دورة تكوينية : النقابات و النقابيون - الصفحة 8 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

المسناوي
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 13 - 12 - 2008
المشاركات: 20

المسناوي غير متواجد حالياً

نشاط [ المسناوي ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-12-2008, 00:04 المشاركة 36   

شكرا للأخ خليل أبو اكرام على هذه المساهمة التي أفادتنا كثيرا . و شكرا للاخوة المتدخلين ، و الذين أغتبرهم فنانين ، لانهم في الرحقيقة تخلوا عن انتماءاتهم ، و أعطونا تكوينا مجردا من كل تعصب .


أبوطارق
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبوطارق

تاريخ التسجيل: 24 - 10 - 2007
السكن: المغرب الحبيب
المشاركات: 900

أبوطارق غير متواجد حالياً

نشاط [ أبوطارق ]
معدل تقييم المستوى: 294
افتراضي
قديم 16-12-2008, 00:24 المشاركة 37   

لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.

المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23
أخي قانون الإضراب هذا لم يتم الموافقة عليه بعد لذا لا داعي لتفعيله قبل المصادقة عليه و لا يتم اعتباره أو العمل به
تحياتي على المجهود


راعي الغنم
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 13 - 12 - 2008
المشاركات: 10

راعي الغنم غير متواجد حالياً

نشاط [ راعي الغنم ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 16-12-2008, 02:03 المشاركة 38   

ليس لدي ما أفيدكم به في هذا الميدان ، لأنني جديد فيه . فقط ألتمس منكم أن تكثروا من هذه الدروس فقد أصبح الحقل التعليمي في حاجة ماسة ، و لم نعد نراها بعدما كانت تقام مناظرات و ندوات من كرف النقابات العريقة . شكرا الأخ الفاضل أبا اكرام ،على تميزك ، لكن لماذا لم تعمل على تثبيت هذا الموضوع كما طلب منك أ؛د الاخوة .


NGADI
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية NGADI

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2008
المشاركات: 257

NGADI غير متواجد حالياً

نشاط [ NGADI ]
معدل تقييم المستوى: 224
افتراضي
قديم 16-12-2008, 15:37 المشاركة 39   

أخي قانون الإضراب هذا لم يتم الموافقة عليه بعد لذا لا داعي لتفعيله قبل المصادقة عليه و لا يتم اعتباره أو العمل به
تحياتي على المجهود
أخي هذا قانون عام،هناك عدة قضايا تتملص الدولة من مجرياتها.لكن اذا هو مرفوض،فالاضراب شكلا مرفوض كذلك.تحيـــــاتي.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

نقابي مخلص
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 13 - 3 - 2008
المشاركات: 310

نقابي مخلص غير متواجد حالياً

نشاط [ نقابي مخلص ]
معدل تقييم المستوى: 228
شرح
قديم 16-12-2008, 20:04 المشاركة 40   

لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23
يا أخي هذه البنود تخص مدونة الشغل ، و التي حددت المادة الأولى منها مجال تطبيقها ، وهو مجال المقاولات ، و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا أو فلاحيا، وكذلك النقابات و الجمعيات و المجموعات على اختلاف أنواعهأ (بصفتها مشغلا)
و بالتالي فإن البنود أعلاه لا تنطبق على قطاع الوظيفة، و بالنسبة للنقابات في قطاع الوظيفة العمومية فهي محكومة بالظهير119-57 الصادر بتاريخ 18ذي الحجة 1376 (16يوليوز1957) في شأن النقابات المهنية ن بينما النقابات في القطاع الخاص محكومة بمدونة الشغل الصادرة في 2004.
فالإضراب في الوظيفة العمومية لآ يخضع سوى لماجاء في الدستور الذي يكفل حق اإضراب ، و يعد بصدور قانون ينظمه هذا القانون لم يصدر لحد الساعة ، و ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن ممارسة هذا الحق تخضع لمبدأ المشروعية ،
و سأعمل لاحقا على جمع بعض الوثائق المتعلة بممارسة هذا الحق تاريخيا بالنسبة لقطاع التعليم تعميما للفائدة وهو عمل يتطلب جهدا على أعتبار أن الأرشيف النقابي ليس في متناول الدارسين .

d8sg6f fg Les tambours transmettent la bonne nouvelle ,les envahisseurs ne sont pas immortels


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النقابات, النقابيون, تكوينية, دورة

« المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي | صور من الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يوم 10فبراير2009 بالرباط »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة تكوينية asodet ثقافة العمل الجمعوي 5 24-04-2009 19:52
دورة تكوينية z.hafid دفاتر الإدارة التربوية 5 22-03-2009 18:55
دورة تكوينية moha86 ثقافة العمل الجمعوي 9 24-01-2009 21:40
النقابيون الرحل او غجر النقابات tchigivara الأرشيف النقابي 1 15-10-2008 15:15


الساعة الآن 06:07


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة