دورة تكوينية : النقابات و النقابيون - الصفحة 9 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

nafiss
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية nafiss

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2007
السكن: Nador
المشاركات: 3,973

nafiss غير متواجد حالياً

نشاط [ nafiss ]
معدل تقييم المستوى: 606
افتراضي
قديم 16-12-2008, 19:17 المشاركة 41   

فكرة رائعة و سديدة..
مزيدا من التألق.
تحياتي.


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


[IMG]http://www.sunqtr.com/upload/****************[/IMG]

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

NGADI
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية NGADI

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2008
المشاركات: 257

NGADI غير متواجد حالياً

نشاط [ NGADI ]
معدل تقييم المستوى: 224
افتراضي
قديم 16-12-2008, 19:35 المشاركة 42   

يا أخي هذه البنود تخص مدونة الشغل ، و التي حددت المادة الأولى منها مجال تطبيقها ، وهو مجال المقاولات ، و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا أو فلاحيا، وكذلك النقابات و الجمعيات و المجموعات على اختلاف أنواعهأ (بصفتها مشغلا)
و بالتالي فإن البنود أعلاه لا تنطبق على قطاع الوظيفة، و بالنسبة للنقابات في قطاع الوظيفة العمومية فهي محكومة بالظهير119-57 الصادر بتاريخ 18ذي الحجة 1376 (16يوليوز1957) في شأن النقابات المهنية ن بينما النقابات في القطاع الخاص محكومة بمدونة الشغل الصادرة في 2004.
فالإضراب في الوظيفة العمومية لآ يخضع سوى لماجاء في الدستور الذي يكفل حق اإضراب ، و يعد بصدور قانون ينظمه هذا القانون لم يصدر لحد الساعة ، و ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن ممارسة هذا الحق تخضع لمبدأ المشروعية ،
و سأعمل لاحقا على جمع بعض الوثائق المتعلة بممارسة هذا الحق تاريخيا بالنسبة لقطاع التعليم تعميما للفائدة وهو عمل يتطلب جهدا على أعتبار أن الأرشيف النقابي ليس في متناول الدارسين .
على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
- إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
- فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
- فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
وتفضل أيهـــــا النقابي.بكل حرية واحترام .

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

نقابي مخلص
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 13 - 3 - 2008
المشاركات: 310

نقابي مخلص غير متواجد حالياً

نشاط [ نقابي مخلص ]
معدل تقييم المستوى: 228
نقاش
قديم 16-12-2008, 20:06 المشاركة 43   

على العموم يمكن تلخيص الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي بالوظيفة العمومية في النقط التالية:
- إن القوانين القائمة تضمن حق جل فئات الموظفين المدنيين في إنشاء النقابات والانخراط فيها ويستثنى من هذا الحق بموجب مرسوم 1958 كما تم تعديله بمرسوم 1966 وبموجب بعض القوانين الخاصة : القوات المسلحة، قوات الأمن من شرطة وقوات مساعدة ، رجال المطافيء، حراس السجن والغابة، القضاة والمتصرفون بوزارة الداخلية.
- فيما يخص حق الإضراب : إنه مضمون بمقتضى الدستور أسمى قانون بالبلاد لكنه محظور بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958. هذا الحظر الذي أكدته دورية الوزير الأول رقم 4.319 بتاريخ 7 أبريل 1997. أمام هذا التضارب القانوني إننا نعتقد، بالاستناد إلى الدستور، أن للموظفين كامل الحق في اللجوء إلى الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم بعد استنفاذ الأساليب الأخرى.
- فيما يخص أساليب حل النزاعات بين الموظفين والإدارة نص المشرع بالّأساس على أسلوبين: الحوار واللجوء إلى المحاكم. فبالنسبة للحوار هناك من جهة الحوار المباشر بين النقابة والمسؤولين (الفص 18 من ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابة المهنية) ومن جهة ثانية هناك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يشكل أسمى إطار لتتباحث حول القضايا العامة للموظفين. أما الحوار بين النقابات والمسؤولين الحكوميين فقد ظل في جل الحالات إما منعدما أو شكليا ولا أدل على ذلك من أن جل القضايا التي تهم مصير الموظفين كبعض الإصلاحات الإدارية والزيادة في الرواتب قد تمت بدون أية استشارة مع المعنيين بالأمر. أما اللجوء إلى المحاكم فقد ظلت مجردة بسبب التعقيدات التي تصاحب طرح هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية وبسبب اقتناع الموظفين ونقاباتهم بعدم جدوى الدخول في متاهات المسلسل القضائي.
وتفضل أيهـــــا النقابي.بكل حرية واحترام .
شكرا على ما تفضلت به من معلومات .
وعند بعض الملاحظات حول النقاش القانوني لحق الإضراب ، فرغم وجاهته فإنه يحول الأمر إلى نقش فقهي قانونين بينما في واقع الأمر الإضراب رهان سياسي يخضع لميزان القوى ، فلآ أظن أن الحكومة أو أي سلطة ستنازع في حق الإضراب ، إذا كانت تقف وراءه نقابة قوية بقاعدتها و قوة حقها، بغض النظر عن قانونية الإضراب من عدمها لأن اإضراب يكتسب مشروعيته من المطالب و الحقوق التي يدافع عنها ، و لقد عشنا سنوات الرصاص محاولات عدة للقضاء عن هذا الحق ، لكن إصرار المناضلين أبقت عليه ، و علينا نحن اليوم صيانة هذا الحق بصيانة وحدتنا النضالية ،و عدم الانزلاق غلى تفتيت ما تبقى من وحدتنا، فلقد بدات الحكومة في زمن الديمقراطية بالاقتطاع من رواتب المضربين ، و اعتبار الإضراب تغيبا غير مبرر ، تمهيدا للتشديد على هذا الحق ، وها نحن نشاهد كيف يتم تقزيم هذا الحق يوم 25 دجنبر 2008 ، فهناك من سيضرب مع المستقلة ، ومن سيحمل الشارة دون أنيضرب وهو مع المستقلة، ومنهم من لا يعنيه الإضراب لأنه كدشي أو فدشي او استقلالي ، او عدلي تنموي ,
إذا استمرت الأمور هكذا ف"الصلاة والسلام "على حق الإضراب

d8sg6f fg Les tambours transmettent la bonne nouvelle ,les envahisseurs ne sont pas immortels



خليل أبو اكرام
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية خليل أبو اكرام

تاريخ التسجيل: 2 - 9 - 2008
السكن: المغرب
المشاركات: 704

خليل أبو اكرام غير متواجد حالياً

نشاط [ خليل أبو اكرام ]
معدل تقييم المستوى: 262
افتراضي
قديم 16-12-2008, 23:29 المشاركة 44   

مزيدا ، من التألق اخواني. نريده تكوينا عميم الفائدة ، و أقترح ، بما أن الموضوع تكويني ، أن ن لا نخوض في ردود عن كتابات ، بل اعطاء دروس ، اواقتراح عناوين ... وشكرا على التفاعلات المغنية


monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 251
افتراضي
قديم 21-12-2008, 14:02 المشاركة 45   

شكرا جزيلا

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النقابات, النقابيون, تكوينية, دورة

« المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي | صور من الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يوم 10فبراير2009 بالرباط »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة تكوينية asodet ثقافة العمل الجمعوي 5 24-04-2009 18:52
دورة تكوينية z.hafid دفاتر الإدارة التربوية 5 22-03-2009 17:55
دورة تكوينية moha86 ثقافة العمل الجمعوي 9 24-01-2009 20:40
النقابيون الرحل او غجر النقابات tchigivara الأرشيف النقابي 1 15-10-2008 14:15


الساعة الآن 22:05


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة