديدة على موقع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 18-05-2009 23:13
كارثة التعليم، والتعليم الكارثة labawch دفتر المواضيع التربوية العامة 4 04-04-2009 12:22
سوء معاملة الطفل وإهماله ahmida دفاتر تدريس ذوي الحاجات الخاصة 2 23-03-2009 08:15
كارثة التعليم، والتعليم الكارثة عبد العالي الرامي دفتر المواضيع التربوية العامة 1 19-03-2009 19:40
ما فتئ المسؤولون عن التعليم ببلادنا يطالبون بالجودة في التعليم، ahmida دفتر المواضيع التربوية العامة 0 17-03-2009 06:17


الساعة الآن 23:48


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة