هل من حق المدير إلغاء قرار مجلس التدبير؟؟؟ - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



مكتب المدير هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمكتب المدير

أدوات الموضوع

mnanm
:: دفاتري بارز ::

تاريخ التسجيل: 19 - 12 - 2008
المشاركات: 91

mnanm غير متواجد حالياً

نشاط [ mnanm ]
معدل تقييم المستوى: 196
افتراضي رأي
قديم 12-03-2009, 04:25 المشاركة 6   

1 ـــ إن مجلس التدبير ليس من اختصاصه السبق إلى دراسة تصرفات تلميذ.
2 ـــ مجلس القسم هو الذي له الحق في اقتراح واتخاذ قرار معين في حق أي تلميذ خالف النظام الداخلي للمؤسسة.
3 ـــ لمجلس التدبير الحق في المصادقة أو رفض قرار مجلس القسم.
4 ـــ إن العقوبات التأديبية هي طريقة لإصلاح تصرفات تلميذ، ويجب في غالب الأحيان أن توافق مبدأ التدرج من إنذار
إلى توبيخ إلى توقيف لمدة قصيرة تزداد تدريجيا لتصل إلى الطرد النهائي من المؤسسة.
5 ـــ مدير المؤسسة هو رئيس المجلسين.
6 ـــ أما مسألة إعادة التلميذ إلى المؤسسة فهذه من اختصاصات مدير المؤسسة .


أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 274
شرح
قديم 12-03-2009, 05:42 المشاركة 7   

أعتقد أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القسم وليس مجلس التدبير.
المادة 29
مجالـس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ ........
ـاقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو بشرى ; 12-03-2009 الساعة 06:04

AKABAR
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 22 - 10 - 2008
المشاركات: 237

AKABAR غير متواجد حالياً

نشاط [ AKABAR ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-03-2009, 07:22 المشاركة 8   

حياك الله أخي Idirna على هذا التوضيحات المفيدة


triangle
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية triangle

تاريخ التسجيل: 13 - 11 - 2007
المشاركات: 170

triangle غير متواجد حالياً

نشاط [ triangle ]
معدل تقييم المستوى: 223
افتراضي
قديم 12-03-2009, 09:05 المشاركة 9   

إذا قام المدير بإرجاع التلميذ بطريقة من الطرق ، وحدث مكروه لأي كان ، فوحده يتحمل العواقب والمتابعات القانونية ؟!.


يحي
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية يحي

تاريخ التسجيل: 24 - 6 - 2007
السكن: وجدة
المشاركات: 1,036

يحي غير متواجد حالياً

نشاط [ يحي ]
معدل تقييم المستوى: 310
افتراضي
قديم 12-03-2009, 09:41 المشاركة 10   

مشكل لختصاصات المجالس و سلطة المدير ،امر قائم .
والوزارة تبهرج و تطبل لمحاربة الهدر المدرسي ،فاي محاولة لفصل التلميذ ا و نقله الى مؤسسة أخرى يغضبها
وقد يلجأ الاب إلى النيابة أو القضاء ويتحمل تبعة القرار المدير وحده لا غير رغم اجماع المجلس على القرار باعتباره الرئيس ،لذ يتجنب كثير من المديرين هذه القرارات ،وقبل اتخاذ قرار من هذا النوع لا بد من استيفاء الشروط و التدرج في العقوبات و محاولة الاصلاح ما أمكن باي طريقة و لا نستسلم ،فنقله الى مدرسة أخرى لن يحل المشكلة بل يزيد في استفحالها و نشر العدوى و نقلها ،اما و أن يبقى بينكم التلميذ و انتم تعرفونه جيدا ،تتعاملون معه بالحيلة و كلما يمكن اصلاحه
ولنفرض ان التلميذ فصلناه و خرج الى الشارع فهل نجحنا في مهمتنا ،قد يقول قائل هذا لا ليس من اختصاصنا لسنا علماء نفس و لا اطباء ،و اقول و لكننا آباء و أمهات ابتلينا بهذا النوع من الأبناء ،فماذا قدمنا لهم

كل قلوب الناس جنسيتي
فلتسقطوا عني جواز السفر
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المدير, التدبير؟؟؟, إلغاء, قرار

« مهارات تعديل سلوك الأطفال | جديد التعويضات الادارية »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بإقليم العرائش ..؟ salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 1 27-01-2009 00:20
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بإقليم العرائش ؟ salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 0 22-01-2009 23:02
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بالعرائش ... salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 0 22-01-2009 13:57
عريضة ضد قرار مساعد المدير bazert دفاتر الإدارة التربوية 7 12-11-2008 13:36
الرجاء مساعدة..يعد قرار مجلس للاتضباط simo46 الأرشيف 1 26-10-2008 10:18


الساعة الآن 00:34


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة