|
أعتقد أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القسم وليس مجلس التدبير.
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ ........
ـاقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة. |
|
فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.