بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أولا لاداعي للتسرع فهذا المنصب ( مدير ) كما قلت لازالت أمامه الحركة الجهوية فلايمكن اسناده حسب المادة 19 الا بعد فتح مجال هذه الحركة الجهوية وفي حالة بقاء المنصب شاغرا فالقانون واضح ،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية أي ان مدير الاكاديمية له صلاحية اسنادها لمن يرى فيه كفاءة تسيير هذه المؤسسة وليس مشروطا ان ينتمي الى هذه المؤسسة أو حتى الى هذه النيابة وليس من المفروض أن يكون حارسا عاما أو ملحقا تربويا يمكن أن يكون أستاذا مزاولا بالقسم هذه هي المادة العجيبة رقم 19 ؟؟؟؟؟منقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007)، بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهليةلشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
لا أدري من وضع هذا القانون الأعرج والأخرق ؟؟؟؟