هل من حق المدير إلغاء قرار مجلس التدبير؟؟؟ - الصفحة 3 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



مكتب المدير هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمكتب المدير

أدوات الموضوع

أم أيمن
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أم أيمن

تاريخ التسجيل: 23 - 6 - 2007
المشاركات: 1,052

أم أيمن غير متواجد حالياً

نشاط [ أم أيمن ]
معدل تقييم المستوى: 314
افتراضي
قديم 12-03-2009, 12:58 المشاركة 11   

فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.
جزاك الله خيرا على التوضيح

[IMG]http://upload.7bna.com/uploads/***1fad1ba.gif[/IMG]

تزروت اوهاقار
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 2 - 9 - 2008
المشاركات: 333

تزروت اوهاقار غير متواجد حالياً

نشاط [ تزروت اوهاقار ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-03-2009, 13:19 المشاركة 12   

ليس من حق الادارة ولا مجلس التدبير الاقدام على توقيف تلميذ للاسباب الانفة الذكر
والحل ان تتوجه جمعية الاباء بشكاية الى الشرطة في شخص التلميذ بتهمة التهديد بالسلاح حتى تاخذ العدالة مجراها في النازلة


عبد الواحد_1
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2008
المشاركات: 21

عبد الواحد_1 غير متواجد حالياً

نشاط [ عبد الواحد_1 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-03-2009, 13:37 المشاركة 13   

مشكل لختصاصات المجالس و سلطة المدير ،امر قائم .

والوزارة تبهرج و تطبل لمحاربة الهدر المدرسي ،فاي محاولة لفصل التلميذ ا و نقله الى مؤسسة أخرى يغضبها
وقد يلجأ الاب إلى النيابة أو القضاء ويتحمل تبعة القرار المدير وحده لا غير رغم اجماع المجلس على القرار باعتباره الرئيس ،لذ يتجنب كثير من المديرين هذه القرارات ،وقبل اتخاذ قرار من هذا النوع لا بد من استيفاء الشروط و التدرج في العقوبات و محاولة الاصلاح ما أمكن باي طريقة و لا نستسلم ،فنقله الى مدرسة أخرى لن يحل المشكلة بل يزيد في استفحالها و نشر العدوى و نقلها ،اما و أن يبقى بينكم التلميذ و انتم تعرفونه جيدا ،تتعاملون معه بالحيلة و كلما يمكن اصلاحه

ولنفرض ان التلميذ فصلناه و خرج الى الشارع فهل نجحنا في مهمتنا ،قد يقول قائل هذا لا ليس من اختصاصنا لسنا علماء نفس و لا اطباء ،و اقول و لكننا آباء و أمهات ابتلينا بهذا النوع من الأبناء ،فماذا قدمنا لهم
نعم أخي أنا متفق معك، لنفرض أن هذا التلميذ قد طرد تماما فهل نكون نجحنا فب مهمتنا نحن كأساتذة أو كآباء
و هل حاولنا أن نساعد هذا الطفل المسكين بطريقة ما و أن نحرره من هذه الآفة الخطيرة. و هل ابعاده من هذه المؤسسة هو الحل الصائب و ما ذنب المؤسسة التي ستستقبله. ربا يجب التفكير بطريقة أخرى التي ستأدي بالتلميذ الى التخلي على استعمال المخدرات.


Nouzha
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية Nouzha

تاريخ التسجيل: 16 - 2 - 2008
السكن: Marrakech
المشاركات: 415

Nouzha غير متواجد حالياً

نشاط [ Nouzha ]
معدل تقييم المستوى: 240
افتراضي
قديم 12-03-2009, 14:03 المشاركة 14   

أتمنى منكم مساعدتنا في الواقعة التالية ..
منذ أسبوعين تقريبا ،طالبنا بعقد مجلس التدبير
بسبب سلوكات أحد المتعلمين حيث يستعمل بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والسليسيوم
و الاقراص داخل القسم وفي الساحة كما بدأ يشجع المتعلمين الآخرين على تعاطيها وبالفعل
بدأ ثلاثة منهم بالتعاطي للسليسيوم ، كما أن هذا التلميذ بدأ يحضر معه سكينا وقد هدد بها بعض التلاميذ وأخبرهم بأنه سيهدد بها المعلمة أيضا.
المهم انعقد مجلس التدبير وأراد المدير ورئيس جمعية الآباء إيقاف التلميذ مدة أسبوع فقط ،
فرفضت الامر واقترحت ودافعت بشدة على أن يطرد نهائيا من المدرسة لأنه يؤذي التلاميذ وسيتسبب في إدمان الكثيرين ، في نهاية الامر توصلنا إلى حل وسط وهو أن ينتقل التلميذ قسرا ومجبرا إلى مدرسة أخرى وكتبنا التقرير وأرسلناه إلى النيابة ،وبالفعل جاء أبو التلميذ وأخذ الانتقال لابنه ، وانتظرنا أن يسجله بمدرسة أخرى لنعلم طاقمها بما يفعله ليأخذوا الحيطة منه ،لكنه لحد الان لم يتسجل بأية مدرسة لأنه كما أخبرنا سيعود إلى مدرستنا لأن المدير وعده بذلك، فهل للمدير الحق في إلغاء قرار مجلس التدبير ؟ وهل يمكننا رفض إدخال التلميذ إلى القسم ؟ أرجوكم أفيدونا من الناحية القانونية
وشكرا لكم .
السلام عليكم
ساجيب عن سؤالكم منبهة ان مؤسستكم وقعت في خطئين اثنين لا واحدا.
* اولا لا دخل لمدير المؤسسة -رغم انه عضو في مجلس التدبير - في قرارات هذا الاخير.

