|
السلام عليكم
ساجيب عن سؤالكم منبهة ان مؤسستكم وقعت في خطئين اثنين لا واحدا.
* اولا لا دخل لمدير المؤسسة -رغم انه عضو في مجلس التدبير - في قرارات هذا الاخير.
* ثانيا لا يحق لمجلس التدبير اتخاذ اي قرار بالطرد او ما شابه . يحق للمجلس التربوي المتكون من منسقي المواد ان يجتمعوا و يعقدوا ما يسمى بالمجلس التاديبي في حق كل من لم يحافظ على القانون الداخلي او قام بخطا يعاقب عنه.
هذا من جهة. من جهة اخرى و في حالة الطرد .لا يقبل هذا الاخير الا اذا كان المجلس المنعقد قد عقد مرة سابقة مجلسا اوليا لمعاقبة نفس التلميذ. يعني ان القرار الاول لا يكون ابدا بصيغة الطرد النهائي.
ثالثا حتى في حالة العود- cas de récidive-لا يحق للمجلس ان يتخذ قرار الطرد بهكذا شكل . كيف ؟ سافسر.
* في المرحلة الاولى ينعقد المجلس- اكرر ينعقد للمرة الثانية في حق نفس التلميذ- يتفق المجلس على صيغة العقوبة- في حالتكم هنا : الطرد-.
* في المرحلة الثانية يرسل القرار للنظر فيه الى النيابة.
* في المرحلة الثالثة يرسل القرار الى الوزارة.
* ماذا يقع؟ غالبا الوزارة تعارض. و النيابة كذلك و التلميذ يرجع الى قسمه.
* اثناء ذلك كله ماذا يقع ؟ لا يحق لاحد ان يطرد التلميذ من ولوج قسمه الى ان تتخذ الوزارة القرار الاخير.بمعنى اخر رغم اتخاذ المجلس عقوبة الطرد في حق هذا التلميذ لهذا الاخير الحق في ولوج المدرسة الى ان ياتي القرار الاخير من الوزارة. متى يجد التلميذ نفسه مجبرا على عدم المجيئ ؟ في حالة واحدة :الا وهي الطرد المؤقت. حيث يبدا هذا الاخير من لحظة اتخاذ المجلس قرار العقوبة.
ما هو الحل يا اخوان ؟
* الحل الانجع- لكن ليس تربويا البثة- في حالتكم هذه هو اخبار السلطات بخطورة هذا التلميذ- و انا اراه كذلك-. هي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ اي اجراء قانوني سريع لردع هذا الشبه-تلميذ. كل الادلة ضده .
* هناك كذلك حلا تربويا. هل لكم ما يسمى بركز الاستماع و الوساطة؟ و ان لم يكن. الا تستطيعون امتصاص المشكل عبر نقاش بناء مع التلميذ اياه ؟ لا يجب ان يكون دوركم الدفاع بشدة على طرد التلميذ. حاولوا ان تربحوه عبر تعامل مختلف. ربما المدير احس بصعوبة الموقف و حاول ان يحافظ على شعرة معاوية معكم و في نفس الوقت لم يرد ان يسقط في خطا اداري.
لي عودة ان شاء الله.
|
|
أخي الكريم، في مسألة كهذه ينبغي الاستدلال بالنص القانوني المعتمد، والذي ينبغي أن لا يتعارض مع نص أعلى منه درجة، فمراعاة مبدأ تدرج العقوبة تتم في حالة المخالفات البسيطة والمتكررة أما في حالة الخطأ الجسيم كاستعمال السلاح أو ترويج المخدرات أو المسكرات داخل المؤسسة أو الاعتداء على الأطر والأساتذة فلا نحتاج البتة إلى الأخذ بمبدأ تدرج العقوبة.
إن مجلس القسم -وأؤكد على مجلس القسم- هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص داخل المؤسسات التعليمية ابتدائية كانت أم ثانوية فيما يتعلق بتأديب التلاميذ ولا ينص النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي على أية إجراءات للوصاية أو التعقيب على قراراتها لا من المجالس الأخرى داخل المؤسسة ولا من أي سلطة إدارية،
في هذه الحالة ارتكب مدير المؤسسة خطأ في الإحالة على مجلس المؤسسة وإن طالب بها الأعضاء فقد كان عليه أن يعترض على الأمر بحجة عدم الاختصاص، وكان عليه أن يدعو مجلس القسم للانعقاد كهيئة تأديبية للنظر في النازلة معززا ملف الإحالة بجميع الوثائق التي تبين ان الإدارة قامت بما يلزم من الإجراءات لأجل تقويم سلوك التلميذ قبل عرضه على المجلس التأديبي (استدعاء الأب أو الولي لمناقشته في الموضوع مثلا...)مع بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.
بقي أن أشير إلى أن الإحالة على المجلس التأديبي لا تعني بالضرورة الإدانة فقد يصرح المجلس بعدم مؤاخذة المتابع أمامه إذا لم يقتنع بما ورد في ملف النازلة لاسيما إذا جاءت الاتهامات على شكل عموميات غير معززة بالأدلة والبراهين، وعلى العكس قد تكون المخالفات المنسوبة إلى المتابع ثابثة بأدلة قوية بما يكفي لإصدار عقوبة الإقصاء النهائي من المؤسسة التي لا تعني بالضرورة الحرمان من التسجيل بمؤسسة أخرى إذ تمنح للتلميذ فرصة تغيير الوسط الدراسي وقد أثبتت هذه العقوبة جدواها في بعض الحالات التي عايشتها عن قرب لا سيما إذا ترتب عن هذا التغيير الانفصال عن رفقة السوء.