القانون التنظيمي للإضراب.. عقوبات حبسية وغرامات بالملايين وتقييد شديد لحق الإضراب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أخبار نقابية وطنية خاص بأخبار وجديد النقابات والتنسيقيات والجمعيات المهنية التعليمية والحوار الإجتماعي على الصعيد الوطني ..

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية naima zahiri
naima zahiri
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 22 - 6 - 2012
المشاركات: 3,514
معدل تقييم المستوى: 505
naima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميزnaima zahiri يحمل عنوان التميز
naima zahiri غير متواجد حالياً
نشاط [ naima zahiri ]
قوة السمعة:505
قديم 19-01-2014, 12:55 المشاركة 1   
منقول القانون التنظيمي للإضراب.. عقوبات حبسية وغرامات بالملايين وتقييد شديد لحق الإضراب

تسربت مضامين مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي أن رفعه إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك منذ أسبوعين أو أكثر، كما سبق أن صرح لنا بذلك وزير التشغيل.
المشروع الذي تم إعداده بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية والباطرونا، والتي سيفتح فيه نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين كما وعد بذلك وزير التشغيل يشمل 48 فصلا، موزعة على سبعة أبواب.
واللافت للنظر أن المشروع خصص ست مواد متتالية للغرامة والعقوبة الحبسية من المادة 41 إلى المادة 46، حيث نص على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط .
وفي حالة مخالفة مواد أخرى يعاقب بغرامة من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى ستة أو بإحداهما. ومن لم يتقيد بباقي الأحكام يعاقب بغرامة تترواح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحداهما. أما في حالة العود كما تنص المادة 46، فإن الغرامة تتضاعف كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الحبسية وتتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي.
ونص المشروع على أنه يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الادارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور واشترط أيضا أن يكون عدد أعضاء لجنة الإضراب التي تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ما بين 3و5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الاجراءات القانونية ويتخذ الاضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. كما نص المشروع على منع المشغل من القيام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
وبخصوص الاضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، نص المشروع على توفير الحد الأدنى الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، منها المستشفيات والمستعجلات والأرصاد الجوية ، الملاحة الجوية، النقل السككي، النقل البري، المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة وكذلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين.
وأعطى المشروع الصلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو إيقافه في قطاع بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، وذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في حالة حدوث أزمة وطنية حادة، كوارث طبيعية، حالة حرب.
ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن.
كما أوضح المشروع الجهات التي يجب مراسلتها في حالة اتخاذ قرار الإضراب، منها في الوظيفة العمومية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية.
عن يومية "الإتحاد الإشتراكي".









آخر مواضيعي

0 سؤال
0 عطب في منظومة مسار
0 إعـﻻن بمناسبة عيد اﻷضحى
0 سؤال حول الترقية باﻹختيار
0 5 أشياء تساعدكم على تربية أولاداً أقوياء عقلياً وفكرياً
0 مباريات الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 11و12 يوليوز 2015
0 الحليب البقري يقضي على الحديد عند أطفالنا
0 بيداغوجيا الخطإ
0 خمسة مقترحات كي يستعيد المدرس مكانته.
0 المراسلة بشأن الترشيح للتدريس بالمؤسسات االفرنسية بالمغرب- يونيو 2015

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« حصيلـــــة اليوم الثانــــــي مــــــن الحوار القطاعي بيــــــن وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمــــس | بيان الاتحاد الوطني للشغلunt »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر مواد القانون التنظيمي للإضراب التربوية أخبار نقابية وطنية 0 18-01-2014 18:59
إحداث لجنة وزارية لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 02-06-2012 21:35
مشروع القانون التنظيمي للإضراب لسنة 2009 يهدد الموظفين والعمال بالغرامة والسجن آثار على الرمال دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 14 09-04-2012 15:34
الحكومة تتدارس مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب في اجتماعها المقبل التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 05-04-2012 16:26
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب amirserieux الأرشيف النقابي 10 21-11-2007 07:09


الساعة الآن 20:52


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة