هنا يوضع كل ما يتعلق بدعم مدرسة النجاح - الصفحة 27 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

yahya octobre
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 9 - 12 - 2007
المشاركات: 108

yahya octobre غير متواجد حالياً

نشاط [ yahya octobre ]
معدل تقييم المستوى: 0
جديد مقترح مـــشــــــروع الـقــانــــون الـداخـلـــي لجمعية دعم مدرسة النجاح
قديم 12-06-2009, 01:39 المشاركة 131   

مـــــــــشـــــــــــــــروع
الـقــانــــون الـداخـلـــي لجمعية دعم مدرسة النجاح

تجاوبا مع التوجهات العليا للبلاد و مع نــداء الواجب وحب العمل التطوعي.
واستجابة لمضامين المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 مايو 2009 في موضوع"إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح" بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي، كإطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها،وبلورة أهدافها على ارض الواقع.

تأسست بمدينة الرشيدية بتاريخ 13/06/2009 جمعية دعم مدرسة النجاج بمدرسة النهضة .
يلتزم اعضاؤها ومنخرطوها بالقانون الاساسي للجمعية المصادق عليه . وبالقانون الداخلي الذي
جعل في صلب اهتمامه، تشبثا برسالة الجمعية السامية ،منـــــــذ تأسيسها احترام مبدأ
استقلاليتها عن كل جهة ،و مبدأ المصلحة العامة فوق كل اعتبار ودعم التسيير الديمقراطي في أجهزتهـــــــــــا و هياكلها ،
ونأمل جميعا من حرصنا هذا :
ــــ تحقيق الثقة و الاحترام والمصداقية للمدرسة عموما و لجمعيتنا داخل المنظومة التربوية و المجتمـع بالإقليم والجهة و الوطن
ــــ التقليل من حالات الهدر المدرسي و المالي التي تؤثر سلبا ، والنجاح في جعل المؤسسة جذابة بإنجاز مشاريع واضحة الأهداف والموارد اعتمادا على وحدة المنخرطين و التزامهم بالعمل الجاد وبذل الجهد ، بالشفافية والديمقراطية و الحكامة و الانصاف .
ــــ العمل على غرس قيم النجاح في النفوس و تحريك الطاقات الكامنـــة داخل الفرد و توجيهها نحو تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي و المساهمة في الحد من تفشي المظاهر السلبية في قلب فضاء الحياة المدرسية و رئة المجتمع .
ــــ المساهمة في التقليص من نسبة الأمية و العمل على تدعيم طاقات الفرد المعرفية و المهارتية و الوجدانية والمهنية.
ــــ العمل على تشجيع و تفعيل روح المبادرة لدى المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة.
ــــ المساهمة في ترسيخ القيم التربوية الاسلامية والانسانية والوطنية النبيلة لدى الناشئة وتشجيع المواهب .
و ندعو جميع الأعضاء و المخرطين الاطلاع على الوثيقة والالتزام بجميع مواد وفقرات القانون الداخلي التالي:

الباب الأول
:الانخراط والعضوية

المادة الأولى
: شروط العضوية

يشترط لمنح صفة العضوية في الجمعية ما يلي:
سنة فما فوق ـ أن يكون المرشح بالغ من العمر 18
ـ أن يوافق على القوانين ونظم الجمعية
ـ أن يقبل من طرف المكتب التنفيذي أو المجلس

المادة الثانية
: واجبات المنخرطين

يتعين على كل عضو أن يشارك بشكل فعال في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعية ،
و أن يلتزم بالمبادئ التنظيمية المحددة في القانون الأساسي والداخلي ، وأن يسدد واجبات الاشتراك
نصف سنوية خلال اجل أقصاه بداية شهر يناير ونهاية شهر يونيو ، والمحدد في 50 درهم عن كل فترة
المادة الثالثة
: حقوق المنخرطين :

ـــ يحق لكل عضو بالغ أن يشارك في جميع الأنشطة ، كما أن له الحق في الاستفادة من جميع خدمات الجمعية
ـــ أن يساهم في تشكيل مختلف الخلايا واللجان التي قد تنبثق عن الجمعية
ـــ أن يترشح لعضوية الجمعية وأن يصوت خلال الجموع العامة وذلك حسب الشروط المنظمة لذلك

المادة الرابعة الأعضاء الشرفيون:

تمنح العضوية الشرفية بقرار من المجلس الإداري أو المكتب التنفيذي لكل من ساهم بشكل فعال في إنجاح وتطوير عمل الجمعية.
كما تمنح العضوية الشرفية مدى الحياة للأعضاء المؤسسين للجمعية ، ويحق للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجموع العامة ومناقشة جميع القضايا التي تهم الجمعية ،
إلا أنه لا يمكنهم الترشح أوالتصويت

المادة الخامسة
: الاستقالة

لكل عضو الحق في الاستقالة من الجمعية شريطة أن يقدم طلب الاستقالة برسالة خطية مبررة يوجهها إلى المكتب التنفيذي الذي له حق قبولها أو رفضها ، ثم إرجاعه لبطاقة العضوية و تأدية ما في ذمته من التزامات اتجاه الجمعية.

المادة السادسة
سقوط العضوية

يعتبر مقالا من الجمعية كل عضو تقرر في حقه سحب العضوية وذلك لإحدى الأسباب التالية:
ــ الإخلال بالمبادئ و الأخلاقيات والقوانين التنظيمية للجمعية
ــ السعي وراء عرقلة السير الطبيعي للجمعية
ــ الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي
ــ استغلال اسم الجمعية لأغراض شخصية
مع مراعاة أحكام مواد القانون الأساسي ، يُتخذ قرار الإقالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أو المكتب التنفيذي وذلك بعد توجيه إنذارين شفوي و كتابي للعضو الذي له حق الدفاع ولا يصبح القرار ساري المفعول إلا بعد تأكيده من طرف مجلس الانضباط.
وبعد اتخاذ قرار الإقالة النهائي يشطب على العضو ، ويطلب منه ارجاع بطاقة العضوية و ابراء ما بذمته.

البــــــــــاب الـــثـــــــــــــــاني
: الجمع العام


المادة السابعة
: الجمع العام


يُعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية
في الجمعية ،ويعد انعقاده مرحلة أساسية لبحث ومناقشة مختلف الإنجازات التي
حققتها الجمعية وكذا العوائق التي تقف في وجهها ، ووضع إستراتيجية عمل الجمعية وينعقد بدعوة يوجهها رئيس الجمعية للمشاركين حسب آخر عنوان تركوه بالجمعية ،يحدد فيها تاريخ وساعة ومكان الجمع
العام وجدول أعماله وذلك على الأقل قبل 15 يوما من تاريخ انعقاده
يتحقق النصاب القانوني إذا حضر أكثر من ثلثي الأعضاء ، وفي حالة عدم تحقق ذلك يتم الدعوة إلى جمع عام ثاني و ينعقد بمن حضر في المرة الثالثة بحضور كل أعضاء مجلس التدبير على الاقل وتكون قراراته ملزمة للجميع.


المادة الثامنة
: صلاحيات الجمع العام .

ــ تسطير إستراتيجية عمل الجمعية ،وتبني القرارات والتوصيات المرتبطة بنشاط الجمعية وتحقيق أهدافها
ــ مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما
ــ انتخاب مجلس ينتخب المكتب المسير
ــ تعديل القانون الأساسي والداخلي للجمعية

المادة التاسعة
:التحضير للجمع العام

ــ يتولى المجلس أو المكتب التنفيذي التحضير للجمع العام من خلال
إعداد التقريرين المالي والإداري ، تسجيل الاقتراحات والمشاريع وإدراج مناقشتها في جدول أعمال الجمع العام،بعد تعيين اللجنة المشرفة على إدارة أشغال الجمع العام .

المادة العاشرة
: أشغال الجمع العام.

يفتتح الجمع العام بكلمة من الرئيس ،تليها قراءة التقريرين الأدبي والمالي ثم تقرير مجلس الانضباط ، بعدها يتم الإعلان على اللجنة المشرفة على إدارة الجمع العام من طرف الرئيس فتتم المناقشة قصد المصادقة على التقريرين المالي والإداري، وبعد المصادقة على ذلك ينسحب أعضاء المكتب ويتم فتح باب الترشيح للمكتب طبقا لما ورد في القانون الاساسي

المادة الحادية عشر
: الحضور والترشيح والتصويت

اللجنة المشرفة على إدارة الجمع العام، ـ، يجب أن تقدم،
للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل كل واحد فيها الاسم ورقم بطاقة العضوية والتوقيع وتصادق هي على صحة المعلومات.
ـ يتم استقبال طلب الحصول على التزكية للترشح في انتخابات المجلس والمكتب التنفيذي من طرف الرئيس في أجل لا يتعدى 08 أيام من تاريخ الإعلان عن الجمع العام
ويتم الرد على ذلك قبل انعقاد الجمع العام بثلاثة أيام

ــ يحق لكل منخرط بالغ التصويت كما هو منصوص عليه ، على أن يكون قد أدى واجب الانخراط ..
ــ يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر على
15، 17، أو 19 مرشحا للمجلس مرة واحدة ، وبعد إعلان النتائج يتنخب المجلس اعضاء المكتب و اعضاء مجلس الانضباط و اللجان الوظيفية . ثم يجتمع المكتب التنفيذي لتوزيع المهام بين أعضائه وفي حالة عدم التوافق يتم اللجوء إلى الاقتراع السري المباشر لانتخاب نواب الرئيس والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه ..
ـ يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية ما عدا القرارات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي والداخلي فإنها تتخذ بثلثي الأصوات المعبر عنها

المادة الثانية عشر
:الجمع العام الاستثنائي.

ـ ينعقد الجمع العام الاستثنائي بدعوة من المكتب التنفيذي ، أو من طرف ثلثي المجلس الإداري كلما دعت الضرورة لذلك
ـ يسير الرئيس ،أو من يكلفه ، الجمع العام الاستثنائي ،
ـ يتكلف المسير بتلاوة أسباب انعقاد الجمع الاستثنائي ثم تتم المصادقة على حل القضية المنعقد بشأنها الجمع ، وفي حالة حل المكتب التنفيذي يجب تقديم تقرير مالي وأدبي حول الفترة التي قضاها ثم يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد وفي حالة حل المجلس الإداري يتكلف الجمع العام بإعادة انتحاب و هيكلة المجلس
ويخضع الجمع العام الاستثنائي ، لنفس الإجراءات الشكلية والترتيبات التي تنسحب على الجمع العام العادي.

البـــــاب الـثــــــــــــــالث
: الهيئة الرقابية

المادة الثالثة عشرة
:مجلس الانضباط

للجمعية هيئة رقابية تدعى مجلس الانضباط مكونة من ثلاثة الى خمسة أعضاء يتم انتخابهم من طرف المجلس الإداري، من بين أعضائه ولمدة 3 سنوات
عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة الرابعة عشرة
: شروط العضوية فيه

ــ تزكية رئيس الجمعية أو المجلس الإداري
ــ الكفاءة العلمية في التشريع و السيرة الأخلاقية الحسنة


yahya octobre
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 9 - 12 - 2007
المشاركات: 108

yahya octobre غير متواجد حالياً

نشاط [ yahya octobre ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-06-2009, 01:41 المشاركة 132   

المادة الخامسة عشرة
: اختصاصات الهيئة الرقابية

ــ الإشراف الرقابي على سير وتنفيذ أنشطة الجمعية وفقا للقوانين المنظمة للجمعية
ــ الإشراف الرقابي على تنفيذ قرارات الجمع العام والمجلس الإداري
ـــ إعداد تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر حول سير أنشطة الجمعية وهياكلها تقدم للمجلس الإداري للدراسة ولإيجاد الحلول لتطوير وتعزيز مسار الجمعية
ــ لها حق الإطلاع على جميع الوثائق والسجلات المالية والإدارية للجمعية
ــ إعداد تقرير شامل لمختلف أعمالها وتقرأه أثناء الجمع العام

المادة السادسة عشرة
: هيكلة الهيئة الرقابية

ــ تكلف أو تنتخب الهيئة الرقابية تحت رعاية الرئيس كاتبا و مقررا ومنفذا لها من بين أعضائها في أول اجتماع لها مباشرة بعد انتخابها .

المادة السابعة عشرة
: اجتماعاتها.

تجتمع الهيئة الرقابية مرة كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الجميع و تُتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرشح الجانب الذي فيه الرئيس ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائها وفي حالة تغيب أحد أعضاء الهيئة مرتين متتاليتين بدون عذر مقبول يتم سحب عضويته من الهيئة بقرار من المجلس الاداري

الـــبــــــــاب الرابــــــــــع
: المكتب التنفيذي

المادة الثامنة عشرة
: مهام المكتب التنفيذي

مع مراعاة أحكام مواد القانون الأساسي

المادة التاسعة عشرة
: مهام الرئيس.

ــ رئاسة الجمع العام واجتماعات المجلس الإداري والمكتب التنفيذي و مجلس الانضباط
ــ تطبيق قرارات الجمع العام وذلك بوضع تصور عام لبرنامج عمل الجمعية ومراحله
ــ تمثيل الجمعية أمام الجهات والمصالح الخارجية في كافة المجالات المدنية والقضائية
ــ في حالة خلو منصب المدير الرئيس بالوفاة أو التقاعد أو الانتقال يؤول المنصب مباشرة الى المدير المعين الجديد للسهر على السير العادي والقانوني لنشاط الجمعية
ــ التوقيع على جميع الوثائق الإدارية إلى جانب الكاتب العام
ــ التوقيع مع أمين المال على الشيكات و أذونات الصرف وكل المعاملات المتعلقة بمالية الجمعية

المادة العشرون
: الكاتب العام.

ــ إعلام أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري
ــ تحرير المحاضر وتوقيعها إلى جانب الرئيس
ــ مسك سجل الأعضاء
ــ استقبال المراسلات والرد عليها
ــ تحرير مراسلات الجمعية
ــ تحضير بطائق الانخراط والتوقيع عليها
ــ مسك الأرشيف
ــ السهر على حسن التسيير الإداري لمختلف هيئات الجمعية
ــ إعداد التقرير الأدبي

المادة الحادية و العشرون
: مهام أمين المال

ــ ضبط الحسابات المالية للجمعية
ــ مسك سجل حسابات الجمعية
ــ تنفيذ النفقات الموافق عليها من طرف المكتب المسير
ــ التوقيع بجانب الرئيس على جميع المعاملات المالية للجمعية
ــ يمنع على أمين المال القيام بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف
لتغطيتها كما يحق له أن يرفض أي نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.
ــ يتولى آمين المال إعداد التقرير المالي وعرضه على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام قبل انعقاد الجمع العام
يساعد أمين المال في مهامه نائبه ، ويقوم مقامه في حالة تغيبه مع إعطائه توكيلا رسميا محدد المدة. لذلك

المادة الثانية و العشرون
: المستشارون :

يساهم المستشارون في تسيير شؤون الجمعية وفقا للمهام التي أسندت إليهم

الباب الخامس
: المجلس الإداري

المادة الثالثة و العشرون
:المجلس الإداري

مع مراعاة أحكام مواد
15 القانون الأساسي ، فإنه للجمعية مجلس إداري مكون من
الى 19 عضوا بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي
، ويتم تجديده على رأس كل ثلاثة سنوات وتطعيمه في حالة خلو منصب اي أستاذ طبقا للشروط المنظمة لمجلس التدبير

المادة الرابعة و العشرون
: شروط العضوية

ــ أن يكون العضو من مجلس التدبير أو نشيط وقبل من طرف مجلس الجمعية
و حضي العضو بتزكية المكتب التنفيذي

المادة الخامسة و العشرون
الانتخاب:

يتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري عن طريق الاقتراع
السري المباشر بالأغلبية النسبية للأصوات ، في جمع يدعى له
في مدة لا تتجاوز شهرا عن استلام وصل الإيداع المؤقت

المادة السادسة و العشرون
: اختصاصات المجلس الإداري
ـــ انتخاب المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس
ـــ مناقشة البرنامج العام المصادق عليه وتحديد الاولويات للمكتب التنفيذي
ـــ المساهمة في تشكيل اللجان وتفعيلها
ـــ المساهمة في تطوير وتنمية موارد وآليات عمل الجمعية
ــ مناقشة التقارير النصف سنوية والمصادقة عليها

المادة السابعة و العشرون
: اجتماعات المجلس

ـ يجتمع المجلس مرة كل ثلاث أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس الجمعية أو ثلث أعضاء المجلس الإداري ، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى اجتماع ثاني
من طرف الرئيس وينعقد الثالث بمجلس التدبير ومن حضرمن غيره

المادة الثامنة و العشرون
حل المجلس الإداري:

