أفيدوني عن كيفية الحصول على رخصة 10 أيام السنوية؟؟ - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

مصطفى-1
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 3 - 5 - 2012
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
مصطفى-1 في البداية
مصطفى-1 غير متواجد حالياً
نشاط [ مصطفى-1 ]
قوة السمعة:0
قديم 22-12-2012, 23:37 المشاركة 1   
عاجل أفيدوني عن كيفية الحصول على رخصة 10 أيام السنوية؟؟

السلام عليكم اخوتي
كثيرا مانسمع للأستاذ 10أيام في السنة كرخصة لم أفهم كيف الحصول عليها وشكرا









آخر مواضيعي

0 هل من حق التلاميذ رفع شعارات حول قضية الصحراء داخل فضاء المؤسسة ؟؟
0 حول قانونية تدخل مدير
0 أفيدوني عن كيفية الحصول على رخصة 10 أيام السنوية؟؟
0 موافاتي بتظلم
0 افيدوني


اديب الليل
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية اديب الليل

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 503

اديب الليل غير متواجد حالياً

نشاط [ اديب الليل ]
معدل تقييم المستوى: 243
افتراضي
قديم 23-12-2012, 01:18 المشاركة 2   

قد يستفيد الموظف من رخص أدارية و رخص مرضية (قصيرة و متوسطة و طويلة الامد) و رخص استثنائية على أن لا تتجاوز مدتها 10 أيام و هي لاتأخذ دفعة واحدة و إنما لاغراض مبررة منصوص عليها : عقيقة عرس خطبة ختان موت قريب مرافقة مريض ......أو لأغرض شخصية على أن تكون مبررة : تمثيل نقابي حضور محاكمة حضور مجلس جماعي ..........المهم أن تبرر الغياب و تملا مطبوع طلب الرخصة قبل المغادة على أن لا تتعدى 48 ساعة في العالم الحضري و 72 في العالم القروي

الرخص السنوية :
الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

· للموظف الحق في شهر كرخصة إدارية بعد مزاولته لمهام لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن الرخصة الأولى لا يمكنه التمتع بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الوظيفة.

· تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لتقسيط الرخص أو رفض تجزئتها نظرا لداعي المصلحة العامة.

· للموظفين ذوي الأبناء حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب تحت إشراف السلم الإداري يبين فيه التاريخ الذي يريد فيه الاستفادة من رخصته بعد انتهاء سنته الأولى من العمل الفعلي، وبعد ذلك يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الرخص الإدارية التي تسهر مختلف المحاكم على إعدادها وموافاة الوزارة بها للمصادقة عليها.
الرخص الإدارية بالنسبة للمؤقتين: يستفيد المؤقتون من رخصة إدارية لمدة 21 يوما عن كل سنة عمل، وتطبق فيها نفس المسطرة السابقة الذكر بالنسبة للموظفين المرسمين.

الرخصة الاستثنائية :
الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يمكن للموظف أن يستفيد من بعض الرخص الاستثنائية أو أن يمنح الإذن بالتغيب دون أن يكون لذلك علاقة بالرخص العادية السنوية ومع تمتعه بكامل مرتبه. وهذه الرخص كما حددها الفصل 41 المذكور:

· القيام بنيابة عمومية طيلة cالدورات التي تعقدها المجالس بشرط عدم وجود إمكانية تجعلهم في وضعية إلحاق.

· الاستدعاء للمؤتمرات المهنية والنقابية والاتحادية والتحالفية والدولية بالنسبة لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المكلفة بالتسيير.

· الإدلاء بمبررات أو بأسباب خطيرة واستثنائية بشرط عدم تجاوز 10 أيام.

· أداء فريضة الحج، مع شرطين أساسيين هما:

· هذه الرخصة تعطى مرة واحدة خلال الحياة الإدارية للموظف

· لا حق للموظف في التمتع بالرخصة الإدارية خلال السنة التي ينالون فيها هذه الرخصة الاستثنائية.

الرخصة بدون أجرة :


الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: للموظف الحق في رخصة بدون أجرة لمدة شهر بشروط:

· موافقة رئيس الإدارة

· لا يسمح للموظف بالتمتع بهذه الرخصة إلا بعد قضاء سنتين كاملتين سواء ابتداء من تاريخ التوظيف أو من تاريخ التوظيف أو من تاريخ آخر رخصة مماثلة (يستفيد منها مرة واحدة كل سنتين وبدون أجر)

· غير قابلة للتقسيط.

و إليك عرض تفصيلي للرخص المرضية كما خددته المذكرة 19
مذكرة رقم 19
إلـى
السيـدة والسـادة :
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ومديري المدارس العليا للأساتذة

الموضـوع: مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية .
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله،
وبعد ، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، يشرفني تذكيركم بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما يلي :
 رخص المرض قصيرة الأمد ؛
 رخص المرض متوسطة الأمد ؛
 رخص المرض طويلة الأمد ؛
 الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .
1- رخص المرض قصيرة الأمد :
وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .

أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد :
 يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
 تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) .
ب- المراقبة الطبية والإدارية :
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
 إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
 القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
 إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر (نموذج المطبوع رقم 4 ) ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص (نموذج المطبوع رقم 5 ) ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .
2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد :
 رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
 رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
 تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
 يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛
 تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر .
أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد :
 على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛
 ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر .
ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد:
 يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة ؛
 توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها .
3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل :
تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع .
4- مقتضيـات مشتركـة:
 كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛
 يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
 على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
 في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على السير العادي للمؤسسـات التعليميـة أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص المرض ومسطـرة الاستفادة منها لاغيـة ولا عمـل بها ، والســلام .
مديرة الموارد البشرية
وتكوين الأطر
إمضاء : لطيفة العبيدة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

[IMG]http://www.************/vb/image.php?type=sigpic&userid=23861&dateline=122944 2778[/IMG]

التعديل الأخير تم بواسطة اديب الليل ; 23-12-2012 الساعة 01:42

اديب الليل
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية اديب الليل

تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 503

اديب الليل غير متواجد حالياً

نشاط [ اديب الليل ]
معدل تقييم المستوى: 243
افتراضي
قديم 23-12-2012, 01:47 المشاركة 3   

النصوص التشريعية والتنظيمية
الفصول من 39 إلى 63 من ظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتغييره.
المرسوم رقم 169.2077 الصادر في 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.166 الصادر في 10 ماي 2000.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 10 ماي 2000 يتحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة / جريدة رسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نونبر 1963 بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام.
مرسوم رقم 2.94.279 صادر في 4 يوليو 1995بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المنشور الصادر عن وزارة الصحة تحت رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2000 في شأن المراقبة والمصادقة على الشهادات الطبية المخولة لرخص المرض (الوثيقة باللغة الفرنسية)

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

[IMG]http://www.************/vb/image.php?type=sigpic&userid=23861&dateline=122944 2778[/IMG]

lamgharir11
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية lamgharir11

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2009
المشاركات: 1,354

lamgharir11 غير متواجد حالياً

نشاط [ lamgharir11 ]
معدل تقييم المستوى: 324
افتراضي
قديم 03-01-2013, 03:45 المشاركة 4   

لا بد من تبريرات

اِفْعَلْ بِي مَا تَشاء. فلسْتَ بِقادر على مَسِّ حقيقتي. إنك لا تقوى على أسْرِ فكرتي.لأنها حرة كالنسيم السائر في فضاء لا حد له وَلا مَدَى .أَنْتَ أَخِي وَ أَنَا أُحِبُّكَ......d8s

الفقيرعبده
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية الفقيرعبده

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 127

الفقيرعبده غير متواجد حالياً

نشاط [ الفقيرعبده ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 18-01-2013, 18:12 المشاركة 5   

السلام عليكم
تكتب طلبا للنيابة (مصلحة الموارد البشرية) قبل الرخصة بـ15 يوما
تنتظر الجواب بالقبول او الرفض
القانون هكذا (بدون تعليق)

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« طلب نموذج لمشروع تدبير مؤسسة ثانوية اعدادية | حقيقة نضال أغلب الأساتذة المكلفين بالإدارة »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اريد الحصول على رخصة السياقة fahmi سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 2 06-07-2009 20:05
كيفية الحصول على البطاقة aboud مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين 6 19-06-2009 11:28
الحصول على رخصة السياقة tamim سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 9 09-06-2009 19:24
كيف الحصول على رخصة تاسيس روض للاطفال او كتاب قراني AhmedK سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 23-04-2009 18:17
كيفية الحصول على رخصة الاستيداع fasfas سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 3 06-01-2009 14:14


الساعة الآن 10:57


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة