ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 موافق 22 أكتوبر 1946 تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته
(1) ج ر ع 1779 بتاريخ 29 نونبر 1949.
ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946 ) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته (1).
يعلم من ظهيرنا الشريف هدا أسماه الله و عز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.
تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.
ويمكن أن تكون الثلاثة أيام المذكورة متتابعة أو غير متتابعة و دالك بعد الوفاق بين المؤاجر و المنتفع بالرخصة لكنها يجب انضمامها إلى مدة قدرها خمسة عشر يوما تجري قبل تاريخ الازدياد أو بعده.
على أن الرخصة المذكورة التي وجب أخدها فعلا ينبغي التمييز بينها و بين الرخصة السنوية المدفوعة أجرتها بخلالها. وفيما إدا وقع الازدياد خلال مدة استراحة الأب من باب الرخصة السنوية أو لأجل مرض فيزداد ثلاثة أيام في مدة الاستراحة المذكورة.
تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة و للرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائما بشؤون خدمته.
يتحمل المشغل مبلغ هدا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى للمعني بالأمر أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة أدلاء هدا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده دون أن يتم الأداء قبل استفادة الأجير من رخصته.
و إدا كان المشغل منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هده المنظمة ترجع له مبلغ التعويض الذي يكون قد دفعه على وجه التسبيق باعتبار أقصى الأجور الشهرية المتخذة أساسا لحساب مقادير الاشتراك المبين في الفصل الرابع من المرسوم رقم 312-60-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 صفر 1380 الموافق 5 غشت 1960.
ويتوقف أداء هدا التعويض على أداء الأجير بورقة الازدياد التي يسلمها ضابط الحالة المدنية المصرح لديه بالازدياد، وبشرط أن يتعلق الأمر بمولود طبيعي اعترف به في ظرف الإثنى عشر يوما الموالية لإزدياده وعلاوة على دالك فإن أداء التعويض لا يقع إلا إدا تم التصريح بالازدياد في الإثنى عشر يوما الموالية له.
يعاقب أرباب المشاريع الخصوصية مديروها أو وكلاؤها الدين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هدا بدعيرة تتراوح بين 500 فرك و1800 فرنك وترتفع هده الدعيرة إلى مابين 2000 فرنك و 10000 فرنك في حالة تكرار المخالفة.
و يعتبر مكررا للمخالفة من صدر عليه في الإثنى عشر شهرا التي سبقت الفعل الذي يتابع من أجله حكم نهائي من أجل مخالفة مماثلة للفعل المذكور.
يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هدا ودالك فيما يتعلق بجميع الولادات التي تقع خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ النشر المذكور و السلام.