دعوة لانتخاب مندوبي التعاضدية - الصفحة 6 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية كنوبس CNOPS،ملفات المرض، منظمات الإحتياط الإجتماعي، التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN

أدوات الموضوع

compuchef
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية compuchef

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 506

compuchef غير متواجد حالياً

نشاط [ compuchef ]
معدل تقييم المستوى: 241
هام
قديم 04-03-2009, 09:41 المشاركة 26   

كما وعدتكم تجدون اسفله القانون الاساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لمعرفة معلومات اكثر عن كيفية التسيير و الانتداب و المهام و الواجبات مشاركتي لكل الراغبين في معرفة المعلومات المطروحة سلفا و المختارين لتمثيل زملائهم وستجدون في مشاركة اخرى الظهير المنظم لهذه الهيئات
وفقكم الله


التعاضدية العامة للتربية الوطنية
mgen

(
022)45.32.20/ 21 ، زنقة حلب الدار البيضاء الهاتف: 32.32.20

القانون الأساسي للتعاضدية
2
القسم الأول
تكوين الهيئة وغايااكيفيةتشكيلها شروطالانضمامإليها
* * * * * * *

الباب الأول
تكوين الهيئة وغايااالفصلالأول
187 المؤرخ في رابع وعشرين جمادى الثانية 1383 ( الموافق 57 أنشئت وفقا لنظام الظهير الشريف رقم 1

لثاني نوفمبر
1963 )، الذي هو بمثابة قانون أساسي للتعاون المتبادل، هيئة تعاضدية تحمل إسم :

التعاضدية العامة للتربية الوطنية
يوجد مقرها بالدار البيضاء،
21 زنقة حلب.

ترمي الهيئة إلى الغايات التالية
:

1
) الوقاية من الطوارئ الاجتماعية.

2
) حماية الطفولة والأسرة.

3
) تنمية الأعضاء المنتمين إليها خلقيا وفكريا وبدنيا.

4
) توزيع تبعات المخاطر الاجتماعية بواسطة منح تكمل ما يسديه القطاع المشترك.

5
) ضمان إعانات استثنائية.

6
) تمكين أعضائها من الحصول على التعويضات التي يخولها لهم قانون القطاع المشترك.

الفصل الثاني
فوائد التعاضدية مشاعة بين أعضاء أسر المساهمين الذين يطلق عليهم اسم
"المستفيدين" المحددة طبقامفيالفصل5 من هذا القانون الأساسي.

فضلا عن الفوائد المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمستفيدين أن يتقاضوا تعويضات تسديها إياهم من تقرر التعاضدية
الانتماء إليه من هيئات الاتحادات والفدراليات ومصالحها
.

الباب الثاني
كيفية تشكيل التعاضدية شروط القبول
الفصل الثالث
تتألف التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أعضاء مساهمين ومتقاعدين ومن أعضاء مستفيدين
.

الفصل الرابع
الأعضاء الشرفيون هم الذين يسعون في سبيل ازدهار التعاضدية إما عن طريق الاكتتاب أو القيام بخدمات لصالحها،
من غير أن ينالوا نصيبا من فوائد التعاضدية
.

ولا يشترط فيهم أي شرط من حيث السن والإقامة والمهنة والجنسية
.

3
يمكن أن تسند العضوية الشرفية من طرف مجلس الإدارة، بتصويت الأغلبية لأي شخص يبرهن عن جدارته بحمل هذا
اللقب، لما يسديه من خدمات
.

الفصل الخامس
الأعضاء المساهمون الذين يكتسبون لفائدمأولفائدةغيرهم فيمقابلالمواظبةعلىأداءواجباماشتراكهم
أهليةالانتفاعمنالفوائدالتيتمنحهاالتعاضديةلايفرقبين همإلاماينتجعنأداءواجباتالاشتراك
.

الأعضاء المستفيدون يتألفون
:

أ
) من أعضاء منتفعين حرف ألف وهم :

الزوج
. 􀂃

الأولاد
. 􀂃

ويعتبرون في نظر الاحتياط الاجتماعي أصحاب حق
.

على أنه لا يمكن أن يستفيد من التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلا إذا كان مصابا بعاهة أو بداء عضال، وصفر اليدين من
أي مورد من الموارد، أو طالبا أو لا يمارس أية مهنة
.

لا يشمل التأمين أبناء عضو مشارك إذا كان زوجه منتميا إلى التعاضدية العامة للتربية الوطنية بوصفه عضوا مساهما أو عضوا
مستفيدا
.

ب
) ومن الأعضاء المستفيدين حرف باء أو ( الأعضاء المستفيدين ).

وهم أعضاء الأسرة الآتي ذكرهم، ممن لا يستوفون شروط القبول المنصوص عليها في الفصل السادس ولا للشروط المنصوص
عليها في الفقرة السابقة
.

الزوج
􀂃

الأولاد الذين يتكلفهم الأعضاء المشاركون والذين تتراوح أعمارهم بين
21 سنة و 26 سنة ويتابعون دراستهم. 􀂃

أبناء الأعضاء المشاركين، المصابون بعاهة أو بداء عضال، والفاقدون الأحقية في الاحتياط الاجتماعي
. 􀂃

الأبوان اللذان يعيشان تحت الكفالة واللذان تتراوح أعمارهم ما بين
65 سنة و 70 سنة. 􀂃

مستخدمو التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذين يزاولون عملهم إما بمصالح إدارية، أو بالشؤون الاجتماعية
. 􀂃

المستخدمون الذين يشتغلون في نطاق المشاريع الاجتماعية الخاصة برجال التعليم كتعاضدية تأمين سيارات رجال التعليم
􀂃

بالمغرب والتضامن العام لرجال التعليم إلخ
. إذا لم يكن في إمكامالاستفادةمنتأميناجتماعيعنطريقالانخراطفيتعاضد يةأخرى.

الفصل السادس
ج
) القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح :

1
) للموظفين الرسميين أو المتقاعدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية.

2
) لموظفي وزارة التربية الوطنية المنقطعين لدى وزارات أخرى أو لدى مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو الذين يمارسون انتدابا عموميا
ذا صبغة انتخابية أو نقابية أو تعاضدية
.

على الراغب في الانضمام إلى الهيئة أن يكون منخرطا في القطاع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
.

4
الفصل السابع
الرئيس هو الذي يعلن قبول الأعضاء المساهمين في التعاضدية إلا أنه في حالة رفض قبولهم، فإن هذا الرفض لا يصبح
ائياإلابعدمصادقةأقربجمععامعليه
.

يقبل الانضمام في أقصى الآجال
:

أ
) في غضون السنوات الخمس الموالية لبدء مزاولة الوظيف بالنسبة إلى الموظفين وأشباههم.

ب
) في غضون السنوات الخمس الموالية لتاريخ انضمام العضو المشارك أو لتاريخ الزواج بالنسبة إلى الأزواج.

ت
) في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية لوفاة المنخرط، بالنسبة إلى اللواتي يؤول إليهن حق المعاش من الأرامل اللائي كانت لهن
صفة الزوجات المستفيدات
.

ث
) بالنسبة للمستفيدين الذين يفقدون هذه الصفة، في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي يمكن لهم فيه أن يصبحوا
أعضاء مشاركين
.

الفصل الثامن
لا يمكن قبول أي عضو تجاوز عمره
45 سنة. والحد الأقصى لقبول الأبوين المكفولين هو 70 سنة.

القسم الثاني
إدارة التعاضدية
الباب الأول
الجمع الوطني العام
تشكيلته وتسييره
الفروع الانتخابية
:

تعتبر المؤسسة المدرسية أو الإدارية الخلية الانتخابية، وتكون نسبة التمثيل في الجمع العام للفرع كالتالي
:

مندوب واحد عن كل خمسين منخرطا أو جزء منها يفوق
11 منخرطا. 􀂃

مندوبان عن كل
51 منخرطا إلى 100 منخرط. 􀂃

ثلاثة مناديب عن كل
101 إلى 500 منخرط. 􀂃

الفصل التاسع
ينشأ من قبل مجلس الإدارة عدد من الفروع الضرورية لحسن سير التعاضدية
. يدير شؤون كل فرع كاتب ينتخب
في نطاق الجمع العام للفرع، لمدة ست سنوات، ويعهد إليه بما يلي
:

أ
) الدعاية في وسط الموظفين.

ب
) إرسال طلبات الانخراط إلى مركز التعاضدية.

ت
) دعوة الجموع العامة للفرع إلى الانعقاد.

ث
) تعهد مكفولي التعاضدية الموجودين في كنف الفرع.

و
الكاتب ينتدب وجوبا لدى الجمع العام.

5
الفصل العاشر
يكون التمثيل على مستوى الجمع العام الوطني، وفقا للإحصائيات التي يقوم ااﻟﻤﺠلسالإداريللتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةسنوياق صدتحديدالأنصبة
.

يتوفر كل مندوب في نطاق الجمع العام الوطني على صوت واحد، وينتخب المندوب لمدة أقصاها سنتين، ويمكن
تجديد انتخابه من جديد
.

الفصل الحادي عشر
الجمع العام الوطني
:

يجتمع مناديب الفروع في نطاق الجمع العام الاعتيادي مرة في السنة، باستدعاء من اﻟﻤﺠلس الإداري
.

يحدد جدول الأعمال من طرف اﻟﻤﺠلس الإداري، ويجب أن يبلغ فحواه سلفا إلى المندوبين، مدعما بالاستدعاء
.

كل مسألة يطالب بمناقشتها مالا يقل عن ربع أعضاء التعاضدية، ممن لهم حق التصويت، تدرج لزوما بجدول الأعمال إن
قدمت قبل انعقاد الجمع العام بشهر واحد على الأقل
.

في حالة الاستعجال، يحق للرئيس أن يستدعي الجمع العام، ويصبح الاستدعاء إلزاميا إذا طالب به كتابة، مالا يقل عن ثلث
أعضاء التعاضدية ممن لهم حق التصويت، أو من طرف أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري الذين يشكلون قانونيا اﻟﻤﺠلس
.

الفصل الثاني عشر
للمندوبين الذين يمنعهم مانع من حضور الجمع العام، أن ينيبوا عنهم مندوبا شريطة ألا يكون من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس
الإداري للتعاضدية وألا يفوق عدد الانتدابات الموكولة إلى نفس الممثل ثلاثا
.

الفصل الثالث عشر
لكي تجري المداولات بصفة صحيحة قانونيا، يتعين على الجمع العام الاعتيادي أن يكون مؤلفا من أغلبية مندوبي
الفروع، وتتقرر المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الذين وكلوا عنهم من يمثلهم
.

على أن الأغلبية المطلوبة يجب أن تكون معادلة لثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إذا تناولت مسألة تغيير القانون الأساسي،
واندماج التعاضدية مع جمعية أخرى، أو المصادقة على القوانين الداخلية للتعاضدية أو تعديلها، وكذا أنظمة مشاريع
التعاضدية أو مصالحها، وكذلك يكون الشأن فيما إذا راجت المناقشة حول مسألة اقتناء عقارات أو بنائها أو تجهيزها من
أجل إقامة المصالح الإدارية للتعاضدية أو شؤواالاجتماعية
.

الفصل الرابع عشر
يرجع الحق في التصويت للأعضاء المساهمين والشرفيين الذين استوفوا ما بذمتهم من واجبات الانخراط، اللهم إلا إذا
اعفوا من أدائها بمقتضى الفصل التاسع والثلاثين من هذا القانون الأساسي
.

الفصل الخامس عشر
اختصاصات الجمع العام
:

يتداول الجمع الوطني العام حول التقارير التي تقدم إليه ويبث في المسائل التي تحال عليه من قبل اﻟﻤﺠلس الإداري
.

فيصوت على التقرير الأدبي والتقرير المالي اللذين يقدمهما اﻟﻤﺠلس الإداري، وكذا على تقرير لجنة المراقبة
.

الجمع العام وحده المختص في الأمور التالية
:

6
انتخاب أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري ولجنة المراقبة
. 􀂃

اتخاذ قرار بإدخال تعديلات على القانون الأساسي
. 􀂃

اتخاذ قرار بإنشاء صناديق مستقلة لبذل الإعانات أو الاضطلاع بالمشاريع الاجتماعية للتعاضدية
. 􀂃

الموافقة على أنظمة الصناديق المستقلة للتعاضدية، وأنظمة مصالحها ومشاريعها الاجتماعية
. 􀂃

الموافقة على النظام الداخلي للتعاضدية والمصادقة على تعديلاته
. 􀂃

وضع الحد الأقصى للأموال التي يتعين تخصيصها لكل صنف من أصناف التوظيفات المقررة في الفصل العشرين من الظهير
􀂃

12
نوفمبر 1963 ) المحدث للقانون الأساسي للتعاضدية ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- الشريف رقم 1

المصادقة على إدماج التعاضدية أو فصلها أو حلها
. 􀂃

اتخاذ القرارات المتعلقة
: 􀂃

باقتناء عقارات أو بنائها أو تجهيزها لإيواء المصالح الإدارية أو المشاريع الاجتماعية أو الصناديق المستقلة
. 􀂾

بتفويت الأملاك العقارية المخصصة للمصالح الإدارية للتعاضدية أو لمشاريعها أو للصناديق المستقلة
. 􀂾

الباب الثاني
اﻟﻤﺠلس الإداري
الفصل السادس عشر
أ
) تشكيله :

يدير شؤون التعاضدية مجلس إداري مكون من
48 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمع الوطني العام.

ويجب على هؤلاء الأعضاء الذين يقع اختيارهم وجوبا من بين المندوبين المتسمين بصفة الأعضاء المساهمين في التعاضدية، أن
يكونوا مغاربة بالغين، متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
.

الفصل السابع عشر
ينتخب أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري لمدة ستة أعوام، ويجدد منهم الثلث كل سنتين
.

لا يعتبر المرشح منتخبا في الدورة الأولى من التصويت إن لم ينل الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ويجري الانتخاب في
الدورة الثانية بالأغلبية النسبية، وفيما إذا أحرز المرشحون عددا متساويا من الأصوات فإن الأكبر سنا هو الذي يفوز
بالعضوية، ويمكن لأعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن ينتخبوا من جديد، وتحاط على الفور وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية علما
بالكيفية التي تشكل عليها اﻟﻤﺠلس الإداري، وكذلك يكون الشأن فيما يطرأ عليه من توالي التغييرات
.

الفصل الثامن عشر
ب
) التسيير

يتعين على أول مجلس إداري أن يجري القرعة لتعيين من سيخضعون للانتخابات الجديدة من بين أعضائه
.

ويتولى اﻟﻤﺠلس تعويض الذين يتوفون أو يستقيلون، حتى يصادق عليهم الجمع العام في أقرب جلسة يعقدها
.

والمتصرفون الذين وقع تعيينهم على هذا المنوال لا يقضون إلا مدة الانتداب التي كانت مسندة إلى سابقيهم
.

ينعقد اﻟﻤﺠلس الإداري كلما استدعي من طرف الرئيس، ويجتمع مرة في كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير
.

ويصبح الاستدعاء إجباريا إذا طالبت به أغلبية أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري ممن يؤلفون اﻟﻤﺠلس بصفة قانونية
.

7
ولا يجوز لأعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن ينيبوا عنهم ممثلين، ولا أن يصوتوا بطرق المراسلة
.

يستطيع اﻟﻤﺠلس أن يتداول بصفة مقبولة إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اﻟﻤﺠلس قانونيا
.

على أنه إذا لم يكتمل هذا النصاب إثر الاستدعاء الأول، فإنه يتعين توجيه استدعاء ثان إلى الأعضاء ضمن ظرف
مضمون، بعد مضي خمسة عشر يوما، وفي هذه الحال، يصبح في متناول اﻟﻤﺠلس أن يتداول مهما بلغ عدد الأعضاء
الحاضرين
.

في حالة انقسام الأصوات، فإن صوت الرئيس هو الأرجح
.

كل اجتماع يعقده اﻟﻤﺠلس إلا ويستوجب تحرير محضر مفصل يجب تدوينه في سجل المداولات ويجب أن يكون هذا
السجل قد رقمه الرئيس سلفا ومهره بخط يده
.

الفصل

[SIGPIC][/SIGPIC]سبحانك الله و بحمدك

compuchef
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية compuchef

تاريخ التسجيل: 14 - 9 - 2008
المشاركات: 506

compuchef غير متواجد حالياً

نشاط [ compuchef ]
معدل تقييم المستوى: 241
افتراضي
قديم 04-03-2009, 09:52 المشاركة 27   

التتمة:
الفصل التاسع عشر
تعلن استقالة أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري من مهامهم بقرار من اﻟﻤﺠلس الإداري، في حالة تغيبهم ثلاث مرات في السنة
الجارية بدون سبب
.

