الفصول القانونية للموظف(خاصة بالعقوبات التأديبية) - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية aissam2407
aissam2407
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 5 - 4 - 2009
السكن: الناضور - وجدة
المشاركات: 1,143
معدل تقييم المستوى: 301
aissam2407 في تميز متزايدaissam2407 في تميز متزايدaissam2407 في تميز متزايدaissam2407 في تميز متزايد
aissam2407 غير متواجد حالياً
نشاط [ aissam2407 ]
قوة السمعة:301
قديم 17-05-2009, 13:15 المشاركة 1   
هام الفصول القانونية للموظف(خاصة بالعقوبات التأديبية)

الفصل 65
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.

وتقوم اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين.

الفصل 66
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :
1. الانذار؛
2. التوبيخ؛
3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛
6. العزل من غير توقيف حق التقاعد.
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، والاحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

ويقع الانذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

الفصل 67
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يستحضر معه مدافعا باختياره وللادارة أيضا حق إحضار الشهود.

الفصل 68
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال.

الفصل 69
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.

الفصل 70
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .

وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.

الفصل 71
لايمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة.

الفصل 72
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.

الفصل 73
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدرما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الانذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.

غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لاتسوى نهائيا إلابعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولاتطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.

الفصل 74
توضع قرارت التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالامر وكذا ان اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

الفصل 75
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أ سلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لايبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرورخمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بانذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.

وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبةالصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبث الوزير في ذلك بعد ا ستشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.

الفصل 75 مكرر
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالاجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.

يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.

وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.

إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة (5) (11).









آخر مواضيعي

0 أسطوانة مجانية لهواة الكتب والموسوعات
0 أسطوانة مجانية لكتب التنمية البشرية
0 أدخل لتفتخر بمغربيتك ...
0 صور للطفلة التي نالت جائزة أحسن ابتسامة
0 كيف تكتب خاطرة بمجهودك؟
0 أستطلاع رأي حول موقف أوباما من القضية الفلسطينية
0 فضيحة 2009 و نصيحة الحياة أرجوا من الجميع الدخول
0 ماذا نستطيع أن نتعلم من المعاق؟؟؟
0 التمارين المنزلية للطفل المعاق.. لماذا وكيف؟
0 كيفية تأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ؟


سعد سعيد11
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 6 - 3 - 2009
المشاركات: 268

سعد سعيد11 غير متواجد حالياً

نشاط [ سعد سعيد11 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 17-05-2009, 22:59 المشاركة 2   

مشكور على المجهود


aissam2407
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aissam2407

تاريخ التسجيل: 5 - 4 - 2009
السكن: الناضور - وجدة
المشاركات: 1,143

aissam2407 غير متواجد حالياً

نشاط [ aissam2407 ]
معدل تقييم المستوى: 301
Thumbs up
قديم 17-05-2009, 23:13 المشاركة 3   

العفو أخي الفاضل


ben moha
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 21 - 4 - 2009
المشاركات: 2

ben moha غير متواجد حالياً

نشاط [ ben moha ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 19-05-2009, 18:53 المشاركة 4   

لكم متا أجزل الشكر على هذه المجهودات المبذولة وأنار الله لكم سبيل السداد والتوفيق والسلام والسلام...’


mediateur
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 1 - 3 - 2008
المشاركات: 399

mediateur غير متواجد حالياً

نشاط [ mediateur ]
معدل تقييم المستوى: 237
افتراضي
قديم 20-05-2009, 16:45 المشاركة 5   

شكرا جزيلا يا اخي الكريم على المساهمة المتميزة
تحياتي .

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للموظفخاصة, التأديبية, الفصول, القانونية, بالعقوبات

« مدير يخترق القانون علنيا ويشدد على تطبيقه ..كيف نواجهه؟ | منح نقطة 20/20 لأستاذ(ة)من الدرجة الثالثة ؟ »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العقوبات التأديبية ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 5 23-05-2009 12:31
النصوص القانونية الجديدة على موقع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 19-05-2009 00:13
تطورات ملف دليل تقييم الأداء المهني للموظف sahnoune مكتب المدير 12 08-03-2009 19:56
العقوبات التأديبية FLAMANT دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 8 23-10-2008 17:40


الساعة الآن 03:56


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة