أنشر هذا الموضوع لتعميم الفائدة:
من خلال المرسوم 2.11.622 الذي تم تجسيده بالمذكرة 12/68 المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 ، حيث تم بواسطته جبر ضرر فئة المجازين على حساب فئات أخرى و ذلك بمنحهم سنتين جزافيتين تمت ترجمتهما إلى نقط تحتسب لصالحهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.مع العلم أن تاريخ مفعول هذه الترقية هو 01 . 01. 2011
في حين أن تاريخ صدور المرسوم هو 25 /11 /2011.
و هكذا بعدما كانت فئات الأساتذة القدماء هم الذين يستحقون الترقي للدرجة الأولى حسب مجموع نقطهم و اعتمادا على لوائح المترشحين الذين كانوا في لائحة الانتظار بعد تصفية ترقية 2010 .تبين أن جبر ضرر فئة المجازين أحدث ضررا لفئات عريضة من الأساتذة القدماء و ساهم في حرمانهم من حقهم في الترقي ، مما يعد اعتداء على حقوق الغير وخرقا وانتهاكا:
أولا: - لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستور المملكة ؛
ثانيا: - لمبدأ عدم رجعية القانون؛
ثالثا: - لمبدأ الأثر الفوري للقانون؛
رابعا:- لمبدأ المشروعية؛
فما رأي السادة: الأساتذة والمستشارين ورؤساء الغرف ورؤساء المحاكم الإدارية في هذه النازلة ؟
لقدبعثنا بتظلماتنا للسيد رئيس الحكومة و كذا للسيد وزير التربية الوطنية ،وسنذهب إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوقنا بالقانون إن شاء الله.
ننتظر رأيكم السديد ، جازاكم الله خيرا .
إلى السادة الرؤساء الأولين والسادة رؤساء الغرف والمستشارين والقضاة بالمحاكم الإدارية بالمملكة المغريبة بمخلتف درجاتها .
الموضوع : استشارة قانونية حول رفع دعوى إلغاء قرار مشوب بعيوب عدم الشرعية .
مو جز الوقائع :
للعارضين الشرف بأن يعرضوا على أنظاركم أنهم عدد كبير من الأساتذة ، منهم من ولج مهنة التدريس في السبعينيات ، ومنهم من التحق به في الثمانينيات ما بيم 1970 و 1988 . هذه الأفواج مسجلة في لوائح الانتظار بعد تصفية الترقية برسم سنة 2010 من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 حسب معايير معلومة و محددة مسبقا منذ دخول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيز التطبيق بتاريخ 10 . 2 . 2003 .
مع العلم بأن مفعول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يبتدئ منذ 01 / 01/2011 ، في حين نجد أن الوزارة أصدرت مرسوما تحت عدد 622 . 11 . 2 بتاريخ : 25/11/2011تجسد في إصدار المذكرة تنظيمية 68 /12 للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 المتضمنة للفقرة الثالثة التي تنص على منح سنتين جزافيتين كأقدمية اعتبارية لفئة المجازين أفواج 90 / 91 مما أثر على فئات المترشحين الحاليين المرتبين بعد تصفية ترقية 2010 في لائحة الانتظار الشيء الذي نتج عنه ضررا ماديا وإداريا للمتضررين ، وذلك عن طريق منح امتياز خارج المعايير المعمول بها قانونا لفئة كانت في أسفل الترتيب مما سيحرم المتضررين من حقهم في الترقي بالاستحقاق .
أسباب الطعن بالإلغاء في قرار الوزارة :
أولا- بسبب تجاهل الوزارة للقانون و مخالفته مما يفسر تجاوزا في استعمال السلطة أو الغلو فيها بحيث تصبح معه إجراءاتها لا قيمة لها و تفقد آثارها بالمرة اتجاه المتضررين .
ثانيا- بسبب تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين مما يعتبر من قبيل الغصب و الاعتداء الموصوف بعدم الشرعية لخرقه لحق من الحقوق التي يحميها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .
ثالثا - مخالفة الوزارة لمبادئ أساسية يكمل بعضها البعض الآخر و هي :
- مخالفة مبدأ عدم رجعية القانون؛
- مخالفة مبدأ الأثر الفوري للقانون ؛
- مخالفة مبدأ المشروعية ؛
- مخالفة مبد أ تكافؤ الفرص .
و هكذا تكون الوزارة قد أخلت بتصرفها هذا بما جاء في - الدستور - الذي ينص على تكافؤ الفرص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن تصرف الوزارة مشوب بعيوب عدم المشروعية لكونها اعتدت على حق من الحقوق المحمية دستوريا ، مما أفقد عملها المشروعية لأن الأعلى يسود الأدنى عند التعارض بالتشريعات أو التنظيمات :
فالدستور أقوى من القانون ، والقانون يعلو على المرسوم وهكذا ...
و عليه يكون التمييز الذي يمنحه المرسوم المذكور غير ذي أساس قانوني سليم ، لذا نطالب بإلغائه عن طريق رفع دعاوى إلى المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية حسب محل إقامة كل متضرر -ة- و الله المستعان و هو ولي التوفيق .
عن : "موقع ضحايا التعليم بالمغرب" للعضو "Ahmedsograt" جزاه الله خيرا. نشر لتعميم الفائدة .