حكم الإضراب عن العمل في الإسلام بالتفصيل - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية حاميد1
حاميد1
:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2012
المشاركات: 111
معدل تقييم المستوى: 0
حاميد1 في البداية
حاميد1 غير متواجد حالياً
نشاط [ حاميد1 ]
قوة السمعة:0
قديم 05-04-2012, 15:56 المشاركة 1   
افتراضي حكم الإضراب عن العمل في الإسلام بالتفصيل

حكم الإضراب عن العمل في الإسلام

د. ماهر أحمد السوسي**
خاص بمجلة البيان السعودية
تعريف الإضراب عن العمل:
الإضراب مشتق من ضرب يضرب ضرباً، وأضرب كما جاء في تاج العروس بمعنى أقام في البيت: قال صاحب التاج: “أضرب الرجل في البيت، أقام ..”، وعليه فالإضراب هو الإقامة في البيت والامتناع عن الخروج منه، سواء كان الخروج من أجل العمل أو لأي شيء آخر.
من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن مصطلح (الإضراب عن العمل) إنما استعمل في الامتناع عن العمل وتركه لسبب من الأسباب.
تكييف الإضراب عن العمل:
يرى البعض أن الإضراب عن العمل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، حيث العامل يستخدم هذه الوسيلة لإسماع صوته إلى مشغليه أو إلى ولي الأمر، عند تقتضي ظروف العمل ذلك، وعندما لا يجد من من يستمع إليه، أو عندما يعجز عن إسماع صوته بالطرق المتعارف عليها الأخرى، وممن يرون ذلك الدكتور إسماعيل الأسطل في كتاب حقوق الإنسان والقانون الإنساني بين الشريعة والقانون.
ويرى البعض الآخر أن الإضراب عن العمل هو مظهر من مظاهر الاحتجاج على ما لا يراه العامل مناسباُ من أوضاع العمل، أو احتجاجا ًعلى ظلم وقع عليه أثناء هذا العمل، ومن القائلين بدلك هو ممدوح إسماعيل، (في مقال نشره في موقع طريق الإسلام بتاريخ 15/04/2008م).
ونحن نرى أن الأمرين سيان، فالإضراب عن العمل حينما يكون وسيلة للتعبير عن الرأي، أو مظهراً من مظاهر الاحتجاج، فالهدف واحد، وهو الإعلان عن عدم رضى العاملين عن أمر ما يتعلق بعملهم، سواء كان في الأجر، أو أوقات العمل، أو غير ذلك.
رأي الفقهاء المتقدمين والمحدثين في الإضراب عن العمل:
لم أعثر فيما اطلعت عليه على خلاف للفقهاء المتقدمين في الإضراب عن العمل، اللهم إلا ما ذكره بعضهم عند الحديث عن امتناع فئة من الصناع عن العمل من أجل إغلاء الأسعار، وقد تحدثوا عن هذا الأمر في باب الاحتكار، وبينوا أن الأمر إذا كان كذلك فلولي الأمر إجبارهم على العمل دفعاً للضرر الواقع على الناس.
وفيما عدا ذلك ما وجدت شيئاً للفقهاء المتقدمين عن الموضوع الذي نحن بصدده على حد علمي، وفي نظري إن السبب في ذلك ما يلي:
1. إن التشريع الإسلامي قد نظم العلاقة بين العمال ومشغليهم ببيان حقوق كلٍ وواجباته، وكان كل ذلك مبثوثاً في كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، وقد تضمنته أبواب مختلفة مثل الإيجار والمزارعة والمساقاة والاستصناع، وغير ذلك من أبواب الفقه المتعلقة بهذا الموضوع.
  1. إن العقد الذي يكون بين العامل ومشغله إذا كان يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية فإنه غالباً ما يتضمن الشروط المنظمة للعلاقة بينهما، فيكون الشرع الحكم الفصل بينهما عند اختلافهما، وعليه فلا حاجة للإضراب.
لهذين السببين لم يكن الإضراب عن العمل في عصر الفقهاء المتقدمين معروفاً، أو لم يكن مطروقاً من قبلهم.
أما في العصر الحاضر، فقد وقع اضطراب في الحكم على الإضراب عن العمل، وهذا الاضطراب ليس فقهياً، وإنما هو سياسي؛ اقتضاه وجود أنظمة حاكمة لا تحكم بشرع الله من ناحية، أو أنظمة ظالمة لا تلتفت لمصلحة شعوبها من ناحية أخرى، وعلى ذلك فإن الاضطراب في حكم الإضراب عن العمل في العصر الحالي يمكن رده إلى:
1. الخلط ما بين الإضراب الذي هو لمصلحة العامل والإضراب المسيّس الذي يكون لمصلحة حزب من الأحزاب أو جماعة سياسية.
2. ظلم واستبداد بعض الأنظمة الحاكمة الذي يضطر من أجله بعض علماء الشرع المحدثين إلى عدم الجرأة بالتصريح بمشروعية إضراب العمال إذا كان لمصلحتهم.
  1. بعض مظاهر العنف والفوضى والتخريب التي تصاحب بعض الإضرابات.
أنواع الإضرابات وحكم كل نوع منها:
بناء على ما سبق كله فإننا لا نستطيع الحكم على الإضراب عن العمل إلا بعد بيان صوره ومن ثم الحكم على كل منها على حده وذلك على النحو التالي:
أقسام الإضراب عن العمل.
القسم الأول: إضراب تقتضيه ظروف العمل نفسه أو ظروف العلاقة بين العامل ومشغله.
القسم الثاني: إضراب مسيّس تقف خلفه أحزاب أو جماعات سياسية .
حكم القسم الأول: وهو الإضراب الذي تقتضيه ظروف العمل، أو الذي يكون بسبب خلل في العلاقة بين أصحاب العمل ومشغليهم وذلك كأن تصبح ظروف العمل شاقة على العامل بسبب زيادة ساعات العمل، أو حرمان العمال من عطلهم، أو تراجع قيمة العملة، بحيث يصبح الأجر المتفق عليه غير قادر على الوفاء باحتياجات العمال، أو بسبب امتناع المشغلين عن دفع الأجور، أو مماطلتهم في تنفيذ الشروط المتفق عليها في عقود العمل أو غير ذلك.
فالإضراب في هذه الحالات وما شابهها مشروع وهو حق لهم.
الأدلة على مشروعية هذا النوع من الإضراب:
1ـ يقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود…) فهذا نص صريح يأمر بالوفاء بجميع العقود، وإن ما بين العامل ومشغله هو عقد ينبغي الوفاء به بصريح النص السابق، فإذا ما قام المشغل بالإخلال بهذا العقد وامتنع عن تنفيذ مقتضاه، يكون من حق العامل أن يطالبه بتنفيذ ذلك بقوة الدولة وسلطانها، وإذا ما تواطأت الدولة مع المشغل، ولم تقم بدفع الظلم عنه فإن له أن يظهر احتجاجه بالإضراب.
2ـ حرمت الشريعة الإسلامية تكليف العامل أكثر من طاقته، وهذا ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة نفسها، حيث يقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويقول الرسول r “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”، وقد جاء أيضاً في الحديث الصحيح قول النبي r “ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإذا كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم” وإن قيل إن هذا الحديث قد سيق في حق العبيد، فإننا نقول: إذا كان الأمر كذلك فلأن يكون في حق العمال الأحرار أولى؛ ذلك أن العبد يعمل لمالكه، أما العامل فالذي يربطه بمشغله هو عقد تم بالتراضي بين الطرفين.
3ـ إن نظرية الظروف الطارئة تقتضي حق الإضراب للعامل إذا تغيرت ظروف العمل، وأصبحت تسبب له ضرراً بيناً؛ ذلك كأن يتآكل أجره فيعجز عن تلبية احتياجاته، أو يطلب منه مشغله أن يعمل ساعات أكثر دون مقابل…إلخ، في كل هذه الحالات وما شابهها تطرأ ظروف على العامل لم تكن بحسبانه، فينتج عنها ما لم يكن يتوقعه، وما ليس موجوداً ضمن شروط التعاقد، وفي هذه الحال إذا لم يقم المشغل بمعالجة ما نتج عن هذه الظروف من أضرار فإن للعامل أن يضرب عن العمل؛ ذلك قياساً على استئجار بناء لبناء بيت على أرض ظهر أنها مستحقة للغير، ففي هذه الحالة ينفسخ عقد البناء بحسب نظرية الظروف الطارئة.
ونحن في هذه الحالة لا نقول بانفساخ العقد بين العامل ومشغله؛ بل نقول بالتوقف عن مقتضاه لحين إزالة الضرر الواقع على العامل، (أنظر المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا قسم نظرية العقد).
4ـ إن المشرع رتب مقابل كل حق يستحقه الإنسان من غيره واجب يؤديه لهذا الغير فكانت كل من الحقوق والواجبات ضمانات لقيام كل شخص بأداء ما عليه، وهذا من المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وفي ذلك يقول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم) حيث نصر المؤمنين هو حق لهم على الله تعالى، إذ قال: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ولكن الله تعالى قد علق هذا الحق على قيام المؤمنين أنفسهم بواجبهم تجاهه وهو: (نصرته) كما ورد في الآية الكريمة.
ومن ذلك أيضاً قول النبي r ” لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير…” حيث رتب الرزق وهو حق للعباد على الله، على قيامهم بواجب التوكل عليه عز وجل.
وفي الفقه الإسلامي على ـ سبيل المثال ـ ربط أئمة المذاهب طاعة الزوجة لزوجها وتمكينه من نفسها بالإنفاق عليها.
هذا يدل على أنه إذا أخل صاحب العمل بواجباته نحو العمال، فإنه يجوز لهم الامتناع عن العمل حتى يوفي لهم بهذه الواجبات.
5 ـ ويستأنس لهذا بأن القوانين الوضعية قد كفلت حق الإضراب للعمال، ومنها القانون الفلسطيني رقم [3] لسنة 2000م ، والقانون المصري رقم [12] لسنة 2003م كل ذلك وفقاً للإتفاقية العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966م.
القيود الواردة على الحق في الإضراب:
1ـ يجب أن يكون الإضراب هو آخر الوسائل التي يلجأ إليها العمال للمطالبة بحقوقهم، ذلك لأن في الإضراب تعطيل للمصالح التي قد تلحق ضرراً بالمجتمع، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة.
2ـ أن تكون المصلحة المراد تحقيقها من الإضراب مضبوطة بضوابط الشرع، ولا تكون خاضعة لأمزجة العمال وأهوائهم، ويرجع في التعرف على ذلك إلى أهل الشرع.
3 ـ ألا يصاحب الإضراب أي مظهر من مظاهر العنف أو الفوضى أو التخريب، التي تعرض مصلحة المجتمع للخطر، حيث المصلحة العامة في الإسلام مقدمة على المصلحة الخاصة، وحيث القاعدة الشرعية “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”.
4 ـ أن يكون الإضراب محدوداً بمدة زمنية معينة، لا مطلقاً؛ ذلك لأنه لا يكون إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها حسب قواعد الشرع.
5 ـ ألا يشمل الإضراب المرافق العامة الحيوية في الدولة، تلك المرافق التي تمسّ إليها حاجة الناس ولا يمكن الاستغناء عن خدماتها بحال من الأحوال، أو التي تمسّ بالأمن القومي؛ ذلك كالمستشفيات والمنشآت العسكرية التي تتولى حماية الأمن العام للدولة وغير ذلك.
ومن أمثلة هذا الإضراب الضار بالمصلحة العامة، إضراب الأطباء الذي شمل محافظات قطاع غزة في شهر سبتمبر عام 2008م، على إثر النزاع بين فتح وحماس، حيث توفي مواطنين على الأقل بسبب عدم وجود أطباء يقومون على إنقاذ حياتهما من مرض تعرضا له في ذلك الوقت.
القسم الثاني: الإضراب المسيّس:
وهو الإضراب التي تدعو إليه الأحزاب السياسية، من أجل الضغط على النظام الحاكم في الدولة لتحقيق مصلحة حزبية أو فئوية، أو لإحراز نصر سياسي.
وحكم هذا الإضراب في الإسلام أنه غير مشروع، والسبب في ذلك ما يلي:
1 ـ أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها عقد العمل، وإن عقد العمل بحال من الأحوال لا يقتضي أن يضرب العامل لا لمصلحة؛ بل لمصلحته هو فقط، كما ورد في القوانين الوضعية المنظمة لذلك، والتي لم يرفضها الشرع، كما بينا في أدلة النوع الأول من أنواع الإضراب، وعلى ذلك فالإضراب بهذه الصورة مخل بمقتضيات عقد العمل، وهذا محرم، لقوله تعالى: (با أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود …).
2 ـ ما ينتج عن هذه الإضرابات من تعطيل مصالح الأمة لحساب فئة ما، ودونما أي ضرورة تقتضيها، ولا يجوز بحال من الأحوال تعطيل مصالح المسلمين دون ضرورة؛ لأن الشرائع ما جاءت إلا من أجل تحقيق المصالح ودفع المفاسد.
3 ـ هذه الإضرابات غالباً ما يصاحبها أعمال عنف وتخريب وفوضى، وهذا ممنوع شرعاً؛ لأنه يدخل في باب الحرابة.
من أجل ذلك كان حكم هذا النوع من الإضراب هو التحريم والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــ
** أستاذ الفقه المقارن، ونائب عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة فلسطين.









العلم كنز وذخر لا نفاد لــــــــه *** نعم القرين إذا ما صاحب صحبا

قد يجمع المرء مالاً ثم يسلبـــه *** عما قليل فيلقى الذل والحربــــا

وجامع العلم مغبوط به أبــــــداً *** ولا يحاذر منه القوت والسلبــــا

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه *** لا تعدلن به دراً ولا ذهبـــــــــــا
آخر مواضيعي

0 هذا يهم اساتذة و استاذات نيابة اقليم الجديدة
0 خاص بترقيات أساتذة التعليم الابتدائي إلى الدرجة الأولى
0 زوجة في محراب بيتها
0 الأربعون في الأعمال الموجبة لدخول الجنة
0 معركة بين الفهد الصياد وبين التمساح
0 الفرنسيون يتسابقون لرؤية أفخم سيارة لثري سعودي ..
0 الحلزون الافريقي للتدليك والحصول على بشرة خالية من التجاعيد
0 "النسكافيه وكعك الأطفال" يصيبان بالسرطان
0 روسيا:امير قطر قدم مكافأة لقاتل القذافى
0 هؤلاء ممّن يحبهم الله


عمر أبو صهيب
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

تاريخ التسجيل: 24 - 3 - 2008
السكن: أكادير
المشاركات: 290

عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً

نشاط [ عمر أبو صهيب ]
معدل تقييم المستوى: 226
افتراضي
قديم 05-04-2012, 20:18 المشاركة 2   

بارك الله فيك أخي الكريم
من المؤسف أن تكون أغلب إضراباتنا تنتمي إلى الفئة الثانية أي المسيسة منها مع ما يتم إلباسه إياها من لبوس مصلحة الشغيلة و إدعاء القيام بهمومها ...
لهذا لقيت التنسيقيات صدى كبيرا و ترحيبا واسعا على اعتبار أنها - إلى حد ما - تفلتت من عقال الحزبية و ألوان الاتجاهات السياسية الضيقة ...
لا يمكن أن تتمكن الشغيلة من إسماع صوتها بقوة إلا بالانخراط الفعلي في تمثيلية واحدة تجمع شتات الأسرة التعليمية و تنافح عن حقوقها و تنأى بهم عن أن يكونوا أبواقا تحقق مصالح غيرها بينما تعيش مكوناتها في سراب و وهم ...

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

حاميد1
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية حاميد1

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2012
المشاركات: 111

حاميد1 غير متواجد حالياً

نشاط [ حاميد1 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 06-04-2012, 10:46 المشاركة 3   

جزيت خيرا اخي الكريم
المشكل في القوانين والمراسيم الموضوعة والتي تعتمد على الإنتهازية والمحسوبية والتفييء والكوطا ... وهذا ظلـــــــــــــــــــم ...

العلم كنز وذخر لا نفاد لــــــــه *** نعم القرين إذا ما صاحب صحبا

قد يجمع المرء مالاً ثم يسلبـــه *** عما قليل فيلقى الذل والحربــــا

وجامع العلم مغبوط به أبــــــداً *** ولا يحاذر منه القوت والسلبــــا

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه *** لا تعدلن به دراً ولا ذهبـــــــــــا
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلم, الإسلام, الإضراب, بالتفصيل, حكم

« المسلم والإسلام | جريمة حرق المصحف الكريم.. والشذوذ الأمريكي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإضراب عن العمل حق ولكن هل تقاضي الأجر عن أيام الإضراب مشروع ؟ التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 4 15-02-2012 20:22
الإضراب عن العمل في القطاع الخاص سبب لتوقيف عقد الشغل مؤقتا ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 0 18-03-2009 21:39
العمل في الإسلام شباب هوارة الأرشيف 1 05-02-2009 11:24
دعوة الأسلام الى العمل soufino-001 دفاتر المواضيع الإسلامية 2 14-01-2009 19:00
كيف نقضي على الإضراب ..و..تمييع الإضراب !؟ bouyou الأرشيف النقابي 13 12-09-2008 22:27


الساعة الآن 09:29


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة