المساء
العدد :2379 - 20/05/2014
في إطار المراقبة المستمرة التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان للتأكد من الحق في الاستفادة من تعويضات التأمين الصحي الإجباري التي يصرفها تبين أن المشتكي القباج استفاد بدون وجه حق من مجموعة من التعويضات، وعلى إثر ذلك وبتاريخ 11 مارس من سنة 2013 قام الصندوق بمهمة مراقبة للجمعية المغربية للقصور الكلوي التي تصرح به كأجير لديها، حيث تبين انطلاقا من المعطيات الميدانية والوثائق الرسمية المدلى بها أن القباج هو عضو بمكتب الجمعية ويصرح به من طرفها كأجير منذ شهر ماي لسنة 2009 إلى غاية فبراير 2013 رغم أنه لا تربطه أي علاقة أجرية بها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 2 من القانون 17.02 المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي ينص على أن هذا النظام هو خاص بالعمال المأجورين فقط.
وكنتيجة لهذه التصريحات استفاد المشتكي من تعويضات وصفها الصندوق بغير المستحقة، إذ كان يصرح به لدى المؤسسة كأجير لدى الجمعية.
وحسب توضيحات نفس المؤسسة فإنه تطبيقا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، خاصة الفصل 75 من القانون 17.02 المتعلق بالضمان الاجتماعي والمادة 135 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة قام الصندوق بحصر مبلغ التعويضات غير المستحقة التي استفاد منها المشتكي وطالبه بإرجاعها.
وكانت «المساء» أشارت في وقت سابق إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب مريضا بالقصور الكلوي بإرجاع أكثر من 94 مليون سنتيم خلال مدة لا تتعدى 30 شهرا، وإلا سيتم حرمانه من التغطية الصحية، وذلك حسب ما تضمنته رسالة إنذاريه تتوفر «المساء» على نسخة منها وجهها الصندوق للمريض بالقصور الكلوي
عبد الإله قباح.