dd1mt2
I . N . E
الملف المطلبي
المصادق عليه بالإجماع
في المؤتمرالثاني
للهيئة الوطنية للتعليم
مراكش في:29و30 مارس 2009
أولا : ملف الترقية الداخلي
* الترقية بالاستثناء إلى حدود 31/12/2009 بالنسبة للذين لم تشملهم الكوطا .
* إنصاف المعلمين سابقا : سواء المعنيون بالمرسوم 2002 أو المكلفون بالدروس سابقا.
* ترسيم درجة خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية بنفس المعايير المنصوص عليها في التأهيلي
* إجراء الامتحانات المهنية مع بداية كل سنة دراسية و الإعلان عن نتائجها بعد شهرين على الأكثر من تاريخ الامتحان
* استبدال الامتحان المهني بتكوين مستمر يعقبه اختبار كتابي و شفوي يترقى على إثره الممتحنون .
* الإخبار بموعد الامتحان المهني و تحديد تاريخه 03 أشهر على الأقل قبل إجرائه .
* تحديد مقرر معين للمقبلين على الامتحانات المهنية .
* ضرورة إعلان نتائج الامتحانات المهنية مذيلة بالنقط المحصل عليها مع اطلاع المعنيين بالمر على أوراق الامتحانات
* إعادة تطبيق أربع سنوات أقدمية في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني عوض 06 سنوات المعمول بها حاليا .
* تحديد عدد الناجحين حسب كل مادة ( خاص بالإعدادي و التأهيلي ) .
* تسديد السنوات المقرصنة لكل الفئات التعليمية .
* إلغاء نظام الكوطا .
* اعتماد الأقدمية كقاعدة للترقي .
* إلغاء النقطة الإدارية المعتمدة في ملف الترشيح بالاختيار .
* إلغاء البند الذي ينص على اعتماد إحدى الصيغتين 11 في المائة للامتحان المهني و 11 في المائة بالنسبة للاختيار في حالة عدم توفر المناصب المالية
* ترسيم قاعدة 33 في المائة كنسبة للترقي بالاختيار للمستوفين الشروط النظامية للخروج من أزمة التراكمات .
ثانيا : ملف الأجور و التعويضات
* زيادة سنوية تلقائية في الأجور تعادل نسبة الزيادة في السعار و تأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم ( السلم المتحرك)
* الزيادة في نقط و قيمة الرقم الاستدلالي .
* تطبيق مبدأ : الأجر المماثل للعمل المماثل .
* تقليص الفوارق بين الأجور ( ما بين السلالم و الدرجات )
* مراجعة النظام الضريبي مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل .
* إحداث تعويضات إضافية عن الأطفال المعاقين ابتداء من 1000 درهم على الأقل للطفل مدى الحياة .
* الرفع من قيمة التعويضات العائلية و توحيدها بالنسبة لجميع الأطفال في حدود 500.00 درهم كقيمة أولى .
* تعويضات عن الزوجة غير العاملة ابتداء من 1000.00 درهم عن كل شهر .
* التعويضات عن الأخطار المهنية .
* أجرأة مبدأ التعويض عن العمل بالمجال القروي .
* الرفع من قيمة التعويض بالنسبة للمنطقة ( زون) .
* الرفع من قيمة التعويضات عن التدفئة ( إقليم افرن – خنيفرة – و ) و تعميمها على جميع المناطق الباردة .
* تخصيص تعويضات مادية للتنقل للعاملين بالجماعات القروية .
ثالثا : ملف الإدماج و التوظيف
* الحفاظ على مكسب الإدماج بالشهادة
* التوظيف على قاعدة الشهادة حسب الجدول التالي :
دبلوم الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة و الدكتوراه
الإجازة
دبلوم الدراسات الجامعية العامة DEUG
الباكالوريا
الشهادة المحصل عليها
التعليم العالي
الثانوي التأهيلي
الثانوي الإعدادي
الابتدائي
سلك الإدماج
* فسح المجال أمام حاملي الشهادات لتغيير الإطار .
* وجوب احترام رغبة حاملي الشهادات في اختيار نيابة التعيين .
* تمكين المستفيدين من الإدماج على قاعدة الشهادة من تكوين بيداغوجي يؤهلهم للقيام بمهامهم التربوية .
* إنصاف المحرومين من الدراسات الجامعية بناء على المذكرة 504 المشئومة ، الصادرة بتاريخ 1982 و ذلك بمنحهم سنوات جزافية اعتبارية تحتسب في الأقدمية العامة .
رابعا : ملف الإصلاح التربوي و الإداري
* اعتماد الموضوعية و الشفافية في منح النقطة الإدارية .
* توحيد معايير ترتيب الفائض على الصعيد الوطني .
* احتساب الأقدمية العامة فيما يخص الحركة الإدارية .
* مراجعة المقاييس و المعايير الوطنية المعمول بها في تدبير ملف الحركة الانتقالية و إعادة الانتشار .
* عقلنة مبدأ الالتحاق بالأزواج و ضبط الحالات الاجتماعية ، و ضمانات المشاركة الحقيقية .
* إلغاء ساعات العمل التطوعية ، و تحديد حصص التدريس حسب الجدول التالي :
الإداريون
أستاذ التعليم الابتدائي
أستاذ الثانوي الإعدادي
أستاذ الثانوي التأهيلي
أستاذ مبرز
الإطار و المهمة
36
22
20
18
12
عدد الساعات
* تخصيص يوم 30 يونيو لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لهيئة التدريس ، و 05 يوليوز لهيئة المراقبة و التسيير و التوجيه و التخطيط و الدعم .
* تسريع وتيرة المعالجة الإدارية و المالية لملفات الموظفين في آجال محدودة أقصاها ستون يوما .
* تبرير جميع أنواع الاقتطاعات ، و الإخبار بها مسبقا بتتبع المسطرة ، و تعليل القرارات الإدارية ، و التعجيل بالرد على المراسلات و الإستفسارت و التظلمات و الشكايات .
* إحداث هيئة خاصة بالتكوين المستمر ، تناط إليها مهمة الإعداد و الإنجاز و التقويم و التتبع .
* مراجعة نظام التكوين في جميع مراكز التكوين بما يتلاءم مع خصوصيات التعليم المغربي و الزيادة في منح الطلبة الأساتذة خلال فترة التكوين و المدارس العليا .
* تمكين خريجي مراكز التكوين من دبلوم التخرج .
* مراجعة نظام الجامعات المغربية و تزويدها بالمراكز السمعية البصرية لتمكين الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية عن بعد ، و دون تمييز ، و بدون ترخيص .
* تصفية جميع ملفات نساء و رجال التعليم ذات الصلة بالممارسات التعسفية السابقة ( الاعتقال و الطرد و التوقيف عن العمل ) و تمتيع المتضررين و ذوي الحقوق بجميع حقوقهم الإدارية و المالية .
* دمقرطة التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية ، و توسيع شبكة فروعها ، و تحسين خدماتها .
* دمقرطة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ، و إشراك نساء و رجال التعليم في تسييرها و تدبيرها .
* تخفيض سن التقاعد رسميا إلى 55 سنة للرجال و 45 سنة للنساء .
* رفع نسبة التقاعد النسبي من 2 في المائة إلى 2.5 في المائة ، مع منح التقاعد النسبي دون قيد أو شرط .
* التعجيل بترقية الموظفين المحالين على التقاعد بستة أشهر جزافية مع الاحتفاظ بأقدميتهم العامة .
* السماح لموظفي التعليم بتغيير القطاع حسب قاعدة الشهادة ( قانون 67)
* إعادة النظر في المعايير الخاصة بإسناد المناصب الإدارية ، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص .
* إحداث مراكز لتكوين المديرين و الحراس العامين و حراس الخارجية مع إحداث إطار خاص .
* ضرورة تخصيص قاعة للمداومة بشكل رسمي لتفادي خروج التلاميذ ، و تكليف أساتذة لتتبع الأعمال الموجهة الى التلاميذ و ضبط إنجازها .
* إسناد منصب الحراسة العامة بالإعدادي لأساتذة الإعدادي فقط .
* تفعيل مراكز الاستماع داخل المؤسسات التعليمية الواردة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين .
* دمج حاملي شهادة الإجازة فما فوق في التعليم الثانوي التأهيلي
* اعتماد عقد الازدياد المسلم من طرف المحكمة في احتساب سن التقاعد .
* وضع معايير مضبوطة لتنصيب مدير مساعد في قطاع التعليم الابتدائي .
* احتساب سنوات التكوين في التقاعد .
* الإشراك الفعلي لهيئة التدريس في وضع البرامج و المناهج و المقررات التربوية .
* إشراك الهيئة الوطنية للتعليم في وضع الأنظمة الأساسية و مراكز التكوين .
* تحديد اكتضاض الأقسام في 30 تلميذ (ة) على الأكثر .
* الحفاظ على تفويج التلاميذ في المواد العلمية لتطوير البحث العلمي .
* تعميم المعلوميات على المؤسسات التعليمية و توفير الوسائل الديداكتيكية المرافقة لها .
* تجهيز مختبرات العلوم بأحدث الأجهزة .
* توفير محضر للمختبرات العلمية بكل مؤسسة .
* تفعيل المذكرة التي تنص على تحديد أوقات الدخول و الخروج يوم الجمعة قصد أداء الصلاة .
* موافاة الأساتذة بمختلف المذكرات و المراسلات في أجل أدناه ثلاثة أيام .
* التسوية المادية و الإدارية للخريجين الجدد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
* تسوية وضعية الذين تم الاحتفاظ بهم في إطار الخدمة المدنية إداريا و ماليا .
* إلغاء امتحان الكفاءة التربوية بالنسبة لخريجي مراكز التكوين .
* إلغاء التوظيف المباشر .
* احتساب الأقدمية العامة للموظفين ، في وزارة التربية الوطنية ، ابتداء من حصولهم على رقم التأجير .
* التعجيل بتسليم القرارات الإدارية للموظفين .
الملف الاجتماعيخامسا:
* تخصيص منح دراسية لجميع أبناء موظفي التعليم .
* تسهيل المساطر و تحقيق مبدأ تكافئ الفرص ، للاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين .
* بناء المصطافات و المخيمات الصيفية و تحسين خدماتها ( عوض التخييم في قاعات الدرس بالمؤسسات )
* توفير أندية ثقافية و رياضية و ترفيهية في كافة جهات المملكة .
* إحداث مصحات متعددة الاختصاصات تابعة لمؤسسة محمد السادس في جميع الجهات .
* دمقرطة التعاضدية بكل جهة من جهات المملكة مع تعميم إحداث مراكزها خاصة بالجهات الصحراوية .
* مراجعة التعويض الخاص بالتعاضدية لموظفي وزارة التربية الوطنية كإعفاء المنخرط من أداء مصاريف التطبيب و العلاج و الاستشفاء ، و الانتظار لاسترجاع نسبة التعويض .
* محاسبة المسئولين عن سوء تسيير و تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مختلسي أمواله .
* تكوين المنتخبين لتسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة التربية الوطنية ، و تدعيمهم بموارد بشرية ذات كفاءة .
* الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة لجميع الأمراض .
* تكليف المصابين بأمراض مزمنة بمهام إدارية بسيطة .
* التعويض عن جميع الأدوية و الأمراض .
* استفادة أبناء موظفي التعليم من خدمات مؤسسة محمد السادس إلى حدود 26 سنة .
* تمكين المتقاعدين من منحة 20000 درهم من مؤسسة محمد السادس .
* تمكين المتقاعدين من منحة الحج دون شرط ( بالنسبة لجميع السلالم )
* استفادة نساء و رجال التعليم و أسرهم من تخفيض عن التنقل بجميع وسائله .
* تعميم الاستفادة من قروض مؤسسة محمد السادس دون قيد أو شرط .
سادسا:ملفات المطالب الخاصة :
أ) ملف الابتدائي
* ترقية أساتذة التعليم الابتدائي المعينين في السلم 7 أو 8 قبل سنة 1987 ( قدماء المعلمين ) إلى السلم 10 بصفة استثنائية ، و بأثر رجعي ، مع إعمال قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في للترقي من السلم 9 إلى السلم 10 ، و 25 سنة كأقدمية عامة للترقي إلى السلم 11 لهذه الفئة .
* فسح المجال لأطر التعليم الابتدائي لولوج درجة : خارج السلم كما هو معمول به في التأهيلي .
* إحداث تعويض مناسب لتنقل المديرين إلى الوحدات .
* إدماج أساتذة التعليم الابتدائي العرضيين في أسلاك التعليم على قاعدة الشهادة .
* تعديل وضع المفتش باتجاه وضع المفتش / الأستاذ المتخصص .
* احتساب السنوات الجزافية عند الترقي بالأقدمية بالنسبة للمجازين العاملين بالإبتدائي .
* احتساب الأقدمية العامة منذ تاريخ التوظيف بدل تاريخ التسمية في السلم ، بالنسبة للمجازين خريجي مراكز تكوين المعلمين .
* تعميم الاستفادة لأساتذة التعليم الابتدائي المجازين فوج 1990 و بالخصوص الذين أرجئت تسميتهم في السلم 10 إلى غاية نهاية 1996 .
* فتح المجال أمام أساتذة التعليم الابتدائي المجازين لولوج مراكز التبريز .
* ضرورة الاشتغال في العالم القروي بمؤسسات مركزية داخلية و إنهاء نظام المراكز و الفروع .
* إنجاز برامج و مقررات خاصة بالأقسام المشتركة ، مرحليا .
* تعويض الأساتذة العاملين بالأقسام المشتركة و إنصافهم .
* إنصاف أساتذة الطور الأول من التعليم الأساسي( الابتدائي) العاملون بالإعدادي.
* توظيف كاتب أو كاتبة و حراس للخارجية بكل المؤسسات الابتدائية .
* تفعيل المذكرة الخاصة بتكييف الأوقات .
ب) ملف الثانوي الإعدادي
* تطبيق قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم كترقية ثانية .
* ترقية استثنائية لكل من استوفى الشروط النظامية إلى غاية 31 / 12 2009 و بأثر رجعي .
* فسح المجال لأساتذة الثانوي الإعدادي لولوج درجة : خارج السلم .
* إحداث إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي و فتح مراكز تكوين المفتشين في وجه جميع أساتذة الثانوي الإعدادي دون تمييز .
* إلغاء ما يصطلح عليه بأستاذ الوحدة ، و الأستاذ المتنقل تماشيا مع الالتزام بالتكوين الأكاديمي و عدم المساس بكرامة الأستاذ .
* إلغاء شروط الترشيح لمراكز المفتشين .
* إحداث إطار واضح لخريجي مراكز التفتيش و الحفاظ على الرتبة السابقة للناجحين .
إحداث تعويضات عن التهييئ للامتحانات خلال العطل البينية .
* إلغاء المذكرة الخاصة بالمواد المتآخية .
* الزيادة في التعويض عن تصحيح الامتحان الموحد الجهوي و إحداث تعويضات للامتحان المحلي .
* تمكين أساتذة الثانوي الإعدادي من 3 ترقيات على الأقل خلال مساره المهني .
* حذف أو التعويض عن الساعات التضامنية بقطاع الثانوي الإعدادي و التأهيلي .
* ضرورة إنصاف المجندين في الخدمة المدنية و الذين عينوا قصرا بالثانوي الإعدادي باعتبار الدوك فقط كشهادة للتوظيف في حين أن زملائهم بالتاهيلي أدمجوا في السلم 10 .
ج) ملف الثانوي التأهيلي
* تمكين أساتذة الثانوي التأهيلي من الاستفادة من 3 ترقيات ، على الأقل ، خلال مسارهم المهني .
* ضرورة اعتماد معايير منصفة للترقية بالاختيار بالنسبة للأساتذة المستوفين 10 سنوات في الدرجة ، أسوة بزملائهم الذين استوفوا 15 سنة كأقدمية عامة منها ست سنوات في الدرجة ، في انتظار حذف الكوطا .
* إلغاء ما يصطلح عليه بأستاذ الوحدة ، و الأستاذ المتنقل تماشيا مع الالتزام الأكاديمي و البيداغوجي .
* تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة المبرزين .
* إعادة فتح مراكز تكوين المفتشين في وجه أساتذة الثانوي التأهيلي .
د) ملف الأعوان
* الاستفادة من التعاضدية
* تحسين وضعية الأعوان النادية و المعنوية .
* تحديد مهام و ساعات العمل و اختصاصات الأعوان بوزارة التربية الوطنية بدقة في مرسوم خاص .
* الترسيم بعد سنتين من الخدمة ، و التسريع بتسوية الوضعية الإدارية و المالية .
* التمتع بحق المشاركة في الحركة الانتقالية ، المحلية و الجهوية و الوطنية .
* الاستفادة من السكن الوظيفي بالمجان أو التعويض عنه .
* إحداث تعويضات خاصة بمخاطر المهنة .
* تمكين الأعوان من الاستفادة من برامج الاصطياف بالمجان ى.
* استفادة الأعوان من التعويض عن العمل الليلي .
* استفادة الأعوان من أنصاف أيام العطل الأسبوعية أسوة بباقي رجال التعليم .
* رفض خوصصة قطاع النظافة بقطاع التعليم
هـ) ملف الفئات الأخرى
* تحديد مهام و ساعات العمل و اختصاصات الملحقين التربويين و تكليفهم بمهام تربوية داخل المؤسسة .
* الاحتفاظ بالرتبة و الدرجة و قاعدة الترقي بالنسبة للدين غيروا الإطار إلى ملحق تربوي .
* إنصاف و تلبية جميع المطالب العادلة و المشروعة للهيئات التالية :
- هيئة التأطير و المراقبة التربوية
- هيئة التسيير و المراقبة المادية و المالية
المكتب الوطني
- هيئة التوجيه و التخطيط التربوي .
- هيئة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي و الأطر المشتركة بين الوزارات.
I . N . E