|
اخواني الدفاتريين....
ماهي القوانين التي تضبط التكليف بالادارة ، وبالخصوص لما يتكلف احد العاملين بالمهمة وبالقسم؟
هل هناك ظوابط معينة ام سد فراغ ليس الا؟
هل يحق للمكلف ان ينقط المدرسين؟
هل يجوز الطعن في ما يقوم به ،خصوصا اذا كانت هناك اختلالات تضر بسير المرفق العام؟
وما هي الجهات التي سيقدم اليها الطعن؟
وفي حالة وجود تنافر ما بين هذا الشخص وبعض العاملين بالمؤسسة ، ما هي حدود نجاح هذا الشخص في مهمته؟.....اسئلة عديدة اتمنى الاجابة عنها او عن بعضها حسب تجربه الاخوان الاداريين....
اشكركم على تجاوبكم مسبقا ووفقكم الله في مهامكم |
|
لم توضح أخي ما هي الصفة التي تم تكليفك بها.
غير أنني يمكن أن أصنف التكليف في الابتدائي إلى ثلاث:
أولا التكليف بشكل رسمي بعد المشاركة في الحركة الوطنية بمختلف مراحلها لشغل منصب شاغر.و في هذه الحالة فالقوانين المحددة لمهام المدير واضحة.
ثانيا التكليف بصفة مؤقتة عندما يتعذر على المدير الفعلي للمؤسسة القيام بمهامه لسبب من الأسباب حيث تعين الإدارة من يقوم مقامه إلى حين زوال العائق أو إيحاد حل دائم.و في هذه الحالة يتعين على الأستاذ المكلف أن تكون لديه وثيقة تثبت المدة التي سيقضيها في هذا التكليف وبموجبها له كامل الصلاحيات التي لذى المديرو يحق للإدارة أن تحد من هذه الصلاحيات.حتى وإن كان في القسم.
ثالثا التكليف بمهمة المدير المساعد و في هذه الحالة يتم التكليف بعد المرور من مراحل الانتقاء وبطلب من المعني ويتم التعيين بموجب وثيقة يتسلمها المعني وبموجبها كذلك تكون لديه جميع الصلاحيات فيما يتعلق بالفرع حسب ما حددته المذكرة الصادرة في هذا الشأن.
وفي جميع الحالات لا يمكن لأي أحد أن يقوم مقام موظف آخر إلا بموجب وثيقة مكتوبة و موقعة من الجهات المختصة.و إلا فأي عمل يقوم به المكلف(شفويا) فهو خارج عن القانون و يبقى دون حماية قانونية.