:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 7 - 2 - 2008
المشاركات: 2,478
|
نشاط [ ابن خلدون ]
معدل تقييم المستوى:
447
|
|
19-05-2009, 04:39
المشاركة 2
الملاحظة الأولى: قد قرر المجلس الانضباطي للمؤسسة الصحيح وهو مجلس القسم الذي من صلاحياته حسب القانون المشار إليه في متن هذه المراسلة:
النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
فقرار الفصل هنا يجب أن يكون متماشيا مع النظام الداخلي للمؤسسة صراحة بالتنصيص على عقوبة الفصل في الحالات المحددة في هذا النظام
فإذا كان قرار الفصل قد اتخذه مجلس التدبير على أنه هو المخول له بهذه الإجراء كما بفهم من عبارة وذلك بفرضه قرار إرجاع تلميذ كان قد قرر المجلس الانضباطي للمؤسسة وليس القسم وأن النظام الداخلي لهذه الثانوية لا يتضمن عقوبة الفصل كعقوبة تأديبية ولا الحالات الموجبة لهذه العقوبة فهذا القرار معيبا من الناحية القانونية
الملاحظة الثانية :
أن المذكرة 60 الصادرة بتاريخ 28 أببريل 2009 في شأن تهيئ الدخول المدرسي 2009 /2010 الصفحة الرابعة تشير صراحة على عدم فصل اي تلميذ ة في سن الإلزامية وتجنب فصل أي تلميذ ة بعد سن الإلزامية إلا في حالات استثنائية وبعد استنفاذ كل السبل للاحتفاظ به بها على مقاعد الدراسة
|