|
حسب المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2 الصادر في 23 ديسمبر 2004، المادة 11 منه يقوم مدير المؤسسة ، بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
وعليه ليس من حق الحارس العام تسجيل أسماء الموظفين المتغيبين بل هذا واجب السيد المدير، وو جود خانة غياب الموظفين بالتقرير اليومي عبء زائد على الحارس العام يجني منه خصومات مجانية مع الغير. |
|
المرسوم المذكور، أخي الفاضل، يحدد مهام المدير والتي من ضمنها مراقبة غياب الأطر التربوية, ولم يحدد كيفية انتهاء العلم به، بالعيان أم التبليغ,,,الطاقم الإداري جسد واحد، ينوب فيه الحاضر عن المنشغل أو الغائب.
وللمدير كامل الصلاحية في تكليف السيد الناظر أو السيد الحارس العام بالنيابة عنه، خصوصا في حالة غيابه عن المؤسسة، بسبب زيارة المصالح الإقليمية أو الجهوية، أو انشغاله بمهام أخرى تحول دون تواجده بساحة المؤسسة ساعة الدخول، كاستقبال ضيوف بمكتبه، أو حضور اجتماع....
فقط تجدر الإشارة أن الحارس العام هو الأقرب من التلميذ والأستاذ معا، وأغفلتت السيد الناظر، أو مدير الدروس.
المهم أن ينتهي العلم بالغياب لدى السيد المدير. ولا يهم من أبلغه، تلميذ أو حارس عام أو ناظر....