اقتطاع Rachat ....سيستمر إلى 2012 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

ابن خلدون
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 7 - 2 - 2008
المشاركات: 2,478
معدل تقييم المستوى: 447
ابن خلدون على طريق التميزابن خلدون على طريق التميزابن خلدون على طريق التميز
ابن خلدون غير متواجد حالياً
نشاط [ ابن خلدون ]
قوة السمعة:447
قديم 15-06-2009, 14:31 المشاركة 1   
هام اقتطاع Rachat ....سيستمر إلى 2012

FICHE D’INFORMATION
A/S
DE LA LOI N° 49.01 PORTANT GENERALISATION DE LA REFORME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE JUIN 1997.
La loi n°49.01 promulguée par le Dahir n° 1.02.04 du 29/1/2002 a pour objet la reliquidation des pensions principales de retraite et d’ayants-cause allouées par la CMR avant le 1er juin 1997.
L’application de cette loi a nécessité la publication du Décret fixant la liste des indemnités et primes statutaires et permanentes entrant en ligne de compte dans la reliquidation des pensions civiles et militaires concédées avant juin 1997.
Ce Décret portant n°2.02.461 a été adopté lors du Conseil des Ministres tenu à Tétouan, le 4 juillet 2002, sous la Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.
La présente fiche fait la synthèse du contenu de la loi 49.01 et précise les modalités de son application.
Contenu de la loi 49.01 :
La loi 49.01 a pour objet la reliquidation des pensions de retraite et d’ayants-cause civiles et militaires concédées par la Caisse Marocaine des Retraites avant l’entrée en vigueur de la réforme des pensions de juin 1997.

Modalités de reliquidation :
La reliquidation des pensions prendra en considération la totalité des indemnités fixes et permanentes afférentes à la situation statutaire acquise au moment de la mise à la retraite. A cet effet, l’assiette de reliquidation comprendra l’ensemble des éléments constituant la rémunération statutaire perçue à la date de radiation des cadres.
Le Décret n° 2.02.461 a fixé la liste des indemnités statutaire à caractère permanent correspondant aux corps et cadres relevant de la fonction publique, et qui varient selon la date de l’admission à la retraite.

Taux d’augmentation :
La part d’augmentation varie en fonction du pourcentage que représentent, dans la rémunération, les indemnités fixes et permanentes perçues à la date de mise à la retraite et qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. En effet, plus la part de ces indemnités est élevée, plus l’augmentation est conséquente et vice versa.

Seuil maximum et minimum des pensions reliquidées :
Les montants des pensions, après reliquidation, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la rémunération statutaire qui était perçue en activité et comprenant l’ensemble des indemnités et primes à caractère statutaire et permanent.
Les montants des pensions, après reliquidation, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux montants des pensions versées antérieurement au 1er janvier 2002.
Par ailleurs, si l’augmentation résultant de la prise en compte des indemnités à caractère statutaire et permanent, est inférieure à l’augmentation forfaitaire de 15% dont jouit les retraités conformément à l’article 18 de la Loi n° 06.89 , les intéressés conserveront la situation la plus favorable, c’est-à-dire la dernière augmentation (15%).

Rachat ou retenue supplémentaire :
Les bénéficiaires de la révision supporteront, pour chaque année de service considérée dans le calcul de la pension, une retenue supplémentaire de 4% du montant des indemnités et primes à caractère statutaire et permanent non soumises à retenue.
Cette retenue est effectuée sur les pensions des intéressés par précomptes mensuels échelonnés sur une période n’excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2002.
Toutefois, Ce rachat ne s’applique pas aux services effectués avant le 1er janvier 1990, par les soldats et caporaux des Forces Armées Royales. Il ne s’applique pas non plus dans le cas où la révision ne donné lieu à aucune augmentation.

Date d’effet de la révision :
Les pensions de retraite et d’ayants-cause seront reliquidées avec effet pécuniaire du 1er janvier 2002.

Modalités d’application de la révision :
ةtant donné que le nombre des bénéficiaires de la généralisation de la réforme de juin 1997 dépasse les 191.000 allocataires et que l’augmentation prévue n’a pas un caractère forfaitaire et ne peut se faire d’une manière automatique, la révision des pensions concernées se fera au cas par cas. Le paiement du premier lot de pensions révisées est prévu à partir du mois de septembre 2002.
La Caisse Marocaine des Retraites informera, par courrier, l’ensemble des allocataires bénéficiaires dès la révision de leur pension.
L’ensemble des informations et données concernant cette campagne de révision, y compris la liste des pensions révisées seront, également, disponibles sur le site WEB de la CMR à l’adresse suivante :
http://www.cmr.go


يسعد إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أن تنهي إلى علم السيدات و السادة المتقاعدات و المتقاعدين، و إلى ذوي حقوق المتوفين منهم، أن عملية إعادة تصفية المعاشات المخولة قبل يونيو 1997 ستنطلق ابتداء من شهر شتنبر 2002 بحول الله و بركاته.
و لتمكين جمعيات المتقاعدين و المعنيين بالأمر أنفسهم من مواكبة تطور هذه الحملة الضخمة و الإطلاع على المعلومات اللازمة في كل المراحل التي تمر منها، بادر الصندوق إلى إحداث صفحة خاصة بهذا الموضوع على مستوى موقعه بالإنترنيت.



و تتضمن هذه الصفحة المحاور الثلاث التالية :و تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الانطلاق الفعلي لهذه العملية، سيكون بإمكان كل زائر أن يعرف ما إذا كان معاشه قد تمت مراجعته أم لا.
مع تحيات و تقدير
مدير الصندوق المغربي للتقاعد


ورقــــة تعريفيــــــة بالقانـــــون رقـــــم 49.01
القاضــــــي بتعميــــم إصـــلاح يونيــــو 1997

مقدمة :
لقد تقرر بموجب القانون رقم 49.01 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.04، إعادة تصفية بعض المعاشات المدنية والعسكرية التي يتولى صرفها الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما يلي بعض المعلومات حول هذا الإجراء :
مضمــون القانــــون :
يهدف القانون المذكور أعلاه إلى إعادة تصفية المعاشات المدنية والعسكرية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة المتقاعدين المحالين إلى المعاش قبل فاتح يونيو 1997 ولذوي حقوق المتوفين منهم.

كيفـــية إعـــادة التصفيـــة :
ستتم إعادة التصفية باعتبار مجموع التعويضات القارة والدائمة المرتبطة بالوضعية النظامية التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، أي باحتساب مجموع عناصر الأجرة النظامية التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
وقد حدد المرسوم رقم 2.02.461 لائحة التعويضات القارة والدائمة اللازم اعتبارها بالنسبة لكل هيئة وإطار من هيئات وأطر الإدارة العمومية، حسب التاريخ الذي تمت خلاله الإحالة إلى المعاش.

نسبـــة الزيـــادة :
تختلف نسبة الزيادة بحسب النسبة التي تمثلها التعويضات القارة والدائمة التي كان يتقاضاها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش في الأجرة، والتي لم تحتسب آنذاك في راتب التقاعد. فكلما كانت نسبة هذه التعويضات مرتفعة كانت الزيادة كذلك، والعكس صحيح.

الحـد الأقصـى والحـد الأدنـى للمعاشـات بعـد إعـادة تصفيتهــا :
لا يمكن أن تفوق مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، الأجور النظامية التي كان يتقاضاها المتقاعدون عند حذفهم من الأسلاك، بما في ذلك مجموع التعويضات الدائمة والقارة.
ولا يجوز أن تقل مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، عن مبالغ المعاشات المخولة للمعنيين بالأمر قبل فاتح يناير 2002.
إذا كانت الزيادة الناتجة عن احتساب التعويضات الدائمة والقارة التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، تقل عن الزيادة الجزافية بنسبة 15 % التي قد استفاد منها، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 89.06، فسيحتفظ للمعني بالأمر بهذه الزيادة الأخيرة (أي 15%).

الاقتطاع الإضافـــي :
يتحمل المتقاعدون وذوو حقوق المتوفين منهم، مقابل مراجعة معاشاتهم، اقتطاعا إضافيا بنسبة 4% من مجموع التعويضات الدائمة والقارة التي كانوا يتقاضونها عند إحالتهم إلى المعاش ولم تكن خاضعة للاقتطاع آنذاك. وتطبق نسبة 4 % عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في احتساب معاش التقاعد. وينجز هذا الاقتطاع الإضافي على معاشات المستفيدين من هذه المراجعة، عن طريق أقساط شهرية موزعة على عشر سنوات، بمفعول من فاتح يناير 2002.
ولا يطبق هذا الاقتطاع الإضافي على الخدمات المنجزة قبل فاتح يناير 1990 بالنسبة للجنود والعرفاء بالقوات المسلحة الملكية، وكذا في حالة عدم الاستفادة من أية زيادة بعد المراجعة.

تاريـــخ مفعــول المراجعـــة :
تعـاد تصفية معاشات المتقاعديـن وذوي حقوق المتوفين منهـم، بمفعول مالي يجري من فاتح يناير 2002.

كيفيــة تطبــيق المراجعــة :
بما أن عدد المستفيدين من هذا الإصلاح يفوق 191.000، وحيث أن هذه الزيادة ليست جزافية وبالتالي لا يمكن تطبيقها بطريقة آلية، بل تقتضي إعادة تصفية كل ملف على حدة، فإن المراجعة ستتم تدريجيا وعلى دفعات ابتداء من شهر شتنبر 2002. وسيتولى الصندوق المغربي للتقاعد إشعار جميع المستفيدين منها، مباشرة وبمجرد مراجعة معاشاتهم.
كما سيضع رهن إشارتهم جميع المعلومات والمعطيات، بما في ذلك لائحة المعاشات التي تمت مراجعتها، على موقعه بشبكة الإنترنيت.










آخر مواضيعي

0 نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس بجهة طنجة تطوان
0 بلاغ تنسيقية خريجي المدارس العليا للاساتذة
0 الصحة الجسدية والعقلية للطفل موضوع برلمان الطفل في أكاديمية الجهة الشرقية
0 المغرب يشارك في الدورة ال61 لمجلس المكتب الدولي للتربية
0 فروع النقابة الوطنية للتعليم في الجديدة تحتج
0 وقفة احتجاجية لثلاث نقابات في طانطان
0 التعيين المباشر أهم من التكوين في سلك التبريز!.. ا
0 العصبة الوطنية للدكاترة تطالب بالتعجيل بتغيير إطارها
0 ددوشي: قطاع التربية البدنية يعاني عدة إكراهات في المدرسة المغربية
0 أعوان الجامعة الحرة للتعليم في الجديدة يطالبون بتنظيم عملهم


التعديل الأخير تم بواسطة ابن خلدون ; 15-06-2009 الساعة 14:51

ابن خلدون
:: دفاتري ذهبي ::


تاريخ التسجيل: 7 - 2 - 2008
المشاركات: 2,478

ابن خلدون غير متواجد حالياً

نشاط [ ابن خلدون ]
معدل تقييم المستوى: 447
افتراضي
قديم 15-06-2009, 14:35 المشاركة 2   

قانون رقم 49.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.04 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ـ بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها المخولة برسم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، المصفاة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد طبقا للقواعد الجاري بها العمل قبل فاتح يونيو 1997.
المادة الثانية:
تعاد تصفية المعاشات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على أساس عناصر الأجرة المشار إليها في:
ـ الفصل 11 من القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛
ـ الفصل 12 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون رقم 21.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.169 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛
ـ الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه لا سيما بالقانون رقم 20.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997).
وتحدد بنص تنظيمي لائحة التعويضات والمكافآت المعتبرة من أجل إعادة تصفية المعاشات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة:
يتحمل المستفيدون من أحكام هذا القانون اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات المعتبرة في حساب المعاش تحدد نسبته في 4 % عن كل سنة من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع والتي كان المتقاعدون المعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسلاك.
غير أن الاقتطاع المذكور لا يطبق على الخدمات المنجزة بصفة جندي أو عريف قبل فاتح يناير 1990.
ينجز الاقتطاع الإضافي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على معاشات المعنيين بالأمر عن طريق أقساط شهرية موزعة على مدة عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2002.
وفي جميع الأحوال لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة إلا في حدود الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة إيقاف أداء المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه، لا يطالبون بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة فإن استعادوا حقهم في المعاش أصبحوا ملزمين بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليهم قبل التاريخ الذي استعادوا فيه حقهم.
المادة الرابعة:
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يكون مبلغ المعاشات المصفاة طبقا لمقتضيات المادة الثانية أعلاه، وبعد إخضاعها للاقتطاع الإضافي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه وطرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها:
ـ أقل من مبلغ المعاشات المخولة قبل تاريخ مفعول هذا القانون؛
ـ أكثر من مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة بالنسبة للمتقاعدين المحذوفين من الأسلاك بعد تاريخ العمل بهذه الضريبة.
كما لا يجوز في حالة الإحالة على التقاعد طبقا لمقتضيات البند 1 من الفصل 4 لكل من القانون رقم 011.71 والقانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه، أن يفوق مبلغ المعاشات المخولة قبل فاتح يونيو 1997 بعد إعادة تصفيتها طبقا لأحكام هذا القانون، مبلغ المعاشات المخولة على أساس نفس عناصر الأجرة ونفس مدة الخدمات، طبقا لقواعد التصفية الجاري بها العمل في فاتح يونيو 1997.
ولا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2002، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المادة 18 من القانون رقم 06.89 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والمادة 13 من القانون رقم 07.89 بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والمادة الرابعة من القانون رقم 08.89 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
- ج.ر عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002). ص: 264


azizi aziz
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 18 - 12 - 2008
المشاركات: 80

azizi aziz غير متواجد حالياً

نشاط [ azizi aziz ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-06-2009, 14:41 المشاركة 3   

Merci à vous


mimochal
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 4 - 9 - 2008
المشاركات: 48

mimochal غير متواجد حالياً

نشاط [ mimochal ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-06-2009, 16:42 المشاركة 4   

موفق إن شاء الله


fanida
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 13 - 12 - 2008
المشاركات: 57

fanida غير متواجد حالياً

نشاط [ fanida ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-06-2009, 17:17 المشاركة 5   

جزاك الله عنا خيرا

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, اقتطاع, سيستمر, rachat, إلى

« 80 في المائة من حاملي الباكالوريا يلجون الجامعات المغربية | الدورة الأولى للألعاب الوطنية للمدارس الرياضية ما بين 22 و28 يونيو الجاري بالرباط ... »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
rachat 97?? مريم6 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 6 17-06-2009 13:30
ما هي مدة اقتطاع rachat cmr؟ أبو غفران سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 3 31-05-2009 12:02
الى متى سيستمر هذا الوضع في نظركم أشرقت دفتر المواضيع التربوية العامة 1 19-03-2009 00:10
rachat fakouch دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 4 27-12-2007 11:01


الساعة الآن 06:44


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة