فقه الزكاة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية abderrahman93
abderrahman93
:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 23 - 3 - 2009
المشاركات: 112
معدل تقييم المستوى: 196
abderrahman93 على طريق الإبداع
abderrahman93 غير متواجد حالياً
نشاط [ abderrahman93 ]
قوة السمعة:196
قديم 26-03-2009, 15:20 المشاركة 1   
افتراضي فقه الزكاة

مشروعية الزكاة ومكانتها
  • اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال .
  • فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام - كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة - , وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في اثنين وثمانين موضعا , مما يدل على عظم شأنها , وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة , ووثاقة الارتباط بينهما , حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق : { " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " } قال الله تعالى : [ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ] وقال تعالى : [ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم : { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة . .. } الحديث .
    وأجمع المسلمون على فرضيتها , وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام , وعلى كفر من جحد وجوبها , وقتال من منع إخراجها .
  • فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية , وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها , ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين .
    وفي الزكاة إحسان إلى الخلق , وهي مطهرة للمال من الدنس , وحصانة له من الآفات , وعبودية للرب سبحانه , قال الله تعالى : [ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ] وبالتالي , فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل , وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه .
  • وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة . ويكثر فيها النمو والربح - ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث , وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة - , وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه , . فأوجب في الركاز , وهو ما وجد من أموال الجاهلية - الخمس , وما فيه التعب من طرف واحد - وهو ما سقي بلا مؤنة - نصف الخمس , وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس , وفيما يكثر فيه التعب والتقلب - كالنقود - وعروض التجارة ثمن الخمس.
  • وقد سماها الله بالزكاة , لأنها تزكي النفس والمال , فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص الحال وتضر صاحبه , بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس , قال صلى الله عليه وسلم : { ما - نقص مال من صدقة }
  • والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص , هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة , وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار , وحصول ما تجب فيه من العسل , واستخراج ما تجب فيه من المعادن , وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر .
وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة
  • أحدها : الحرية , فلا تجب على مملوك ; لأنه لا مال له , وما بيده ملك لسيده , فتكون زكاته على السيد .
    الشرط الثاني : أن يكون صاحب المال مسلما , فلا تجب على كافر , بحيث لا يطالب بأدائها ; لأنها قربة وطاعة , والكافر ليس من أهل القربة والطاعة , ولأنها تحتاج إلى نية , ولا تتأتى من الكافر , أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا , فمحل خلاف بين أهل العلم , وفي حديث معاذ رضي الله عنه : { فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , ثم ذكر الصلاة , ثم قال : " فإن هم أطاعوك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة , تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم " } متفق عليه , فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة .
  • الشرط الثالث : امتلاك نصاب , فلا تجب فيما دون النصاب , وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله , سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا , عاقلا أو مجنونا , لعموم الأدلة .
  • لشرط الرابع : استقرار الملكية , بأن لا يتعلق بها حق غيره , فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته , كدين الكتابة ; لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه , ويمتنع من الأداء .
  • الشرط الخامس : مضي الحول على المال , لحديث عائشة رضي الله عنها : { لا زكاة قي مال حتى يحول عليه الحول } رواه ابن ماجه , وروى الترمذي معناه .
    وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار , فأما الخارج من الأرض , فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول , وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك , ليتكامل النماء فيها .
    ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما , فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما ! قد بلغ النصاب , فإن لم يكن كذلك , ابتدئ الحول من تمامهما النصاب.
    ومن له دين على معسر , فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح , وإن كان له دين على مليء باذل , فإنه يزكيه كل عام .
  • وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال , فلا زكاة فيه , كدور السكنى , وثياب البذلة , وأثاث المنزل , والسيارات , والدواب المعدة للركوب والاستعمال .
    وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت , فلا " زكاة في أصله , وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول .
  • ومن وجبت عليه الزكاة , ثم مات قبل إخراجها , " وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت , لقوله صلى الله عليه وسلم : { فدين الله أحق بالوفاء } رواه البخاري ومسلم وغيرهما , فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت ; لأنها حق واحب , فلا تسقط بالموت , وهي دين في " ذمة الميت , يجب إبراؤه منها .
‏1‏- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية

‏2‏- نصاب النقود والعملات الورقية ‏(‏البنكنوت‏)‏ يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة ‏‏85‏ جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى

‏3‏- النقود والعملات الورقية ‏(‏البنكنوت‏)‏ إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما ‏(‏إن وجدت‏)‏ ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة

‏4‏- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن‏,‏ فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثنى في الصدقة‏)‏ وإنما يزكى في الحول التالي

‏5‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

فزكاة الأجرة المقبوضة مقدماً محل اختلاف بين أهل العلم: فعند الحنابلة وبعض الشافعية تجب زكاتها إذا حال الحول على قبضها، وللمالكية تفصيل في ذلك، وملخص ما في المسألة مذكور في الموسوعة الفقهية كما يلي:
مذهب الحنابلة ونقله الكاساني عن محمد بن الفضل البخاري الحنفي وهو قول عند الشافعية أن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها كلها، لأنه يملكها ملكاً تاماً من حين العقد بدليل جواز تصرفه فيها، وإن كان ربما يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ.
وعند المالكية لا زكاة على المؤجر فيما قبضه مقدماً إلا بتمام ملكه، فلو أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً كل سنة بعشرين وقبض الستين معجلة ولا شيء له غيرها، فإذا مر على ذلك حول فلا زكاة عليه، لأن العشرين التي هي أجرة السنة الأولى لم يتحقق له ملكها إلا بانقضائها، لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة فلم يملكها حولاً كاملاً.
فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة، فإذا مر الرابع زكى الجميع.
وفي قول عند المالكية وهو الأ ظهر للشافعية لا تجب إلا زكاة ما استقر، لأن ما لم يستقر معرض للسقوط، فتجب زكاة العشرين الأولى بتمام الحول الأول، لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول.
وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة عشرين لسنة وهي التي زكاها في آخر السنة الأولى، وزكاة عشرين لسنتين وهي التي استقر عليها ملكه الآن، وهكذا. ولم نجد عند الحنفية تعرضاً لهذه المسألة. انتهى
أما زكاة الأجرة المعجلة فور استلامها، فلا نعلم أحداً قال به. والله أعلم.









آخر مواضيعي

0 عاجل من فضلكم لعباقرة الفرنسية
0 عاجل في مادة علوم الحياة والارص وصعب قليلا
0 طلب لا يهم منتدى دفاتر اتمنى الاجابة في اقرب
0 للعباقرة في منتدى دفاتر
0 I Phrase simple et complexe
0 la phrase camplexe
0 Coordination et juxtaposition
0 الحكي كابداع للوعي
0 فقه الزكاة
0 فقه الزكاة


التعديل الأخير تم بواسطة oussamabr ; 26-03-2009 الساعة 22:21 سبب آخر: مكرر

oussamabr
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية oussamabr

تاريخ التسجيل: 22 - 3 - 2008
السكن: البيضاء
المشاركات: 3,359

oussamabr غير متواجد حالياً

نشاط [ oussamabr ]
معدل تقييم المستوى: 538
افتراضي
قديم 26-03-2009, 22:15 المشاركة 2   

شكرا على المساهمة

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ"

abderrahman93
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية abderrahman93

تاريخ التسجيل: 23 - 3 - 2009
المشاركات: 112

abderrahman93 غير متواجد حالياً

نشاط [ abderrahman93 ]
معدل تقييم المستوى: 196
افتراضي
قديم 27-03-2009, 11:18 المشاركة 3   

انا دائما في خدمتكم اخي

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, فقه

« الخلافة الاسلامية -الجزء 1- | الشرود فى الصلاه /الجزء الاول »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فقه الزكاة abderrahman93 التربية الاسلامية - الاجتماعيات - الفلسفة - التربية البدنية - التوثيق 9 23-04-2009 17:49
الصيام - التراويح - الزكاة moussaoui2000 دفــتــر السنة و السيرة النبوية 0 07-04-2009 10:49
الزكاة محمد معمري دفاتر المواضيع الإسلامية 8 10-12-2008 12:02
الزكاة zinsimo دفاتر المواضيع الإسلامية 6 08-03-2008 08:48


الساعة الآن 12:23


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة