تعديل القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح
البابالأول
التأسيس،المقر،الأهداف
الفصل الأول: التأسيسوالتسمية
طبقا لمقتضيات الظهيرالشريفرقم 1.58.376الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958،المغيربالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973،المغير والمتممبالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206_02_1بتاريخ 12 جمادىالأولى 1423ه الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدةالرسميةعدد 5046 بتاريخ 10/10/2002. تم تأسيسجمعية تحمل اسم "جمعية دعم مدرسة النجاح لمؤسسة م/م: (رمزها: ) "
الفصل الثاني: المقروالمدة
- يوجد مقر الجمعيةبالعنوانالتالي: مجموعةمدارس / رمزها :/ عنوانها : الريصاني .
- تأسستالجمعيةلمدة غير محدودة.
الفصل الثالث: الأهداف
تعمل هذه الجمعية علىتشجيع ودعممدرسة النجاح،وذلك من خلال
-الارتقاء بجودة الحياة المدرسية.
- تحسين جودةالتعلمات.
-تنميةالأنشطة الاجتماعية والثقافيةوالفنيةبالمؤسسة.
- رفع جودة الحكامة
- تطوير أداء مجالس المؤسسة.
- عقد شراكاتمع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي،الجهويوالوطني.
- المساهمة فيتوفير الإمكانيات الماديةوالماليةلدعم مدرسةالنجاح.
البابالثاني
العضوية وهياكلالجمعيةوالاختصاصات
الفصلالرابع: العضوية
- تتكون الجمعية من أعضاءجميع المجالس بالمؤسسة ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهمأعضاءملاحظين.
-يمكنللجمعية منح العضوية الشرفية لكلمن يدعم أنشطتها وذلك بقرار من المكتبالتنفيذي.
-لا يخولللأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشح.
-1-
تسقطصفة العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
· الانتقال
· القيامبأنشطة تتنافى وأهداف الجمعية.
الفصل الخامس: أجهزةالجمعية
تتكون أجهزة الجمعيةمن:
-الجمعالعام.
-المكتبالتنفيذي.
الفصل السادس: الجمعالعام
-يتكون الجمعالعام من جميعالأعضاءويعتبر أعلى هيأة تقريرية في الجمعية.
-ينعقد الجمعالعام مرة كل ثلاث(03) سنوات لتجديدالمكتب بصفة عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بصفةاستثنائية.
-وينعقد جمععام سنوي، لمتابعة أعمالالجمعية وتقويم أدائها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلبمنرئيسها.
-يعتبر الجمعالعام قانونيا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجلبأسبوعيناثنينوينعقدبمن حضر.
-تتخذالقرارات في الجموع العامة بأغلبيةالأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس أونائبه.
يمكن عقدجمع عام استثنائي بطلب من المكتبالتنفيذيأوبطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائبالوزارة،وتوجه الدعواتقبل (15) يوما من تاريخ انعقاده.
الفصل السابع: اختصاصات الجمعالعام
- يناقشويصادق على التقريرينالأدبي والمالي.
-يبث فيالقضايا المرتبطةبأنشطةالجمعية.
-يصادق علىالقانون الداخليللجمعية.
-يصادق علىخطة عمل المرحلةالمقبلة.
الفصل الثامن: المكتبالتنفيذي
-يعتبر الهيئةالتنفيذيةللجمعية، ويجتمعمرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك.
-يتكونالمكتب التنفيذي من أعضاء مجلسالتدبير .
-يعتبر ممثلوالتلاميذ في مجلس التدبير، أعضاء ملاحظين.
-يرأس مديرالمؤسسة المكتب التنفيذي .
-يوزعالمكتبالتنفيذي المهامبين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكلالتالي:
1/نائبالرئيس.
2/أمينالمال.
3/نائب أمينالمال.
4/ الكاتبالعام.
5/نائبالكاتبالعام.
6/مستشارونمكلفون بمهام،وخصوصامنها: الدعموالمساعدةالتربويين/ الدعم الثقافيوالفني والرياضي/ دعم التعاونوالشركات.
-2-
الفصل التاسع: مهامالمكتبالتنفيذي
يسهر المكتب التنفيذيعلى:
- تنفيذ قرارات السلطةالحكومية المكلفةبالتربيةوالتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية، منخلالتفعيل مشروع المؤسسةو مدرسة النجاح.
-تدبيرالشؤون الإدارية والمالية للجمعية وتفعيل توجهات الجمع العام وقراراتهوتوضياته.
-عقدالشراكات والاتفاقيات.
-إعدادالبرنامج السنوي.
-البحثعن الموارد المادية والمالية
- إعدادالبرنامج السنوي.
- الإعداد للجمعالعام.
الفصل العاشر: رئيسالجمعية
يعتبر مدير المؤسسة رئيسا للجمعيةويتولى المهام التالية:
-الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتبالتنفيذي.
-تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكلالشركاء.
-الدعوة إلى الجموع العامة العادية والاستثنائية.
-الإشراف علىتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة والمكتب التنفيذي.
-إبرام العقودبعد إقرارها من طرف المكتب التنفيذي.
-توقيع الوثائق المالية مع أمين المال أونائبه.
ويقوم نائبهمقامه.
الفصل الحادي عشر: الكاتبالعام
يسهر على تحضير الاجتماعات ويحررمحاضرها ويرسل الدعوات إلى الأعضاء ويهيئ التقارير الأدبية ويوثق للجمعية، ويقومنائبه مقامه.
الفصل الثاني عشر: أمينالمال
- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي فيالجانب المالي، ويعمل على إعداد مشروع الميزانية والتقرير المالي السنوي، ويعرضهاعلى المجلس التنفيذي والجمع العام، قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما.
-يقوم بمسكالحسابات في الدفاتر المخصصة لذلك ويوقع مع الرئيس أو نائبه على جميع الوثائقالمالية.
ويقوم نائبهمقامه.
الفصل الثالثعشر: المستشارون
تسند للمستشارينمهام حسب أهداف ومخططات وبرامج عمل الجمعية.
الفصل الرابع عشر: اللجانالوظيفية
يمكن للمكتب التنفيذي إحداثلجان أو فرق عمل يشرف عليها عضو من أعضائه وتقوم بوضع البرامج وتنفيذها ، بعد عرضهاعلى المكتب قصد المصادقة ، كما يمكن للمكتب التنفيذي حل هذه اللجن.
الفصل الخامس عشر: مواردومصاريفالجمعية
تتكون موارد الجمعيةمن:
-دعمالوزارة.
-انخراطات الأعضاء التي يحدد قيمتها الجمع العام.
-منح القطاعاتالداعمة.
-الهبات والتبرعات.
-المساعداتالمحصل عليها في إطار اتفاقيات شراكة
-الأنشطة التربوية المدرةللربح طبقا لأهداف الجمعية.
وتحدد مجالات الصرف في:
- البرامج والمشاريعوالأنشطة المصادق عليها.
-المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.
ويتم لهذا الغرض فتح حساب بنكي ببريدالمغرب.
يتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية التربوية الوصية، وفي هذه الحالة تنتقل ممتلكاتها إلى هذه الأخيرة.