لا يمكن حل المجلس الإداري إلا بعد عقد جمع عام استثنائي لهذا الغرض
في حالة تغيب أحد أعضاء المجلس الإداري ثلاث مرات بدون عذر مقبول يتم سحب عضويته وتعويضه بعضو أخر بقرار من المجلس أو المكتب التنفيذي
وبخصوص جدول أعمال المجلس فإنه يتم فتح باب تسجيل المواضيع والمشاريع من طرف أعضائه قبل انعقاد المجلس بخمسة عشرة يوما واقتراح إدراجها في جدول أعمال


البــاب الســــادس
: اللجان والنوادي

المادة التاسعة و العشرون
: اللجان الوظيفية

مع مراعاة أحكام مواد
القانون الأساسي فإنه للجمعية لجان وظيفية تسهر على إدماج الأعضاء في العمل اليومي للجمعية والإنجاز الفعال لأنشطتها ، وهي خمس لجان تتفرع عنها نوادي تحت وصايتها. منها :
ــ اللجنة الاجتماعية
ـــ اللجنة الثقافية والتنشيط التربوي و الرياضي
ــ لجنة اقتراح المشاريع
ـــ لجنة الإعلام والتواصل
ــ لجنة الدعم النفسي الدائم
ولكل لجنة مشرف يتم انتخابه من أعضاء المجلس الإداري ويتكلف بإعداد ورقة تنظيمية للجنة تتضمن تصور حول عمل اللجنة وهدفها
والمهام والمسؤوليات التي يمكن أن تناط بها وتحدد مكوناتها وطريقة ووتيرة عملها ، ورفعها للمكتب التنفيذي للجمعية ، ومنسق يتم تعينه من داخل المكتب المسير لضمان سرعة إنتقال المعلومة والفعالية في إتخاد القرار .

المادة الثلاثون
: اللجان المؤقتة.

هي اللجان التي يحدثها المكتب التنفيذي للقيام بمهمة معينة وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يعينهم المكتب وتنحل اللجان مباشرة بعد انقضاء المدة أو إنجاز النشاط ويمكن للمكتب تمديد مدة عملها كلما رأى ذلك ضروريا .

المادة الحادية و الثلاثين
: البث في القضايا

يحق للمكتب أن يبث في كل القضايا التي لم يرد ذكرها في القانونين الداخلي والأساسي بالتشاور و التنسيق مع المجلس الإداري للجمعية

المادة الثانية و الثلاثين
:التعديلات

لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي المجلس الإداري أو ثلثي المشاركين في الجمع العام بعد المصادقة
[/color]

انتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم في التعديل والتصحيح . للاشارة فقد اعتمد الكثيرون هيكلة مختصرة في الجمع العام و المكتب المسير . لكن ، وضمانا للمشاركة الفعالة والواسعة ، افضل اضافة المجلس الاداري و الهيئة الرقابية زيادة في ترسيخ الديمقراطية . و كل الجمعيات في العالم التي لها مجلس اداري تطورت و نجحت في عملها و اهدافها . أما الجمعيات التي اقتصرت على مكتب مسير ، مع الاسف يتحول الى مكتب مقرر لا ديمقراطي يتجاهل المنخرطين الذين ينقضوا بسرعة من حوله فتنحل الجمعية او تبقى مشلولة . مع ان البعض يتهرب من المجلس بحجة تسريع المساطر و تجنب تداول القضايا و الادوار . محبتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
و لاتنسوا الادلاء باصواتكم غذا على البرامج لا الاشخاص.[/SIZE]


yahya octobre
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 9 - 12 - 2007
المشاركات: 108

yahya octobre غير متواجد حالياً

نشاط [ yahya octobre ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-06-2009, 02:45 المشاركة 133   

الى الاخ ابو سلمى : رفضكم من الوجهة القانونية امر منطقي مادمتم لم تقتنعوا بالمشروع واهدافه ، لان العمل الجمعوي يتم بالاتفاق و بشكل تطوعي . لكن من الناحية التربوية والاخلاقية و التنموية امر غير منطقي مادام المستفيد من العملية هو التلميذ ، ابني ابنك ، رجال الغذ .فاذا حرمتم المؤسسة من موارد مالية مضمونة تنتظر من يخطط لتصريفها مشاريع تربوية و اجتماعية ... فقد حرمتم الطفل الذي هو في عهدتكم و يعتبركم والدين يخططان لمستقبله . امانة وضعت بين ايدينا لنرعاها و نصونها و نحفظ مالها و مستحقاتها . هل تنتظرون ردا من الاكاديمية ’؟ لن يهتموا (كثر الله من امثالكم ). لان تلك الاموال ستستفيد منها مؤسسات اخرى . اما قانون الجمعيات و الحريات العامة فلم يخالف ابدا ، من حق الجمع العام رفض القانون الاساسي و الاهداف و ليس تاسيس جمعية ، لماذا قبلتم بالجمعية الرياضية و جمعية تنمية التعاون المدرسي . اليستا جمعيتين فرض المدير على راسهما ؟ التفسير المنطقي لذلك الاجراء هو ان المشروع تربوي في اطار جمعوي و لايمكن للمؤسسة ان تكون برأسين احدهما يعارض الاخر من اجل المعارضة .ارجو مراجعة قراركم الذي لم يؤسس بعد عقد الجمع العام بل قبله. و استدراك المراسلة قبل وصولها الى الاكاديمية ليس عيبا . و حتى ان وصلت يمكن التراجع عن القرار لمصلحة المتعلم .
بالنسبة للاخوة الذين عبروا عن شكرهم ، ارد عليهم : لا شكر على واجب . اما الذين ظنوا انني كنت اطلب الشكر ، انسخ لهم ماكتبته و يعيدوا القراءة مرة اخرى :
كنت اود التعرف على وجهات نظركم وتعليقاتكم وانتقاداتكم وردودكم على مشروع القانون الاساسي الذي سهرت على انجازه من اجل راحتكم ورقي العمل الجمعوي في المدرسة ، أقصد ان انال تحفيزا لأطوره وازودكم بمشروع القانون الداخلي . اكثر من 100 مشاهدة و لا كلمة . هذا شيء محبط .
اما الاخ ايمودا فالوثائق هي نسخ من عقود الازدياد و السكنى و بطاقة التعريف الوطنية فقط .أم السجل العدلي فقد استغني عنه ، و بدون ان تعرف للسلطة المعنية الحق في الاطلاع على سجلك العدلي بالتدقيق و السوابق و اخذ نسخة من المطبوع رقم 02 .
اما الاخت مايايا فقد وضعت رهن اشارتك و جميع القراء مقترح القانون الداخلي . وعبره نعرف ان المدير عنصر داخل مكتب قد تصوت الاغلبية ضد اقتراحاته .
ملاحظة اخيرة لا اتذكر من اشار اليها و هي قضية الارباح في الجمعية ، القانون واضح فهو يجرم اقتسام الارباح و ليس الارباح التي تمول بها الجمعية انشطتها .
قبلاتي و الى اللقاء . ولا تنسوا اداء الواجب الوطني و صوتوا على من ترضون حزبه و صدقه و اخلاصه و كفاءته . و لا تفقدوا املا في الحياة.


aymouda
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 8 - 3 - 2009
المشاركات: 56

aymouda غير متواجد حالياً

نشاط [ aymouda ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-06-2009, 08:22 المشاركة 134   

تحيا يا يحيى .الله يجازيك بخير.دمت سخيا للجميع.


abdelkader_vs
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 23 - 4 - 2009
المشاركات: 4

abdelkader_vs غير متواجد حالياً

نشاط [ abdelkader_vs ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-06-2009, 08:53 المشاركة 135   

قبل التعديل أمين المال هو المقتصد ان وجد. بعد التعديل امين المال ليس بالضرورةهرالمقتصد انفهمت شيئا.

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدرسة, النجاح, تجعل, يتعلق, يوضع, هنا

« برنامج fet للجداول الدراسية | دراسة مسحية حول :الممارسات الميدانية لمديري ومديرات المدارس بالمنطقة الغربية ب ا ع م »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حول دعم مدرسة النجاح أم آدم 04 دفتر مشاكل وقضايا إصلاح التعليم بالمغرب 25 04-07-2009 00:55
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح مدرسة ابن المقفع امين تانوت dahbane دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 9 01-07-2009 18:16
ثلاثة عوامل تجعل النجاح دائم .. وثلاثٌ أخرى تجعل الفشل محتم chorfa دفاتر المواضيع الإسلامية 3 19-06-2009 20:31
دعم مدرسة النجاح aissami دفتر المواضيع التربوية العامة 5 05-06-2009 20:12


الساعة الآن 22:33


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة