بخصوص الترقية/تساؤل لذوي الاختصاص في مجال قانون المحاكم الادارية..... - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

omarino
:: عضو موقوف ::
تاريخ التسجيل: 19 - 2 - 2009
المشاركات: 569
معدل تقييم المستوى: 0
omarino في البداية
omarino غير متواجد حالياً
نشاط [ omarino ]
قوة السمعة:0
قديم 19-04-2012, 22:57 المشاركة 1   
منقول بخصوص الترقية/تساؤل لذوي الاختصاص في مجال قانون المحاكم الادارية.....

من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم المشؤوم هو 25 /11 /2011
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير و خرقا و انتهاكا :
1 - لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة
2 - لمبدأ عدم رجعية القانون
3 - لمبدأ الأثر الفوري للقانون
4- لمبدأ المشروعية
فما رأي الأساتذة و المستشارين و روؤساء الغرف و روؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقد بعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ، وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .


إلى السادة الروؤساء الأولين و السادة روؤساء الغرف و المستشارين و القضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها

الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية

مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، و منهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدىء منذ 01 / 01 / 2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ 25 /11 / 2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 مضمونها ، وخاصة منها الفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا و إداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .

أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :

1- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
2- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
3 - مخالفة الوزارة لمبادىء أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون
- مخالفة مبدأ المشروعية
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص

و هكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق


ننتظر أراءكم السديدة و نصاءحكم بصفتكم أهل القانون و فقهاؤه ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ...

****** منقول عن موقع اخر للافادة









آخر مواضيعي

0 مقاطعة المشاركة في حراسة امتحان الباكالوري موسم 2011/2012
0 مقاطعة المشاركة في حراسة امتحان الباكالوري موسم 2011/2012
0 تنسيقية الوحدة والإنصاف تقرر بعث رسائل تظلم إلى السيد وزير التعليم
0 الجامعة الحرة تصدر بيانا يتضمن ملفا مطلبيا لاساتذة التعليم الابتدائي
0 الجامعة الحرة تصدر بيانا يتضمن ملفا مطلبيا لاساتذة التعليم الابتدائي
0 تنسيقية الوحدة والانصاف اضراب وطني
0 خبر يخص اللوائح اللوائح النهائية للترقية بالاختيار و المادة 112
0 بن كيران يوحد رفاق الامس
0 الوصال والانفصال قي ما بين المفتش والمدرس من انفصال
0 نداء استغاثة الى السيد وزير التربية الوطنية


omarino
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 19 - 2 - 2009
المشاركات: 569

omarino غير متواجد حالياً

نشاط [ omarino ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 19-04-2012, 22:58 المشاركة 2   

من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم المشؤوم هو 25 /11 /2011
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير و خرقا و انتهاكا :
1 - لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة
2 - لمبدأ عدم رجعية القانون
3 - لمبدأ الأثر الفوري للقانون
4- لمبدأ المشروعية
فما رأي الأساتذة و المستشارين و روؤساء الغرف و روؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقد بعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ، وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .


إلى السادة الروؤساء الأولين و السادة روؤساء الغرف و المستشارين و القضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها

الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية

مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، و منهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدىء منذ 01 / 01 / 2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ 25 /11 / 2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 مضمونها ، وخاصة منها الفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا و إداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .

أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :

1- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
2- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
3 - مخالفة الوزارة لمبادىء أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون
- مخالفة مبدأ المشروعية
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص

و هكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق


ننتظر أراءكم السديدة و نصاءحكم بصفتكم أهل القانون و فقهاؤه ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ...


amidou
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 12 - 4 - 2009
السكن: Beni
المشاركات: 365

amidou غير متواجد حالياً

نشاط [ amidou ]
معدل تقييم المستوى: 220
افتراضي
قديم 20-04-2012, 00:43 المشاركة 3   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

يا اخي omarinoلن ينفع الا هذا الشعار فان نار القدامى اذا اشتعلت لن تنطفئ ابدا.


omarino
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 19 - 2 - 2009
المشاركات: 569

omarino غير متواجد حالياً

نشاط [ omarino ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 20-04-2012, 02:38 المشاركة 4   

احمد سقراط
كرد على الخروقات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية من خلال مقتضيات المرسوم 2.11.622 المجسد بالمذكرة 68/12
1 - من الناحية الشكلية :
الوزارة خالفت مبدأين أساسيين يكمل بعضهما الآخر هما :
- مبدأ عدم رجعية القانون
.مبدأ الأثر الفوري للقانون
2- من الناحية الموضوعية :
الوزارة خالفت مبدأين جوهريين يتمثلان في :
- مبدأ المشروعية
- مبدأ تكافؤ الفرص
وهكذا تكون الوزارة قد عارضت بتصرفها هذا القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة ثانية إن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية ، لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات.
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم ...
فتظلمنا ضد خرق الوزارة للمباديء المشار إليها أعلاه يستمد مستنده الشرعي و القانوني من دستور المملكة الذي يعد أسمى قانون في البلاد
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم سنتصدى له بالإلغاء إن شاء الله .

احمد زازو
لقد تبين أن الوزارة تحاشت ذكر 4 نقط ، فلا يجب ان نرددها . وهي تعمدت عدم ذكر معادلة السنتين الجزافيتين ب 4 نقط ، لان الاتفاق كان على سنتين باثر رجعي ، و المرسوم لا يتحدث عن نقط ، فالوزارة استبدلت تسمية سنتين جزافيتين بسنتين اعتباريتين و هي تعلم الفرق بينهما . والتظلم يجب ان ينصب على تحول الوزارة من جهاز تنفيذي الى جهاز تقريري . تؤول النصوص حسب هواها و ميزانيتها . فقد ارسلنا التظلم على هذا الاساس كما يلي

************************************************** **************** منقول قصد الافادة


nabilox
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 7 - 5 - 2009
المشاركات: 47

nabilox غير متواجد حالياً

نشاط [ nabilox ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 20-04-2012, 08:39 المشاركة 5   

الدستور = القانون ، لقد طبقت السنتين الجزافيتين ،طبقا لهذا القانون الذي جاء نتيجة لمرسوم وزاري ، هذا المرسوم جاء نتيجة لمجلس حكومي ، وكل ذلك نتيجة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ،الذي طبقت اغلب بنوده ، منها صرف تعويضات المديرين والمفتشين ابتداء من 1/1/2011. فهل كل هذا غير قانوني ؟ فهل كل هذا مخالف للدستور ؟

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لذوي, مجال, المحاكم, الادارية, الاختصاص, الترقية or تساؤل, بخصوص, قانون

« طلب مساعدة | لن نرضى...........! »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منازعات بثت فيها المحاكم الادارية rayanyahya أخبار الفروع 0 19-12-2011 21:36
تساؤل بخصوص الترقية بالمادة 112 ahmed bardig مشاكل وحلول.. أسئلة وأجوبة 2 22-11-2011 20:53
استفسار حول المؤازرة القضائية من طرف التضامن الجامعي أمام المحاكم الإدارية بخصوص mohammed tamesna سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 12 30-06-2009 09:53
مساعدة بخصوص : قانون الانتقال بالتبادل oussafi20 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 2 23-02-2009 12:29
مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة amirserieux دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 01-04-2008 12:11


الساعة الآن 19:08


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة