إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1292
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1292
قديم 03-11-2012, 08:58 المشاركة 1   
افتراضي إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب

إشكالية الاقتطاع من الراتب الشهري بسبب الإضراب

التجديد
نشر في التجديد يوم 02 - 11 - 2012

تتبعت ككل مهتم بالحراك النقابي والسياسي ما قرره وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بشأن الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل على خلفية الإضرابات المتتالية التي تخوضها شغيلة هذه الوزارة، ولاسيما فئة كتاب الضبط الذين وصل عددهم إلى 2771. ولا أخفي سرا إذا قلت بأنني منذ البداية اعتبر هذا القرار يستند إلى مرجعية قانونية ودينية كان من المفروض أن يعمم على صعيد جميع المرافق الإدارية التي لا يمنع فيها النظام الأساسي للموظفين والأعوان القيام بالإضراب. بل إنه في كم من مرة فكرت في أن أقاضي الدولة في شخص رئيس الحكومة عن امتناعها عن القيام بالاقتطاع لما في ذلك من مشاركة في صرف المال العام بدون وجه حق، وعبث على الخازن العام للمملكة تغاضيه عن صرف الأجور غير المستحقة وصمته عن الآمر بالصرف الذي هو الوزير الذي يتغاضى عند ممارسة الاقتطاع مع وجود نص قانوني يسمح بذلك وكذا ما استقر عليه العمل القضائي المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأن الدستور المغربي الحالي ينص في فصله 156 على أنه تقدم المرافق العمومية الحساب عند تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
والمقصود هنا بحسن التدبير أن يكون القطاع الإداري الذي يشرف عليه الوزير وهو رجل سياسة بالطبع في خدمة المصلحة العامة ويسهر على تبرير الاعتمادات المالية المرصودة إليه من طرف الشعب، الذي يمثله أعضاء للسلطة التشريعية. لذلك نقول بأن «أداء الأجر في غياب العمل يعتبر عملا غير مشروع لأنه مخالف للدستور والقوانين» ذلك إن الفصل 36 من الدستور يعاقب صراحة على كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، فأي انحراف هذا سيكون إذا لم يكن غض الطرف عن صرف الأموال العامة على من لا يقوم بأي عمل، بل وفي بعض الأحيان يعمل على عرقلة عمل الغير والمس بقدسية خدمة المرفق العام أو الموارد المالية للدولة، ويساهم في تقليص المداخيل العمومية في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني أزمة مالية خانقة نتيجة للأزمة العالمية.
هذا، وإنه طبقا للمادة 54 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ 13 يونيو 2002، فإنه يخضع للعقوبة كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.
وقد تكون هذه العقوبة 1000 درهم عن كل مخالفة على ألا تتجاوز مجموع الغرامة عن كل مخالفة أجرة مقترف المخالفة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها عند تاريخ ارتكاب المخالفة، غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز 4 مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر .
وإذا ثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة للمرفق العمومي، قضي على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ولا غرو أن التوقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة كبّد ميزانية الدولة الملايير من الدراهم، وحدها سنة 2011 وصلت إلى 56 مليون درهم، بمعدل 46 يوما بدون عمل مقابل أجر كامل داخل عمل وزارة العدل والحريات. والمخالفة هنا تكمن في:
أولا: خرق مقتضيات قانون المحاسبة العمومية:
إن الأجر مقابل العمل قاعدة معول عليها في قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1967 كما وقع تعديله، ولا سيما الفصل 41 وما يليه.
ثانيا: خرق مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي:
أشار هذا المرسوم إلى أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويهم هذا جميع الموظفين. ولم يصدر أي نص تشريعي أو تنظيمي يلغي هذا المرسوم، وأن أي تأويل للدستور في اتجاه الإلغاء الضمني لهذا النص يعتبر تجنيا على الدستور، لأن الإلغاء الضمني في الدستور يكون لمقتضيات جاءت في الدستور السابق ولا تسري على المراسيم والقرارات الإدارية.
بعض من العمل القضائي:
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 في الملف 05/107 على أن ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة حق الإضراب أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2005 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل يجعل قرار الاقتطاع من الراتب قرارا مشروعا. كما قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 59 في الملف رقم 5/07/127 بتاريخ 16 يناير 2008 أنه لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية فانه لا يعني بالضرورة أنه يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي.
ثالثا : عدم إعمال الاجتهاد القضائي:
يعد الاجتهاد القضائي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية ولا سيما في المجال الإداري، على اعتبار أن القانون الإداري إنما هو اجتهاد قضائي مبوب ومن ثم فقد اعتبر العمل القضائي المغربي أنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي للإضراب، فان القاضي الإداري بماله من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد (حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 منشور بمجلة «عدالة جوست» عدد 7، يناير 2011 ص 50).
رابعا: خرق الدستور:
الدستور المغربي يجعل جميع المواطنين سواء أمام القانون إلا أن الملاحظ أنه في حالة الإضراب، تقوم وزارة بالاقتطاع من أجور المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للتربية الوطنية أو الصحة، في الوقت الذي لم تقدم وزارة العدل والحريات على ذلك، مع ما يمكن اعتباره خرقا للدستور في شقه المتعلق بالمساواة، فإذا كان الإضراب غير قانوني، فهو بالنسبة لجميع المرافق العمومية، أما أن تعمد الحكومة إلى ممارسة الانتقائية، فذلك غير مقبول وخرق صريح للدستور. لذلك نرى ما أقدم عليه وزير العدل والحريات قرار جريء وقانوني، وإن كانت له انعكاسات سياسية سلبية، والمطلوب تلافيا لكل هذه التوترات، إصدار قانون تنظيمي ينظم شروط وشكليات الإضراب في القطاع العام خاصة في الوزارات الجبائية كالمالية والعدل والصحة، ويجب أن يكون هذا ضمن الأولويات الحكومية الحالية اتقاء لما قد ينجم عن الإضرابات السياسية من آثار سلبية على المالية العامة والاستقرار وحسن تسيير المرفق العام خدمة للمواطنين عامة والمرتفقين خاصة.










آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون


nasro6767
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية nasro6767

تاريخ التسجيل: 6 - 11 - 2008
المشاركات: 522

nasro6767 غير متواجد حالياً

نشاط [ nasro6767 ]
معدل تقييم المستوى: 241
افتراضي
قديم 04-11-2012, 21:22 المشاركة 2   

الإضراب بدون اقتطاع=عطلة مدفوعة الأجر



ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

شيئان لا متناهيان :
- الكون
- الخطأ البشري


NOUR1916
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 27 - 10 - 2012
المشاركات: 41

NOUR1916 غير متواجد حالياً

نشاط [ NOUR1916 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 05-11-2012, 14:23 المشاركة 3   

عندما تتمتع بجميع حقوقك سيدي وتطالب بحق زائد آنداك أتفق معك لكن أن يقتطع أجر مضرب يطال بحق يعترف به مشغله ولا يمنحه إياه فذاك عبث وجور لا أظنك ترضاه

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاقتطاع, الراتب, الشهري, الإضراب, بسبب, إشكالية

« هل تملك وزارة التربية الوطنية الشجاعة لنشر ما بذمتها من حقوق شرائح عريضة من موظفيها ؟ | قانون الإضراب: سلوك ارتجالي متناقض مع مقتضيات الدستور الجديد »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خاص بالإخوة والأخوات الذين شملهم الاقتطاع بسبب الإضراب:حتى لا ننســـى!!! abou houssam دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 100 08-05-2009 23:59
مدى مشروعية الحرمان من الراتب بسبب الإضراب غير الـمشروع؟ مناقشات قانونية ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 1 17-03-2009 21:27
مدى مشروعية الحرمان من الراتب بسبب الإضراب غير الـمشروع؟ labawch سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 2 11-03-2009 01:44
بطاقة حول الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 20 09-03-2009 19:45
إصلاح التعليم بأساتذة لا هم لهم غير الراتب الشهري مصطفى دفتر مشاكل وقضايا إصلاح التعليم بالمغرب 19 19-12-2007 15:10


الساعة الآن 22:53


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة