:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 12 - 6 - 2007
السكن: agadir
المشاركات: 762
|
نشاط [ amigostri ]
معدل تقييم المستوى:
282
|
|
رأي أحد الاصدقاء فما رأيكم
18-06-2007, 20:01
المشاركة 8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالنسبة للمشكل الذي طرحته حول حرمانك من المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2007؛
1- فبداية الجهة التي رفضت مشاركتك في الحركة الانتقالية ملزمة بتعليل قرارها، تطبيقا للمذكرة رقم 92 بتاريخ 6 يونيو 2006: في شأن تحصين القرارات الإدارية.
2- المذكرة الوزارية رقم 42 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2007، تنص صراحة على أنه يسمح بالمشاركة في هذه الحركة- أي خارج الجهة التي ينتمون إليها- لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بهذا السلك المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات في منصبهم الحالي. وأنت لا تتوفر إلا على سنتين في منصبك الحالي بسبب انتقالك من مؤسستك السابقة.
لكن، في المقابل، يحق لك طلب مناصب داخل الجهة التي تنتمي إليها. لأنك تتوفر على الشرط الأساسي وهو سنتان.
*****
الآن وقد تم رفض طلبك يحق لك أن تختار بين مسطرتين في الطعن وهما:
مسطرة إدارية ومسطرة قضائية:
المسطرة الإدارية: ترفع تظلما رئاسيا إما إلى السيد مدير الأكاديمية، أو إلى السيد وزير التربية الوطنية، أو هما معا، داخل الأجل القانوني وهو ستون يوما على توصلك بالرفض، تشرح فيه حيتيات الموضوع من جميع جوانبه.
بعد ذلك تنتظر الجواب، في أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم توصلك خلال هذه الفترة بجواب من الإدارة، فيعتبر سكوت الإدارة رفضا للطعن الذي وجهته إليها.
بعدها يمكنك أن تختار المسطرة القضائية: حيث يحق لك الطعن في القرار المتخذ ضدك أمام المحكمة الإدارية، داخل الأجل القانوني وهو 60 يوما تبتدئ من انتهاء 60 يوما المشار إليها.
ملحوظة: احترام الآجال في الدعوى الإدارية يعتبر إجراء جوهريا يترتب عن عدم احترامه رفضها.
يعتبر القرار الإداري المتخذ ضدك معيبا وقابلا للطعن للأسباب التالية:
- عيب انعدام السبب، لأنه لا يوجد سبب واضح بني عليه رفض مشاركتك في الحركة الانتقالية الداخلية.
- عيب مخالفة القانون: ذلك أن المذكرة الوزارية كانت واضحة في سماحها للأساتذة الذين استوفوا سنتين في منصبهم الحالي في طلب مناصب بالجهة التي ينتمون إليها
|