المادة 47 : يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب
النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية . يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط
المنصوص عليها في مقتضيات المادة 125 من قانون 65.66 بمثابة مدونة للشغل . يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة
العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية . المادة 48 : يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية
والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 41 أيام كاملة . تحدد مهلة الإخطار في 18 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد
صحة وسلامة الأجراء . يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى
المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية .
المادة 46 :