الفصل العشرون
مهام أعضاء اﻟﻤﺠلس مجانية، على أنه من الممكن أن يعوضوا ما أنفقوه في سبيل التعاضدية من مصاريف التنقل
والإقامة عند الإدلاء بما يثبت ذلك
.

يمنع أعضاء اﻟﻤﺠلس أن يتقيدوا بمصالح أو أن يحافظوا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء إزاء مقاولة تعاملت مع
اتعاضدية، أو في صفقة أبرمت معها
.

كما يحظر عليهم أن يندمجوا في سلك المستخدمين الذين تؤجرهم التعاضدية، أو أن يتقاضوا بأية صفة كانت وعلى أي
شكل من الأشكال أجورا في مقابل سير التعاضدية أو لقاء بذل الفوائد القانونية
.

الفصل الواحد والعشرون
يمنع على أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري أن يسخروا مناصبهم لغير المهام المنوطة مطبقاللقانونالأساسي
.

الفصل الثاني والعشرون
ج
) الاختصاصات

يحق للمجلس الإداري لتسيير التعاضدية وتدبير شؤوا ممارسةالسلطالتيلمتنصصصراحةللجمعالعام،
12 نوفمبر 1963 المنظم ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- سواء من طرف الظهير الشريف 1

.(
للتعاضدية ) أو من طرف هذا القانون الأساسي ( الفصل 15

الفصل الثالث والعشرون
للمجلس أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من سلطه إما للمكتب وإما للرئيس، وإما للجنة تدبير واحدة أو
لعدة لجان تدبير مؤقتة كانت أو دائمة، ويختار أعضاؤها من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري، وله كذلك أن يفوض لبعض
المستخدمين سلطا محددة فيما يتعلق بالتدبير العادي
.

8
الباب الثالث
المكتب
الفصل الرابع والعشرون
أ
) تشكيله

يتألف من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري مكتب من تسعة أعضاء ويتضمن
: رئيسا، ونائبين للرئيس، وكاتبا عاما،
وخليفة للكاتب العام، وأمينا عاما، وخليفة للأمين العام، ومستشاران
.

الفصل الخامس والعشرون
ينتخب كل من الرئيس وباقي أعضاء المكتب كل سنة من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري في أثناء أول اجتماع يعقده
اﻟﻤﺠلس عقب الاجتماع القانوني للجمع الوطني العام
.

الفصل السادس والعشرون
ترفع تشكيلة المكتب إلى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وكذلك الأمر فيما يتعلق بتوالي التغييرات الطارئة عليه
.

ب
) اختصاصاته
الفصل السابع والعشرون

يسهر الرئيس على أن تسير التعاضدية سيرا قويما طبقا للقانون الأساسي، فهو يترأس اجتماعات اﻟﻤﺠلس الإداري
والجموع العامة
. ويحرص على نظامها وسلامتها، ويمضي على سائر المستندات والمداولات.

ويقوم بتمثيل التعاضدية أمام العدالة وفي سائر شؤون الحياة المدنية العامة
.

ويزود السلطة المختصة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، بالبيانات الإحصائية والمالية المنصوص عليها في
12
نوفمبر 1963 ) الذي ) 187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- الفصل 25 من الظهيرالشريف رقم 1

يعتبر بمثابة قانون أساسي للتعاضدية، أما خلفاء الرئيس فيتولون مساعدة الرئيس في مهامه والقيام مقامه إن منعه مانع
.

الفصل الثامن والعشرون
يضطلع الكاتبان بتوجيه الاستدعاءات، وبتحرير المحاضر، وبالمراسلة، مع صيانة المحفوظات ومسك مجمع البطاقات
والسجلات الترقيمية
.

الفصل التاسع والعشرون
يقوم أمين المال باستلام الأموال ودفع الأداءات ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن تصرفه في أموال
التعاضدية وسنداا
.

ويقوم بالأداء استنادا على الحوالات المؤشر عليها من قبل الرئيس، ويستلم بإذن اﻟﻤﺠلس سائر المبالغ الواجبة
للتعاضدية بأية صفة من الصفات، مع قيامه بجميع الإجراءات الضرورية في هذا الشأن
.

وله أن يعمل بعد قرار اﻟﻤﺠلس على تنفيذ إجراءات الشراء والبيع، كما أن عليه بصفة مجملة أن يقوم بسائر
العمليات المتعلقة بالصكوك والسندات
.

أما العمليات المتعلقة بسحب الأموال وتحويلها إلى الحسابات الإيداعية للتعاضدية فتباشر تحت إمضائين مشتركين
:

إمضاء أمين المال وإمضاء الرئيس
.

9
ويقدم أمين المال إلى الجمع العام الوطني تقريرا سنويا حول الحالة المالية للتعاضدية
.

أما خليفة الأمين، فيقوم بمساعدة أمين المال في مهامه ويمكنه أن يقوم مقام أمين المال إن منع هذا الأخير مانع، مستخلفا
إياه في سائر مهامه ومستعملا نفس السلط
.

الباب الرابع
لجنة المراقبة
الفصل الثلاثون
يصوت الجمع العام السنوي بالاقتراع السري، على لجنة للمراقبة تتألف من خمسة أعضاء
. من أعضاء التعاضدية
على ألا يكونوا من أعضاء اﻟﻤﺠلس الإداري، وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل، وتقوم بتفتيش سير عمليات
الحسابات، كما تراقب كيفية مسك الحسابات، والمبالغ التي يحتويها الصندوق، وجملة الأوراق التجارية والسندات
.

وتضمن نتائج تحرياافيتقريركتابييحالعلىأنظاررئيساﻟﻤﺠلسالإداريقب لأنيطلععليهالجمعالعام،ثميحالبعدئدعلىهذاالأخير
.

ويلحق هذا التقرير بمحضر المداولة التي يجريها الجمع العام القانوني
.

الباب الخامس
الفصل الواحد والثلاثون
كل قرار يتخذ خلال اجتماع من اجتماعات الجمع العام أو اﻟﻤﺠلس الإداري دون أن يكون موضعا لاستدعاء قانوني
يعتبر لا غيا
.

وكذلك الشأن فيما يخص القرارات المتخذة من طرف الجمع العام حول مسائل لم يسبق إدراجها في جدول الأعمال
.

الفصل الثاني والثلاثون
يمنع كل نقاش سياسي كان أو ديني خلال اجتماعات اﻟﻤﺠلس، أو الجمع العام، أو داخل مختلف اللجان أو في نطاق
لجنتي التسيير أو المراقبة التابعين للتعاضدية، كما يمنع كل نقاش لا يمت بصلة إلى أهداف التعاضدية
.

الفصل الثالث والثلاثون
يمنع القيام بأعمال السعي أو السمسرة كما يمنع تسخير السماسرة المؤجرين
.

القسم الثالث
التنظيم المالي
الباب الأول
المداخيل
:

الفصل الواحد والثلاثون
تتألف مداخيل التعاضدية مما يأتي
:

1
) واجب الدخول.

2
) واجب اشتراكات الأعضاء المساهمين والأعضاء المشاركين.

3
) اكتتابات الأعضاء الشرفيين.

10
4
) الهبات والوصايا التي تكون السلطة المختصة موافقة على قبولها.

5
) الإعانات التي يمنحها الأفراد وكذا الجماعات العمومية.

6
) فوائد الأموال الموظفة أو المودعة.

7
) ريع الحفلات وما يجتنى من صميم الاكتتابات وغير ذلك مما ينظم لفائدة التعاضدية طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري االعمل.

8
) الغرامات والأموال المستخلصة تعويضا عن مصاريف التسيير.

الباب الثاني
النفقات
:

الفصل الخامس والثلاثون
تتألف المصاريف مما يأتي
:

مختلف الإعانات الممنوحة للأعضاء المساهمين والمشاركين والمنتفعين منهم، وكذا الأعضاء المشاركين
. ��

التكاليف التي يستوجبها تنظيم وتسيير المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تنشئها التعاضدية
. ��

الأداءات التي تدفع إلى الاتحادات والجامعات وما عداها من المؤسسات
. ��

التكاليف المترتبة عن نشر جريدة التعاضد
. ��

تكاليف التسيير
. ��

الفصل السادس والثلاثون
الفائض السنوي المستصفى من رجحان المداخيل على المصاريف، يخصص بنسبة
50 % لإنشاء رصيد احتياطي.

ولا يبقى هذا الاقتطاع إلزاميا، إذا بلغ مبلغ الرصيد الاحتياطي مجموع ما بذل طيلة السنة السالفة من المصاريف التي
تتحملها التعاضدية فعليا
.

فجزء المداخيل المعادل لمبلغ الرصيد الاحتياطي، من أموال التعاضدية يجب أن يستعمل برمته وفقا للشروط المنصوص
187
المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 -57- 20 من الظهير الشريف رقم 1 - عليها في الفصلين 19
12
نوفمبر 1963 ) والمنظم للقانون الأساسي للتعاضدية، ويرجع ﻟﻤﺠلس الإدارة أمر تحديد أقصى مبلغ من المال يتعين )

على أمين المال أن يحتفظ به في الصندوق
.

أما الفائض فيتعين إيداعه أو توظيفه طبقا للفصلين
19 و 20 من الظهير الشريف الآنف الذكر، كما يجب إيداع
الصكوك والسندات بصندوق الإيداع والتدبير
.

11
القسم الرابع
الالتزامات تجاه التعاضدية
الباب الأول
واجبات الدخول
الفصل السابع والثلاثون
يؤدي الأعضاء المساهمون واجب الدخول قدره
50 درهما إذا انخرطوا في غضون السنة الأولى من مزاولتهم للوظيف
وبعد مضي الشهر الثالث، يرتفع المبلغ إلى
10 دراهم سنويا ابتداء من السنة الثانية لمزاولة الوظيف، ويؤدون علاوة على
ذلك
5 دراهم عن كل شخص يصبح مستفيدا من انخراطهم.

الفصل الثامن والثلاثون
يلتزم الأعضاء المساهمون بأداء واجب انخراط سنوي يخصص لتغطية التعويضات المضمونة وفقا للقسم الخامس من
هذا القانون الأساسي
.

يجري أداء واجب الانخراط في قسطه الثاني عشر عند حلول الأجل، بالنسبة إلى المستخدمين العاملين الذين يجري
عليهم الاقتطاع، أما بالنسبة إلى باقي المشاركين فإن واجب الاشتراك يمكن أن يجزأ إلى النصف أو الربع
.

1
) يحدد واجب الأعضاء المساهمين على النحو التالي :

يحدد واجب الاشتراك في حق الموظفين وأشباههم
2.45 % من الراتب الإجمالي على ألا يتعدى 1880 درهم سنويا ��

كحد أعلى
.
%
وفي حالة إذا كان الزوج مؤجرا من طرف القطاع الخاص، غير منتم لهيأة تعاضدية فإن واجب الانخراط يحدد بنسبة 4.90

على ألا يتعدى
1660 درهما سنويا كحد أعلى.

ويحدد واجب الاشتراك للأعضاء المشاركين في الطبقة الخاصة على النحو التالي
: ��

يحدد واجب الاشتراك، في حق المحالين على المعاش والأرامل اللائي يؤول إليهن حق المعاش بنسبة
1.75 % من الراتب
الرئيسي على ألا يقل عن
72 درهما سنويا كحد أدنى.

2
) يحدد واجب اشتراك الأعضاء المشاركين على النحو التالي :

940
درهما سنويا بالنسبة إلى الأزواج الذين يشتغلون لحسامالخاص. ��

180
درهما سنويا بالنسبة إلى الأبوين المكفولين. ��

180
درهما سنويا بالنسبة إلى أولاد المشاركين المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة والذين يتابعون دراستهم. ��

أما الاستفادة من التعويضات لهذه الطبقة الخاصة فتكون ب
: 80 % حسب تسعيرة الصندوق، ويجب أن لا يتجاوز ما
يقدمونه من ملفات المرض مبلغ
1.500 درهم ( ألف وخمسمائة درهم سنويا ) للعلاج العادي، باستثناء العمليات
الجراحية
.

12
الفصل التاسع والثلاثون
يعفى الأعضاء المساهمون من أداء واجب اشتراكهم طيلة المدة القانونية للخدمة العسكرية
.

والأعضاء المساهمون الذين أعفوا من أداء واجب الاشتراك طبقا للمقتضيات السالفة، سواء وقع استدعاؤهم للخدمة
العسكرية أو للتجنيد، أو لحالة الاستنفار، يستفيدون حتما، وحالما يعودون إلى ديارهم، بالفوائد المنصوص عليها في
القانون الأساسي، شريطة أن يوفوا ابتداء من هذا التاريخ بالتزامامالمنصوصعليهافيهذاالقانون
.

الفصلالأربعون
الأعضاءالمشاركون،منقرابةعضومساهم،وقعاستدعاؤهمللخدم ةالعسكريةأوللتجنيدأوللاستنفاريعتبرمستفيدامنالمقتضي اتالمنصوصعليهافيالفصل39 منهذاالقانونالأساسي.

البابالثانيالفصلالواحدوالأربعونمراقبةالمرضى
:

المنخرطونالمرضىملزمونبالخضوعإلىمراقبةالتعاضديةإدار ياوطبياوإلاسقطحقهمفيالتعويضات
.

كلمشاركيتقاضىمنحايومية،يتع****يهأنيقبلالخضوعللمراق بةالطبيةالتييباشرهاطبيبالتعاضديةالعامةللتربيةالوطن يةوفيحالةالامتناع،أوفيماإذالميثبتحقيقةالمرض،فإنالم نحاليوميةيتوقفعلىالتو،ويمكنبناءعلىطلبالمعنيبالأمرا لاحتكامإلىخبيرآخر،يعينهأطباءكلىالطرفين
.

القسمالخامسالتزاماتالهيئةالبابالأولفترةالانتظاروحر يةالاختيارالفصلالثانيوالأربعون
تحددشروطالاستفادةمنالتعويضاتبموجبنظامداخلي.

الفصلالثالثوالأربعون
للمرضىحريةاختيارمنيعالجه( كالطبيبوطبيبالأسنانوالجراحبالأشعةالسينيةوكذاالأمرب الصيدلي).

البابالثانيالتعويضاتالفصلالرابعوالأربعونالمرض
:

تمكنالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةمنتقاضيتعويضاتعين يةتكملالتعويضاتالتييقرهاتشريعالاحتياطالاجتماعي،وتع ادل
80 % منالمبلغالذييتحملهالعضوالمساهمطبقالتشريعالمذكور،وف يحدودالأسعارالتيأقرهاالصندوقالوطنيالمغربيللاحتياطا لاجتماعي،فيمايخصالتعويضاتالعينيةالممنوحةمنطرفهذاال صندوقبنسبة80 % والخارجةعننطاقالاستشفاءوالجراحة. أماالمقتضياتالمتعلقةبالاستشفاءوالجراحةفتقررضمنالنظ امالداخليللتعاضدية.

13
الفصلالرابعوالأربعونالمنحاليومية
فيحالةانخفاضالمرتبالأساسيإلى50 % بالنسبةإلىالمساهمينالرسميين،أوإلى33 % بالنسبةإلىالمساهمينالمساعدينأوالمؤقتينالذينيقضونإج ازةطويلةالأمد،فإنالتعاضديةتقومبأداءمنحةيوميةتعادل50 % منالمرتبالأساسيالذيتمنحهالإدارةطيلةالإجازةالمرضية.

الفصلالسادسوالأربعونالوفاة
تدفعالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةلذويالمنخرطضمانات كميلياعندالوفاةبعدمرورسنةعلىانخراطهمبلغأربعملايينس نتيما40.000 درهما،توزععلىالمستفيدينتعاضدياحسبماينصعليهالقانونا لداخلي،إذالميسبقللمنخرطالمتوفىالاستفادةمنمنحةالتقا عدالتيتبلغثلاثةملايينمنالسنتيمات.

وفيحالةالاستفادةفلايستفيدذووهإلامنالباقيوهومليونوا حدمنالسنتيمات
.

الفصلالسابعوالأربعونمنحاليتم
فيحالةماإذاتوفيالعضوالمساهم،بعدانقضاءاثنيعشرشهراعل ىانخراطه،مخلفاأولاداكانوايعيشونفيكنفه،فإنالتعاضدية تمنحأيتامهالمتروكينلكفالةالزوجةمنحةسنويةيقررمبلغها منطرفالجمعالعامحسبمواردالتعاضديةوهيمفصلةكالآتي:

منيومإلى
7 سنوات600 درهم. ��من7 إلى14 سنة720 درهم. ��من14 إلى21 سنة840 درهم. ��أمابالنسبةليتيمالأبوينفمنحتهمحددةب1.200 درهمدونمراعاةالسن. وكذامنحةعاشوراءفهيمحددةب90 درهمالكلطفل.

الفصلالثامنوالأربعون
لايمكنالاستمرارفيدفعهذهالمنحإلىمابعدبلوغسنالرشد. اللهمإلاإذاكاناليتامىيعانونعاهةأومرضاعضالا. أوإذاكانوايتابعوندراستهم،وفيكلتاهاتينالحالتين،يمكن دفعتلكالمنحبصفةاستثنائيةإلىحدودالسن21

وعلاوةعلىذلكيمكنللتعاضديةعندمساسالحاجة،أنبأيتامها المعوزينالذينتتعهدهمبرعايتها،إمداداتاستثنائيةأوقرو ضاشرفية
.

الفصلالتاسعوالأربعون
تخصصالتعاضديةالعامةللتربيةالوطنيةميزانيةيحددهااﻟﻤﺠ لسالإداريللمجالاتالثقافيةوالاجتماعيةوالإعلاميةوالت كوين،هذهاﻟﻤﺠالاتالتيمنشأاأنتساهمفيالإشعاعوالتوعية وتطويرالفكرالتعاضدي.

14
الفصلالخمسون
لايتقاضىالأعضاءالمشاركونسوىتعويضاتالمرض،يستردوابن سبة80 %،تبعالأسعارصندوقالاحتياطالاجتماعي،ولايمكنللمبالغال تييستردواأنتتجاوز1.500 درهمسنويا. وتستثنىالإعاناتالخاصةبالجراحةمنهذاالحدالأعلىالمذكو ر.

الفصلالواحدوالخمسونالمشاريعالاجتماعية
:

للتعاضديةأنتنشئمشاريعاجتماعيةمنبينالمشاريعالمنصوصع ليهافيالفقرةالأخيرةمنالفصلالثامنوالثلاثين
12 نوفمبر1963 ) كالمستوصفات) 187 المؤرخب24 جمادىالثانية1383 -57- منالظهيرالشريفرقم1

وأصحابمراكزالاستجمام،وذلكطبقاللتشريعالجاريبهالعمل، كمايحددهالفصل
39 منالظهيرالشريفالآنفالذكر.

وللتعاضديةأيضاأنتبرماتفاقياتبشأن
"الوساطة" معهيئةالأطباءوماشاهم،طبقالمقتضياتالفصل38 من12 نوفمبر1963 ) وذلكسعيافي) 187 المؤرخب24 جمادىالثانية1383 -57- الظهيرالشريفرقم1

العملالوقائيوتيسيرالعلاجأعضائها
.

القسمالسادسمقتضياتمختلفةالبابالأولالإنابةالفصلالثا نيوالخمسون
تنوبالتعاضديةبحكمالقانونوهيكاملةالحقعنالعضوالمساهمأوعنذويالحقمنأسرته،إنتعرضوالإصابة،فت حلمحلهفيدعواهضدالغيرالمسؤولوذلكفيحدودالنفقاتالتيتس تطيعتحملها.

البابالثالثالإنتماءإلىالاتحاداتالفصلالثالثوالخمسون
يمكنللهيئةأنتوافقعلىالانضواءفياتحادتعاضديأوفيعدةات حاداتتعاضدية،ويرجعالقرارفيذلكإلىاﻟﻤﺠلسالإداري.

وينتخباﻟﻤﺠلسالإداريمنبينأعضائهمندوبينيعهدإليهمبتمث يلالهيئةلدىالجمعالعاملكلاتحاداتالتييتعلقاالأمر،وي حددعددالمندوبينوفقاللقوانينالأساسيةالتيتسيرعليهاتل كالهيآتوكذلكالشأنفيمايتعلقبمدةانتدام
.

15
البابالثالثالنظامالداخلي
المحافظةعلىالنظام- الانضباطيضعمجلسالإدارةنظاماداخليايصادقعليهالجمعالعام،لتحدي دكيفياتتطبيقهذاالقانونالأساسيأوتأويله،ويمكنﻟﻤﺠلسال إدارةأنيغيرهشريطةأنيصادقعلىذلكفيأقربجلسةيعقدهاالجم عالعام،وعلىجميعالمشاركينأنيأتمروابهمثلمايأتمروابهم ثلمايأتمرونذاالقانونالأساسي.

البابالرابعالاستقالة
الإقالةالطردالفصلالرابعوالخمسونيقالالأعضاءالذينأصبحوالايستوفونالشروطالتييشترطهاهذ االقانونالأساسيالملزمةللمنخرطوتعلنإقالةهؤلاءالأعضا ءمنطرفالرئيس.

الفصلالخامسوالخمسون
يقررالرئيسكذلكإقالةالأعضاءالذينلميؤدواواجباتاشتراك املمدستةأشهر. يتخذقرارالإقالةعقبإنذاريوجهفيطيرسالةمضمونةحالماينص رمالأجلالمحددفيالمقطعأعلاهمنهذاالفصل،أوبعدانصرامأج لأطوليضربهالرئيس،إنبدتلهفيذلكضرورة،ويمكنإعلانالإقا لةإذالمتقعالاستجابةلذلكالإنذارفيأجلخمسةعشريوما.

بيدأنهيمكنإيقافهذاالإجراءفيحقالأعضاءالمساهمينالذين يبرهنونعلىأنظروفاخارجةعنإرادمحالتدونأدائهمواجبالا شتراك
.

الفصلالسادسوالخمسون
يمكنأنيتعرضللطرد:

الأعضاءالذينيقفونموقفاأويسلكونسلوكامنشأماأنيلحقاب التعاضديةضررا
. ��الذينقديعملونمصر****ىتعويضمصالحالتعاضديةلضررتقعمعا ينتهبإشهادثابت. ��الأعضاءالذينصدرفيحقهمحكمائيشائن. ��والعضوالمقترحطردهلسببمنالأسبابالمشارإليهاأعلاهيستد عىأمامالجمعالعامليستفسرعماأتاهمنأعمال،فإنلميحضرفيا ليومالمعين،وجهلهاستدعاءفيطيرسالةمضمونة،وإنأصرعلىعد مالانصياعتقررطردهدونأيإجراءآخر.

يتقررالطردمنطرفاﻟﻤﺠلسالإداري،إلاأنهلايغدوائياإلاب عدمصادقةالجمعالعامعلىذلكفيأقربجلسةيعقدها،ويحقللعضو الذييعلناﻟﻤﺠلسالإداريطردهأنيطلبالإدلاءببياناتهأمام الجمعالعامالمذكوروأنيستكملوسائلالدفاععننفسه
.

الفصلالسابعوالخمسون
لايترتبعنالاستقالةوالإقالةوالطردأيحقفياستردادمادفع منواجباتالاشتراك.

16
البابالخامستغييرالقانونالأساسيالفصلالثامنوالخمسون
لايمكنتغييرالقانونالأساسيإلاباقتراحمناﻟﻤﺠلسالإداري أومنأعضاءالتعاضديةوفيهذهالحالةالأخيرةتطبقالقواعدال متعلقةبتنظيمالجمعالعام،كماحددتفيهذاالقانونالأساسي.

ولاتدخلالتغييراتالمصوتعليهامنطرفالجمعالعامفيحيزالت طبيقإلابعدأنتقعالموافقةعليهابموجبقرارمشترك،يتخذهكل منوزيرالشغلوالشؤونالاجتماعيةووزيرالمالية
.

الفصلالتاسعوالخمسون
يتقررإدماجالتعاضديةمعهيئةتعاضديةأخرى،أوفيعدةهيئاتت عاضدية،إثرمداولاتمتطابقةفيالرأيتجرىداخلكلمنالجمعال عامللتعاضديةأوللهيئاتالتيستؤولإلىالانقراض،وداخلاﻟﻤ ﺠلسالإداريللتعاضديةالمستفيدةمنالاندماج،ويصبحالاندم اجائيابعدماتقعالموافقةعليه،بموجبقرارمشتركيتخذهكلم نوزيرالشغلوالشؤونالاجتماعيةووزيرالمالية.

وتتوصلالمنظمةالدامجةبكلرصيدالتعاضديةالمدموجةعلىالش كلالذيهوعليهكمايترتبعليهاأنتسددمابذمتهامنديون
.

الفصلالستون
لايتقررحلالتعاضديةبصفةطوعيةإلامنطرفجمععاميعقداستثن ائياويستدعىلهذاالشأنبواسطةإشعاريوضحالغرضمنالاجتماع ،ويتع****ىهذاالجمعالعامأنيضمأغلبيةالمندوبينالمقيدة أسماؤهم،ويجبأنيجريالتصويتبأغلبيةثلثيالأعضاءالحاضري نأوالممثلينمنطرفأعضاءآخرين.

الفصلالواحدوالستون
فيحالةماإذاحلتالتعاضدية،فإنالتصفيةتباشرطبقالأحكاما لفصلالواحدوالثلاثينمنالظهيرالشريف12 نوفمبر


[SIGPIC][/SIGPIC]سبحانك الله و بحمدك

Rbyeb
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية Rbyeb

تاريخ التسجيل: 26 - 3 - 2008
المشاركات: 106

Rbyeb غير متواجد حالياً

نشاط [ Rbyeb ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 05-03-2009, 20:23 المشاركة 28   

مشكوووووووووووور اخى compuchef


rouifi
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 5 - 2 - 2008
المشاركات: 46

rouifi غير متواجد حالياً

نشاط [ rouifi ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 13-03-2009, 09:31 المشاركة 29   

لم نتوصل بأية مراسلة هنا بوجدة المندوب الجهوي يجلس فوق كرسي المكتب الجهوي منذ أكثر من 30 سنة ولم نسمع منذ هذا التاريخ ابدا بأي انتخاب للمناديب و حتى لو ذهبنا الى الفرع لا أحد يرضى أن يمدنا بهذه المعلومات
المرجو إفادتنا باجل نهاية انتخاب المناديب

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لانتخاب, مندوبي, التعاضدية, دعوة

« سؤال حول E-mandat | fiche à remplir avec soin et à envoyer à la cnops »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكدش و انتخابات مندوبي التعاضدية بالقنيطرة moha الأرشيف النقابي 0 27-06-2009 08:39
لاختيار مندوبي التعاضدية بنيابتكم reda1 دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 7 26-06-2009 17:22
انتخاب مندوبي التعاضدية بمكناس صفاء دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 5 25-06-2009 18:18
انتخابات مندوبي التعاضدية بورزازات education دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 0 22-06-2009 22:33
مندوبي التعاضدية.... jabaoui omar دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية 10 05-03-2009 11:30


الساعة الآن 12:06


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة