بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية lemjidi
lemjidi
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 5 - 11 - 2008
السكن: marrakech
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 0
lemjidi في البداية
lemjidi غير متواجد حالياً
نشاط [ lemjidi ]
قوة السمعة:0
قديم 14-03-2009, 16:01 المشاركة 1   
افتراضي بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371

بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 الصادر في 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
بالرجوع إلى مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 الخاصة على التوالي بشروط التوظيف و التعيين في المناصب التالية:
ü أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
ü الممونون من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى.
يتضح أن الأمر يتعلق بفئة الموظفين الحاصلين على شهادة عليا: شهادة الماستر أو ما يعادلها، و الذي اشترط في ولوجهم لهذه المناصب اجتياز مباراة.
إن اعتماد هذا المرسوم سيمكن بدون شك من تجاوز بعض الثغرات التي خلفها مرسوم 2003 المذكور أعلاه، و ذلك فيما يخص الترقية بالشواهد الجامعية. لكن اشتراط ذلك باجتياز مباراة أمر لا يمكن قبوله واقعيا و قانونا، نظرا لأن الترقي بالشواهد الجامعية بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يكن مشروطا باجتياز مباراة، و لذلك فإننا ننظر إلى اعتماد هذا الشرط على أنه اجتهاد غير واقعي. و ما يعزز هذا الموقف هو الاعتبارات التالية:
ü إن بعض الحاصلين على هذه الشواهد العليا هم من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11)، و ما يعنيهم هو تغيير الإطار. فإذا كان هذا يستدعي اجتياز مباراة، فما القيمة القانونية لهاته الشهادة؟
ü و هناك فئة أخرى تتوفر على الشروط النظامية للترقي إلى الدرجة الأولى في إطار الامتحانات المهنية (كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي و المصنف في الدرجة الثانية (السلم 10)، ولمدة تفوق 6 سنوات). فهل يستدعي ذلكمن هذا الموظف اجتياز مباراة لتغيير درجته و إطاره؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الجدوى من هذه الشهادة؟ وقد يريد فقط الترقي إلى الدرجة الأولى مع الاحتفاظ بمنصبه. و في هذه الحالة أيضا، ما هي الجدوى من هذه الشهادة العليا؟
ü يوجد أمر أخر يبرر عدم قانونية هذا الشرط: و هو إتاحة المرسوم إمكانية التعيين المباشر لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة (السلك العالي)، في المناصب المذكورة أعلاه. لذلك فإننا نتساءل عن المعيار الذي تم به هذا التمييز بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة و الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها؟ فهؤلاء موضوع السؤال، هم كذلك من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11) و اجتازوا مباراة عبر مرحلة انتقالية و مرحلة كتابية و أخرى شفوية، و درسوا أكثر من سنتين و حصلوا في الأخير على هذه الشهادة بعد النجاح في الامتحانات الكتابية و الشفوية. و بالتالي فانه ليس هناك ما يميز هؤلاء عن أولئك.

و بناء على ما تقدم، فإننا نجد أن شرط المباراة، هو شرط شكلي معيب قانونا لهذا المرسوم، لكونه لا يتسم بالواقعية الاجتماعية، و التي تعتبر من خاصيات القاعدة القانونية. و عليه فإننا نطالب بالعدول عن هذا الشرط غير القانوني، و العمل على تغيير إطار هؤلاء بشكل مباشر.

ملحوظة: ما يكرس عدم اجتماعية القاعدة القانونية التي اعتمدت في شرط المباراة كون هذا المرسوم يغطي مرحلة انتقالية مدتها أربع (4) سنوات. و قد تم اشتراط صدور مذكرة تنظيمية لذلك. فهل هذه المذكرة ستصدر سنويا، حتى تتمكن هاته الفئة من الاستفادة أم أنها سوف لن تصدر إلا مرة أو مرتين داخل هذه المرحلة الانتقالية، كما كان الحال سابقا، بحيث أن مباراة الولوج إلى إطار مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى لم تنظم منذ سنة 2006. و سيخلق شرط المباراة لا محالة حالات سوف لن تنجح، و بالتالي فإنها ستبقى مقصاة. و هذا لا يتماشى و سياسة الإصلاح التي تبناها المغرب، على مستوى الرفع من الكفاءات البشرية المسؤولة عن تدبير الشأن العام و المحلي. خاصة و أن هذه الفئة لا تتعدى 50 حالة مقابل خصاص كبير في المناصب المعنية على مستوى الثانويات التأهيلية و الإدارات الوطنية. لذلك فإننا نطالب برفع هذا الشرط و تعيين هؤلاء بصفة مباشرة.


اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا الماستر أو ما يعادلها










آخر مواضيعي

0 احتفالات نهاية السنة على ايقاعات الاحتجاجات امام وزارة التربية الوطنية
0 المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد
0 عجيب: الحركة الانتقالية الاجتماعية بورزازات
0 بلاغ توضيحي untm
0 Mise en disponibilité
0 بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371


aziz-kaf
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 12 - 12 - 2008
المشاركات: 493

aziz-kaf غير متواجد حالياً

نشاط [ aziz-kaf ]
معدل تقييم المستوى: 237
افتراضي
قديم 14-03-2009, 16:43 المشاركة 2   

بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 الصادر في 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


بالرجوع إلى مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 الخاصة على التوالي بشروط التوظيف و التعيين في المناصب التالية:
ü أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
ü الممونون من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى.
يتضح أن الأمر يتعلق بفئة الموظفين الحاصلين على شهادة عليا: شهادة الماستر أو ما يعادلها، و الذي اشترط في ولوجهم لهذه المناصب اجتياز مباراة.
إن اعتماد هذا المرسوم سيمكن بدون شك من تجاوز بعض الثغرات التي خلفها مرسوم 2003 المذكور أعلاه، و ذلك فيما يخص الترقية بالشواهد الجامعية. لكن اشتراط ذلك باجتياز مباراة أمر لا يمكن قبوله واقعيا و قانونا، نظرا لأن الترقي بالشواهد الجامعية بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يكن مشروطا باجتياز مباراة، و لذلك فإننا ننظر إلى اعتماد هذا الشرط على أنه اجتهاد غير واقعي. و ما يعزز هذا الموقف هو الاعتبارات التالية:
ü إن بعض الحاصلين على هذه الشواهد العليا هم من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11)، و ما يعنيهم هو تغيير الإطار. فإذا كان هذا يستدعي اجتياز مباراة، فما القيمة القانونية لهاته الشهادة؟
ü و هناك فئة أخرى تتوفر على الشروط النظامية للترقي إلى الدرجة الأولى في إطار الامتحانات المهنية (كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي و المصنف في الدرجة الثانية (السلم 10)، ولمدة تفوق 6 سنوات). فهل يستدعي ذلكمن هذا الموظف اجتياز مباراة لتغيير درجته و إطاره؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الجدوى من هذه الشهادة؟ وقد يريد فقط الترقي إلى الدرجة الأولى مع الاحتفاظ بمنصبه. و في هذه الحالة أيضا، ما هي الجدوى من هذه الشهادة العليا؟
ü يوجد أمر أخر يبرر عدم قانونية هذا الشرط: و هو إتاحة المرسوم إمكانية التعيين المباشر لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة (السلك العالي)، في المناصب المذكورة أعلاه. لذلك فإننا نتساءل عن المعيار الذي تم به هذا التمييز بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة و الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها؟ فهؤلاء موضوع السؤال، هم كذلك من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11) و اجتازوا مباراة عبر مرحلة انتقالية و مرحلة كتابية و أخرى شفوية، و درسوا أكثر من سنتين و حصلوا في الأخير على هذه الشهادة بعد النجاح في الامتحانات الكتابية و الشفوية. و بالتالي فانه ليس هناك ما يميز هؤلاء عن أولئك.

و بناء على ما تقدم، فإننا نجد أن شرط المباراة، هو شرط شكلي معيب قانونا لهذا المرسوم، لكونه لا يتسم بالواقعية الاجتماعية، و التي تعتبر من خاصيات القاعدة القانونية. و عليه فإننا نطالب بالعدول عن هذا الشرط غير القانوني، و العمل على تغيير إطار هؤلاء بشكل مباشر.

ملحوظة: ما يكرس عدم اجتماعية القاعدة القانونية التي اعتمدت في شرط المباراة كون هذا المرسوم يغطي مرحلة انتقالية مدتها أربع (4) سنوات. و قد تم اشتراط صدور مذكرة تنظيمية لذلك. فهل هذه المذكرة ستصدر سنويا، حتى تتمكن هاته الفئة من الاستفادة أم أنها سوف لن تصدر إلا مرة أو مرتين داخل هذه المرحلة الانتقالية، كما كان الحال سابقا، بحيث أن مباراة الولوج إلى إطار مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى لم تنظم منذ سنة 2006. و سيخلق شرط المباراة لا محالة حالات سوف لن تنجح، و بالتالي فإنها ستبقى مقصاة. و هذا لا يتماشى و سياسة الإصلاح التي تبناها المغرب، على مستوى الرفع من الكفاءات البشرية المسؤولة عن تدبير الشأن العام و المحلي. خاصة و أن هذه الفئة لا تتعدى 50 حالة مقابل خصاص كبير في المناصب المعنية على مستوى الثانويات التأهيلية و الإدارات الوطنية. لذلك فإننا نطالب برفع هذا الشرط و تعيين هؤلاء بصفة مباشرة.



اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا الماستر أو ما يعادلها


السلام
اظن ان المرسوم المشار اليه اعلاه لا يخص الترقي وانما التوظيف والتعيين المباشر بالمناصب المذكورة
وقد جاء كحل قانوني لمحاولة سد الخصاص التي ستعرفه المنظومة التربوية في السنوات المقبلة دون اللجوء الى التكوين .فيما قبل كانت الحكومة توظف مباشرة فقط بواسطة منشور للوزير الاول.
المرجو من الاخ التاكد من خلال عنوان المرسوم : المرسوم رقم 2-08-371 الصادر في 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
بالتوفيق


z.elbhiri
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 4 - 1 - 2009
المشاركات: 18

z.elbhiri غير متواجد حالياً

نشاط [ z.elbhiri ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-03-2009, 12:25 المشاركة 3   

;بلى أخي الكريم،فبصدور النشرة الداخلية للموارد البشرية للوزارة الوصية، عدد2بتاريخ دجنبر 2008 ( انظر الصفحة 3) تم الحسم في هذا الأمر أي أنه تم إدماج مطلب الترقية بالشواهد ضمن هذا المرسوم


التعديل الأخير تم بواسطة z.elbhiri ; 15-03-2009 الساعة 12:33
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المرسوم, ثغرات, بعض, رقم

« هل يرقى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المستوفون للشروط المطلوبة إلى خارج السلم | سؤال الى الجرائد. ما هذا التعتيم »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 (30 أكتوبر 2008)المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 17-03-2009 10:34
طلب شرح المرسوم التالي: aboudi08 الأرشيف 0 22-10-2008 13:35
الحوار الاجتماعي مغشوش ويكرس ثغرات القوانين الأساسية للوظيفة العمومية التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 4 02-04-2008 23:01


الساعة الآن 14:25


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة