التقاعد الكامل والتقاعد النسبي :نشر الساعة 02:23 م بتاريخ 2007/10/28
الكاتب: إدريس الناصري
التقاعد الكامل والتقاعد النسبي
التقاعد الكامل هو الذي يستفاد منه أثناء بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ، التي حددت في سن 60 سنة دون اعتبار سنوات الخدمة ، علما أن السن يحتسب اعتمادا على أول عقد ازدياد تم إدراجه في ملف التوظيف .
أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية :
1 - بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء .
2 - بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة ، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى إلى الوزارة الأولى ، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .
3 - بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل ، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .
4 - على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
5 - على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
6 - بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه ، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا .
7 - بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15 سنة للنساء ).
8 - بسبب عدم القدرة البدنية .
9 - على إثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .
10 - بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد .
ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد ، بل يجب إعادة تأهيله في في منصب يناسبه .
المصدر:كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي طبعة 2007
التقاعد النسبي
يمكن تقديم طلب التقاعد النسبي إبتداء من سن 55 سنة شريطة أداء قسط من طرف المشغل وذلك حسب سن المؤمن له والقسط السنوي للمنحة.
للإستفادة
يشترط : - البلوغ من العمر 55 سنة وما فوق وأقل من 60 سنة.
- التوفر على 3240 يوم من الاشتراك.
- التوفر على 54 يوم من الاشتراك خلال السنة أشهر السابقة لطلب التقاعد النسبي موافقة المشغل ( هذا الشرط لا يطبق على مأجوري القطاع البحري ).
- أداء القسط من طرف المشغل.
احتساب القسط الواجب أداؤه
يمكنكم التوجه إلى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي من أجل طلب احتساب القسط الواجب أداؤه عن التقاعد النسبي( الاستمارة 06-1-315 مرفوقة بلائحة المؤمن لهم المعنيون والاستمارة 08-1-315)
الوثائق المطلوبة
- طلب التقاعد النسبي في ثلاث نسخ ( الاستمارة 70-1-315).
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطني.
- شهادة الحياة ( لا تقل عن ثلالثة أشهر)
- شهادة التوقف عن العمل حديثة العهد ممضاة من طرف آخر مشغل .
- الإستمارة 15-1-511 بيان أداء قسط التقاعد النسبي مطبوع وممضي من طرف البنك مصحوب بأشعار دائن.
- المطبوع 25-1-310 في حالة الاستفادة من التغطية الصحية.
- شهادة بنكية تتبت رقم حسابكم الشخصي.
ماذا يقول القانون
الرجوع إلى ظهير 27 يوليوز 1972 كما هو معدل ومكمل الفصول : 53 مكرر).
انظر كذلك:الصندوق المغربي للتقاعد