* ثانيا لا يحق لمجلس التدبير اتخاذ اي قرار بالطرد او ما شابه . يحق للمجلس التربوي المتكون من منسقي المواد ان يجتمعوا و يعقدوا ما يسمى بالمجلس التاديبي في حق كل من لم يحافظ على القانون الداخلي او قام بخطا يعاقب عنه.
هذا من جهة. من جهة اخرى و في حالة الطرد .لا يقبل هذا الاخير الا اذا كان المجلس المنعقد قد عقد مرة سابقة مجلسا اوليا لمعاقبة نفس التلميذ. يعني ان القرار الاول لا يكون ابدا بصيغة الطرد النهائي.
ثالثا حتى في حالة العود- cas de récidive-لا يحق للمجلس ان يتخذ قرار الطرد بهكذا شكل . كيف ؟ سافسر.
* في المرحلة الاولى ينعقد المجلس- اكرر ينعقد للمرة الثانية في حق نفس التلميذ- يتفق المجلس على صيغة العقوبة- في حالتكم هنا : الطرد-.
* في المرحلة الثانية يرسل القرار للنظر فيه الى النيابة.
* في المرحلة الثالثة يرسل القرار الى الوزارة.
* ماذا يقع؟ غالبا الوزارة تعارض. و النيابة كذلك و التلميذ يرجع الى قسمه.
* اثناء ذلك كله ماذا يقع ؟ لا يحق لاحد ان يطرد التلميذ من ولوج قسمه الى ان تتخذ الوزارة القرار الاخير.بمعنى اخر رغم اتخاذ المجلس عقوبة الطرد في حق هذا التلميذ لهذا الاخير الحق في ولوج المدرسة الى ان ياتي القرار الاخير من الوزارة. متى يجد التلميذ نفسه مجبرا على عدم المجيئ ؟ في حالة واحدة :الا وهي الطرد المؤقت. حيث يبدا هذا الاخير من لحظة اتخاذ المجلس قرار العقوبة.
ما هو الحل يا اخوان ؟
* الحل الانجع- لكن ليس تربويا البثة- في حالتكم هذه هو اخبار السلطات بخطورة هذا التلميذ- و انا اراه كذلك-. هي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ اي اجراء قانوني سريع لردع هذا الشبه-تلميذ. كل الادلة ضده .

* هناك كذلك حلا تربويا. هل لكم ما يسمى بركز الاستماع و الوساطة؟ و ان لم يكن. الا تستطيعون امتصاص المشكل عبر نقاش بناء مع التلميذ اياه ؟ لا يجب ان يكون دوركم الدفاع بشدة على طرد التلميذ. حاولوا ان تربحوه عبر تعامل مختلف. ربما المدير احس بصعوبة الموقف و حاول ان يحافظ على شعرة معاوية معكم و في نفس الوقت لم يرد ان يسقط في خطا اداري.
لي عودة ان شاء الله.



ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ







ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

التعديل الأخير تم بواسطة Nouzha ; 12-03-2009 الساعة 14:15

chadimos
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية chadimos

تاريخ التسجيل: 3 - 11 - 2007
المشاركات: 293

chadimos غير متواجد حالياً

نشاط [ chadimos ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-03-2009, 14:19 المشاركة 15   

ليس من حق مجلس التدبير اتخاد أي قرار تنفيذي لأنه مجلس استشاري فقط بالنسبة للإبتدائي أما افعدادي فمجلس القسم من هو مخول لنقل تلميذ أو طرده أو تنقيلة ألة مؤسسة أخرى

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المدير, التدبير؟؟؟, إلغاء, قرار

« مهارات تعديل سلوك الأطفال | جديد التعويضات الادارية »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بإقليم العرائش ..؟ salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 1 27-01-2009 00:20
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بإقليم العرائش ؟ salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 0 22-01-2009 23:02
ماذا بعد قرار إلغاء الحركة المحلية بالعرائش ... salah123456 دفاتر مستجدات الحركة الانتقالية 2017 0 22-01-2009 13:57
عريضة ضد قرار مساعد المدير bazert دفاتر الإدارة التربوية 7 12-11-2008 13:36
الرجاء مساعدة..يعد قرار مجلس للاتضباط simo46 الأرشيف 1 26-10-2008 10:18


الساعة الآن 10:44


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة