نموذج قرار بتنظيم المداومة بمجموعة من المصالح الإدارية
ليست من بينها المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية
ولا يتضمن كذلك فترة صلاة الجمعة التي لا تشملها الفترة المعنية بالمداومة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)
بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ؛
قرار للوزير الأول رقم 3.62.11 صادر في 17 من شعبان 1432 (19 يوليو 2011)
يتعلق بتنظيم مداومة بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم
2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم
2.03.727 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار ؛
وعلى المرسوم رقم
2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم
611.05 الصادر في 14 من محرم 1426 (23 فبراير 2005) بتحديد تنظيم العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
تنظم، وفق أحكام هذا القرار، بمصالح الإدارة المركزية ومصالح الإدارة الترابية والمصالح اللاممركزة والجماعات المحلية، المحددة في المادة الثانية بعده، مداومات بشكل دائم.
تنظم المداومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ب :
- مديرية الشؤون القروية ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، على مستوى الإدارة المركزية ؛
- المصالح المكلفة بالرخص والتصريحات والمصالح المكلفة بالوثائق الشخصية والشواهد الإدارية والمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والمصالح المكلفة بتلقي الشكايات على مستوى الإدارة الترابية ؛
- مكاتب الحالة المدنية والمصالح المكلفة بتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها والمصالح المكلفة بالرخص والشواهد الإدارية على مستوى الجماعات ؛
- المراكز الجهوية للاستثمار والمصالح التابعة لها.
تحدد أيام ومواقيت هذه المداومات من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة بإضافة ساعتين على التوقيت القانوني ؛ ويوم السبت، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.
يتم إقرار مداومات خاصة بشهر رمضان الأبرك، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، بإضافة ساعة واحدة على مواقيت العمل المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم
2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، ويوم السبت، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوالا.
يتعين على المصالح المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إخبار عموم المرتفقين بأيام ومواقيت هذه المداومات.
تنظم المداومات على مستوى المصالح المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، والتي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين، بطريقة تمكنهم من الاستفادة فعليا من الخدمات.
يتم مراعاة مدة العمل الأسبوعية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين يتولون القيام بالمداومات، المترتبة عن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم
2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط، في 17 من شعبان 1432 (19 يوليو 2011).