|
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
-يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية، ويجتمع مرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
-يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير، بالإضافة إلى عضوين منتخبين من مجلس التربوي للمؤسسة.
-يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا، أعضاء ملاحظين.
-يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية.
-يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي:
1/نائب الرئيس.
2/أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد.
3/نائب أمين المال.
4/ الكاتب العام.
5/نائب الكاتب العام.
6/مستشارون مكلفون بمهام، وفي كل الأحوال، يتعين أن يكلف المكتب التنفيذي لزوما مستشارين في المجالات التالية: الدعم التربوي/ الدعم الثقافي والفني والرياضي/ دعم التعاون والشركات.
...
|
|
بارك الله فيك و نفع بك اخي الكريم
في ختصاصات الجمع العام تم أغفال .. قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين
بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ،
خاصة منصب الرئيس وأمين المال .
يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة
فالقاعدة التي تقول ان الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية
ينقلب ليصبع الرئيس المعين من طرف الوزارة و بالتالي الوزارة هيأعلى هيئة تقريرية للجمعية ... نسميها هكذا تجاوزا..
d8s