نموذج القانون الداخلي للمؤسسة - الصفحة 3 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

aboud
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aboud

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637

aboud غير متواجد حالياً

نشاط [ aboud ]
معدل تقييم المستوى: 558
افتراضي
قديم 17-04-2009, 17:18 المشاركة 11   

شكرا جزيلا بارك الله فيك تحياتي

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام

أبو الحسن
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 209

أبو الحسن غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو الحسن ]
معدل تقييم المستوى: 210
افتراضي
قديم 16-06-2009, 19:22 المشاركة 12   

المملكة المغربية السنة الدراسية : 2008/ 2009
وزرة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس تافيلالت
نيابة مكناس
ثانوية الإعدادية
المرجع : - دليل الحياة المدرسية الصادر عن وزارة التربية الوطنية ( شتنبر2003)
- دليل الحياة المدرسية الصادر عن وزارة التربية الوطنية ( غشت 2008 )
- قطاع التعليم المدرسي -
" مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات"
- الميثاق الوطني للتربية والتكوين


النظام الداخلي للقسم الخارجي
بمؤسسات التعليم الثـــانــــوي
الإعدادي

Le règlement Intérieur de L’Etablissement Scolaire

مدخـــــل عـــــــام :
إنطلاقا مــن كون المؤسســـــة التعليمية تعتبر مؤسسة إجتماعية تــــربوية ، يتواجــــد فيها
بناتنا وأبناؤنا على إختلاف مســــــتوياتهم الفكرية ، الإقتصادية والإجتـــــماعية ، فإنه يتـــــحتم أن
تحكمها ضوابط محددة مبنية على التعايش والإستقرار والإستمرار فــــي أداء الخــــــدمات اللآزمة
في ظروف آمنة مطمئنة، يجد فيها كل فرد ذاته وموقعه،وما يلائم إمكاناته ووظــــــروفه كلما أمكن
ذلك .
وتأسيسا على هذا المبدإ ، أصبح لزاما أن تتوفر المؤسسة التربوية على نظام ضبط العلاقات
المنشودة بين كافة مكونات الفعل التعليمي التعلمي ، وبالتالـي على كل فاعل تربوي أن يتوفر على
نسخة من النظام الداخلي المعتمد ، ليعمل على تفعيله وتمثله من جهة ، ويساهم بدوره في توعية
التلاميذ بمقتضياته وإحترامها ومراعاتها في سلوكهم .
1- مبادئ عامــــة :
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء مشتركا للتربية والتكوين والياة الجماعية ، تهدف إلى
تحقيق الغايات العليا للمجتمع والإستجابة لحاجيات التلميذات والتلاميذ من أجل تحقيق ذاتهـــــــــم
والإندماج الإجتماعي وتحمل المسؤولية التي تنتظرهم وترسيخ قيم الــممارسة الديموقراطية وثقافة
المواطنة الحقة في أذهانهم بهدف تكوين المواطن الصالح ،مع تمكينهم من:
· خدمات التربية والتكوين كحق دستوري بما يلزم من الديموقراطية والمساواة.
· إحترام المؤسسة لمنهاج التربية والتكوين بجميع مكوناته ، الصادرة عن الجهات الرسمية.
· خضوع الحياة المدرسية لضوابط ومتحكمات تستمد مصداقيتها من النصوص والتشريعات
والأنظمة الجاري بها العمل ، والتي تشكل قانونا داخليا يلتزم بمقتضياته التلميذات والتلاميذ
وآبائهم وأولياء أمورهم ، وكذا جميع الفاعلين التربويين والإداريين وكل الشركاء.
· الرعاية والعناية للتلميذات والتلاميذ الذين يعانون من إعاقة جسمية، ذهنية أو عقلية، وتمكينهم
من خدمات المؤسسة في حدود الإمكانات المتاحة ، ضمانا لإندماجهم في الحياة المدرسية .
· الطموح إلى إكتساب العلم والمعرفة بعيدا عن الدعاية الإيديولوجيـــة والسياسية.


- 2 -




2 – أهداف النظام الداخلي :
يهدف النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية إلى:
· التشبث بالمقدسات من حب للوطن ، وإيمان بالله وتمسك بالملكية الدستوريــــة .
· المشاركة في الشأن العام من طرف كل المتدخلين والجهات المعنية بالتربية والتكوين
· الإيمان الراسخ بالحقوق والواجبات .
· التشبع بالتسامح وإحترام الآخرين وإيثار الحوار .
· تبني الممارسة الديموقراطية في ظل دولة الحق والقانون .
· الجمع بين الأصالة والمعاصرة في تكريس ثقافة حقوق الإنسان وكرامته .
· إعتبار التلميذ(ة) محور العملية التربوية من قبل كافة الفاعلين و المتدخلين مؤسساتيا .
· العناية بفضاء المؤسسة التربوية ، مع الحفاظ على ممتلكاتها ومعداتها بإعتبارها ملكاعاما .
· الطموح إلى إكتساب العلم والمعرفة بعيدا عن الدعاية الإيديولوجيـــة والسياسية.
· توظيف وإستغلال الفضاء المؤسساتي في خدمة العملية التربوية التكوينية .
· القيام بكل الإجراءات والأعمال الوقائية والعلاجية اللازمة لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها.

3 – بنوذ النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية:
سعت وزارة التربية الوطنية- قطاع التعليم المدرسي - إلى إعداد مقترح نظام داخلي للمؤسسات
التعليمية لتأسيس جدع مشترك بينها في مجال ضبط قواعد التعامل والتعايش داخل فضاء المؤسســـة
التربوية ، وعلى المسؤولين والفاعلين بها السهلر على صياغة نظام محكم يـــــراعي خصوصيــــات
المؤسسة التربوية المعنية وظروفها البنيوية والإجتماعية ، بحيث أنه يمكن لكل مؤسسة أن تضيف إلى
مشروع النظام المقترح أي بنذ أو تعديل بشكل يتلاءم وظرف المؤسسة وإمكاناتها الذاتية والموضوعية
على أن يحظى بمصادقة مجلس تدبير المؤسسة.


الفصل الأول


حقوق وواجبات التلميذات والتلاميذ :

المادة : 1
· كل تلميذ(ة) يتميع بحرية التفكير والتعبير .
· كل تلميذ(ة) له حق التعلم وإكتساب المعارف والخبرات لتأهيله في الإندماج في الحياة
العملية، وتمكينه من إبراز قدراته ومهاراته .
المادة : 2
· عدم التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية
والدستور المغربي،مع حماية التلميذ(ة) من كل أشكال العنف والتمييز ماديا كان أم معنويا.
المادة : 3
· إشراك التلميذ(ة) في تدبير شؤون المؤسسة من خلال مندوبي الأقسام في مجلس التدبير
سواء من خلال صياغة القانون الداخلي أو برمجة الأنشطة المزمع إنجازها خلال السنة
الدراسية .
المادة : 4
· تمكين التلميذ(ة) من الوثائق المرتبطة بحياته المدرسية سواء فيما يخص الإطلاع على :
- مضمون البرامج والمقررات الدراسية .
- نظام الإمتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف أطر التدريس .
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة بوضع جدولة زمنية لها .
- مقاييس التقويم التربوي .
- نمط إحتساب المعدلات .
- وضع تجهيزات ومرافق المؤسسة رهن إشارة المتعلم من كلا الجنسين ، على أساس
التعهد بحسن الإستعمال وحمايتها من الإتلاف

- 3 -
المادة : 5
تمكين التلميذ (ة) من :
· الإنخراط في جمعيات ونوادي تربوية بالمؤسسة سواء صفية كانت أم في فضاء المؤسسة
المساهمة الفعلية في تفعيلها بعد موافقة مجلس التدبيرعليها .
المادة : 6
· على التلميذات والتلاميذ إرتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة، مع التقيد
التام بالوزرة ذكورا وإناثا.
المادة : 7
· يدخل التلميذات والتلاميذ إلى المؤسسة من الباب المخصص لهم بربع ساعة قبل الحصة الأولى
الصباحية أو المسائية ، وقبل خمس دقائق في باقي الحصص ، وتبتدىء حراستهم بمجرد وجودهم
داخل المؤسسة.
المادة : 8
· - من حق كل تلميذ(ة) التمتع بحرية الدخول للمؤسسة والخروج منها ، وذلك وفق جدول حصصه
الأسبوعي المحدد لأوقات الدراسة والأنشطة .
- يمنع منعا كليا دخول أي تلميذ(ة) إلى داخل المؤسسة خارج حصصه الدراسية والأنشطة.
المادة : 9
· يمنع منعا باتا ما يلي :
- تجمع التلميذات والتلاميذ حول المؤسسة بعد فتح أبوابها.
- مغادرة المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا بترخيص من الراسة العامة.
- الحضور للمؤسسة خارج أوقات الدراسة إلا بعذر مقبول.
المادة : 10
· يمنع على التلميذات والتلاميذ :
- التدخين داخل المؤسسة
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة ،أوما شابهها
أو المشعة أو السريعة الإشتعال.
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة
وكل من ضبط تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية ، ويقرر في حقه مغادرة المؤسسة.
المادة : 11
· يمنع إستعمال أو إشهار الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة،وخلال الحصص
الدراسية، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة ، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة : 12
· تضبط الإستراحة حسب ساعة المؤسسة ، وتستمر الصباحية من 9 و55 دقيقة إلى 10 و05 دقائق والمسائية من 3 و55 دقيقة إلى 4 و 05 دقائق ، وخلالها يمنع منعا باتا:
- الإخلال بالنظام والآداب العامة .
- البقاء في القاعات بدون أستاذ(ة) أو مراقب(ة) .
- مغادرة المؤسسة .
- رمي الأزبال والأوراق والكتابة على الجدران والأبواب والقاعات.
- الألعاب العنيفة كقذف بالحجارة، ورمي للكرة على الجدران ، وتسلق الأشجار
- حمل أي أداة خطيرة أو حادة كالمقصوالسكين أو شفرة حادة أو إبرة أو عود ثقاب ...ألخ.
فكل تلميذ(ة) تسبب في تكسير أوإتلاف لتجهيزات وممتلكات المؤسسة يكون معرضا نفسه للطرد ،ثم
تعويض ما أتلف.
المادة : 13
· كل تلميذ (ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ، ولايسمح له بإستئنافها إلابعد
إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه (ها) .
· عند وقوع حادثة بإحدى مرافق المؤسسة ينقل التلميذ(ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات بأقرب
مستوصف أو مستشفى عمومي أومصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي الأمر بالحادثة، وتتولى
إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .

- 4 -

المادة : 14
· يجب على كل تلميذ(ة) إحترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية ، والعمل بالأندية والمحترفات .
المادة : 15
· إحترام الضواب التنظيمية للفروض الكتابية الموحدة محلية كانت أم جهوية
· إحترام الظوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والإختبارات الدورية ومختلف للأنشطة
المبرمجة المهياة مسبقا من طرف الإدارة التربوية بتنسيق مع السيدات والسادة أطر التدريس .
المادة : 16
· يمنع الإضراب عن الدراسة والتحريض عليه ، كما يمنع حمل الشعارات المخلة بالنظام الداخلي
وترديدها.
المادة : 17
· ترديد النشيد الوطني وتحية العلم من المقدسات مفروض على الجميع.
الفصل الثاني :
حقوق وواجبات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ
المادة : 18
· يلتزم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع الإدارة التربوية بالحضور للمؤسسة كلما تم
إستدعاؤهم للإجابة عن إستفساراتهم حول تصرفات ببناتهم وأبنائهم ، سواء تعلق الأمر بالغياب
أو السلوك أو الدراسة.
المادة : 19
· تخبر الإدارة التربوية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم وأبنائهم
وبكل المستجدات الخاصة بالحياة المدرسية ، وذلك بواسطة :
- المراسلات .
- الإجتماعات الإخبارية.
- إجتماعات جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
المادة : 20
· يخبر الأمهات والآباء وأولياء الأمور إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .
· تحمل كامل المسؤولية عن سوء سلوك بناتهم و أبنائهم .
المادة : 21
· من حق الأمهات و الآباءوأولياء الأمور التوصل بإشعار في حالة حدوث حادثة مدرسية .
· من حق الآباء الإتصال بالإدارة التربوية وأطر التدريس في حالة تعثر دراسي أو غياب مبرر.
الفصل الثالث :

حقوق وواجبات أطري الإدارة التربوية والتدريس


1- حقوق وواجبات أطر التدريس
المادة : 22
· لأطر التدريس على التلميذات والتلاميذ والمشرفين التربويين حق الإحترام والتكريم والتشريف
لمهمتهم النبيلة .
· لأطر التدريس على الجهات المشرفة على التربية والتكوين ق الإستفادة من فرص التكوين المستمر
حتى يتسنى القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
المادة : 23
· جعل مصلحة المتعلمين فوق كل إعتبار .


- 5 -



المادة : 24
· إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والتحلي بالأخلاق الحميدة والإبتعاد عن الشبهات.
المادة : 25
· إلتزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والإمتحانات ، ومعاملة الجميع على قدم المساواة
وبدون تمييز.
المادة : 26
· الإلتزام بإستعمال الزمن ولائحة العطل ، وعدم مغادرة الفصل الدراسي وترك التلاميذ فيه.
المادة : 27
· مشاركة السيدات والسادة الأساتذة في التدبير والتسيير المالي والإداري والتربوي للمؤسسة عن
طريق ممثليهم في مجلس التدبير.

2 - حقوق وواجبات أطر الإدارة التربوية
المادة : 28
· يتمتع أطر الإدارة التربوية بنفس الحقوق المخولة لأطر التدريس، وعليهم مجموعة من الواجبات
منها :
المادة : 29
· الإشراف والتنسيق في عمل الأطر العاملة بالمؤسسة ، وتمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات
المحلية والإدارات الأخرى.
المادة : 30
· المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها.
المادة : 31
· التدبير الشفاف والناجع والفعال للموارد المالية للمؤسسة بإشراك فعلي ومنتظم لمجلس التدبير.
المادة : 32
· إخبار وإطلاع العاملين بالمؤسسة بالمستجدات التربوية وتنشيط مجالس المؤسسة وإعداد الوثائق
والوسائل الديداكتيكية
المادة : 33
· ربط علاقات مع الآباء وأولياء الأمور مبنية على التعاون والإحترامالمتبادل ، وعلى جميع مكونات
المجتمع المدني لما فيه خير للمؤسسة .
المادة : 34
· خلق جو تربوي داخل المؤسسة مع الإهتمام بمشاكل المتعلمين والمدرسين وتفهمها ، والعمل على
إيجاد اللول الممكنة لها، والسهر على الأمن العام والنظام ، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا
على دراسة التلميذ(ة) من قريب أو بعيد.


الفصل الرابع:

الخدمات التربوية والتعليميةداخل
المؤسسة التربوية
المادة : 35
1) عملية التسجيل وإعادته :
يعتبر التلميذ(ة) مسجلا بصفة رسمية , إذا تقدم بجميع الوثائق واللوازم المعلن عنها في سبورة
الإعلانات بالمؤسسة ، وفق جدول زمني تضعه الإدارة التربوية ، وهي كالتالي :
· تأدية رسم أو واجب خارج الميزانية المحدد في 10 دراهم ، وفق جدول زمني تضعه المؤسسة ، كما يتمأداؤه في حالة إنتقال التلميذ(ة) إلى مؤسسة تربوية أخرى .
· واجب جمعية الآباء يتم تحديده من طرف مكتب الجمعية بتنسيق مع الإدارة التربوية.
· واجب الجامعة الملكية للرياضة المدرسية 20 درهم .


- 6 -



· واجب التأمين المدرسي والرياضي المحدد في 12 دراهم لكلا الجنسين .
· واجب الدفتر المدرسي المحدد في : 7.35 درهما عند بداية كل سلك دراسي .
· واجب الملف المدرسي المحدد في : 1.35 درهما عند بداية كل سلك دراسي .
· ثلاث صور شمسية حديثة بالنسبة للإعادة التسجيل .
· خمس صور شمسية حديثة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الجدد عند بداية الإلتحاق بالطور الثانوي
الإعدادي .
· ثلاث أظرفة متنبرة عادية ، وآخر مضمون يحمل إسم وعنوان الأب أو الوالي ، وترد الأظرفة
غير المستعملة لأصحابها عند نهاية السنة الدراسية .
· مطبوع ورقة التعريف المدرسية .
· مطبوع بطاقة الغياب .
· مطبوع البطاقة الشخصية الخضراء بالنسبة للتلاميذ الجدد والوافدين .
المادة : 36
· تنتهي عملية التسجيل وإعادته قبل الإحتفال بعيد المدرسة من كل سنة دراسية،على أن تخضع
حالات التسجيل الإستثنائية تبعا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة : 37
· تنطلق الدراسة فعليا ووجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
المادة : 38
· تسلم شهادة المغادرة للمؤسسة إما بطلب من أب التلميذ(ة) أو الولي، مع التقيد ب:
- تعبئتها إنطلاقا من الملف المدرسي للتلميذ(ة) .
- التأكد من الإسم ورقة التسجيل والمستوى .
- لايعاد تسجيل صاحبها إلا في ظروف قاهرة .
- توقع النسخة التي تبقى بالمؤسسة من طرف أب التلميذ(ة) .
- لاتسلم شهادة المغادرة إلا مرة واحدة ، وبعد التأكد من أن التلميذ(ة) قد سوى وضعيته مع المسيرللمصالح الإقتصادية ، وكذا القيم على المكتبة المدرسية .
· توقع النسخة التي تبقى بالمؤسسة من طرف أب التلميذ(ة) .
· تسلم شهادة المغادرة طبقا لتعليمات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع .
· لاتسلم شهادة المغادرة للمؤسسة إلا بطلب من أب التلميذ(ة) .
بمجرد توقيع الأب على شهادة المغادرة يشطب على إسم التلميذ(ة) من لوائح المؤسسة بصفة نهائية
وتدون المغادرة في السجل العام .
المادة : 39
الشهادة المدرسية :
· تعبأ إنطلاقا من الملف المدرسي للتلميذ(ة) .
· لابد من التأكد من الإسم ورقة التسجيل والمستوى .
· يميز بين التلميذ(ة) المنقطع(ة) ، والذي لازال يتابع دراسته .
· ترقم الشهادة المدرسية ، ويحتفظ بنسخة منها في المؤسسة .
المادة : 40
ورقة التعريف المدرسية :
· تعبأ لجميع تلميذات وتلاميذ المؤسسة .
· تصاحب التلميذ(ة) طيلة تواجده بالمؤسسة .
· تصاحب التلميذ(ة) في الأنشطة المدرسية .
· تقوم مقام بطاقة التعريف الوطنية في الإمتحانات المحلية والإقليمية .
الفصل الخامس :
ضوابط الحياة المدرسية
- 7 -

المادة : 41
الغيـــاب :
يصنف الغياب إلى :
أ‌- الغياب المبرر
· الإخبار في ظرف الأيام الثلاثة الأولى من طرف أب التلميذ(ة) .
· الإدلاء بشواهد طبية في الحالات الإستثنائية وخارج الآجال المحددة قانونيا .
· تسلم الشواهد الطبية مصادق عليها من طرف طبيب الصحة المدرسية
· تسليم إيصال لأب التلميذ(ة) المصاب بالمرض .
· الغياب المبرر لايعفي التلميذ(ة) من الفروض المنجزة لاحقا ، وذلك بتنسيق بين الإدارة التربوية
وأطر التدريس .
ب‌- الغياب غير المبرر:
يعالج وفق الترتيبات التالية :
· الغياب لمدة ساعة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة يسمح للتلميذ(ة) بمتابعة دراسته ،ويطالب
بإحضار ولي أمره لاحقا ، وفي أجل محدد .
· في حالة الغياب لمدة يومين متقطعين أو متواليين يستدعى ولي أمر التلميذ(ة) ، ويسجل هذا الحضور
في بطاقة الغياب الشخصية .
· في حالة الغياب لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة متوالية أو متقطعة يستدعى ولي أمر التلميذ(ة) الذي
يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ(ة) المتغيب على الدراسة .
· في حالة إمتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل تراسل إدارة المؤسسة ولي أمر التلميذ(ة) بعد إنصرام
اليوم الثالث من الغياب ، وفي حالة إلتحاقه قبل اليوم العاشر يوجه له إنذار .
· إذا إمتد الغياب لعشرة أيام إلى 15 يوما متواصلة، تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب
بأمر إستئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة تحثه على الإلتحاق تفاديا للتشطيب الرجعي بعــــــد
إستكمال الشهر ، ويوجه له توبيخا .
إن غياب التلميذ(ة) بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا سيتثني إحتساب هذا الفرض.
ج- ضبط تغيبات التلميذات والتلاميذ من طرف المدرسين :
· يسجل المدرس(ة) التلاميذ المتغيبين في بداية الحصة على ورقة الغياب .
· لايسمح بقبول أي تلميذ(ة) تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب من المسؤول الإداري .
· تبرير تغيبات التلاميذ من إختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها دون غيرها المؤهلة لقبول تلك
التبريرات أو رفضها .
· إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها.
المادة : 42
1 - المكآفآت
تقوم إدارة المؤسسة بإشعار الآباء بنتائج أعمال بناتهم وأبنائهم بواسطة بيان النتائج المشتمل على
النقط والملاحظات والقرارات المحصل عليها من طرف مجلس القسم عند نهاية كل دورة دراسية .
أ‌- المكآفآت :
يقرر مجلس القسم مرتين في السنة في حق التلاميذ المتفوقين والمنضبطين والمتصفين بالخلق
الكريم والسيرة الحسنة ، وقصد حثهم على المثابرة ، ودفع المتخلفين على العمل والتفوق في كافة
المجالات التربوية والتعليمية مايلي :
· التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لايقل عن 20/12 ، ويمكن للتلميذ(ة) الذي إحتفظ بهذا التسجيل
أن يتداركه في الدورة الموالية ، وكل إحتفاظ لايمكن تداركه فإنه يؤدي إلى إلغاء التسجيل .
· التشجيع بمعدل لايقل عن 20/14 .
· التنويه بمعدل لايقل عن 20/15 .
تبقى الصلاحية لمجلس القسم في إتخاذ القرار الملائم للحالات التي يرى ضرورة مناقشتها ، وعلى أن
تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله شواهد الإمتياز على المتفوقين .


- 8 -




المادة : 43
2 – العقوبات :
إن أي مخالف للنظام الداخلي تعرض التلميذات والتلاميذ لإجراءات تأديبية يحددها مجلس ، وذلك وفق
درجة الخطورة ، والمذيلة كالتالي :
المادة : 44
· فيما يخص الحصيلة الدراسية :
يقرر مجلس القسم إتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المتهاونين والمتعثرين دراسيا
وذلك وفق المراحل التالية :
- التنبيه بمعدل يقل عن 20/08 .
- الإنذار بمعدل يقل عن 20/06 .
- التوبيخ بمعدل يقل عن 20/05 .
المادة : 45
· فيما يخص مخالفة النظام الداخلي :
إن مخالفة النظام الداخلي " تغيب غير مبرر، سلوك غير مقبول ، إلحاق تخريب بتجهيزات
ومعدات المؤسسة .... إلخ " تعرض التلميذات والتلاميذ للإجراءات المنصوص عليها في
قانون مجلس القسم وبشكل تصاعدي على المنوال التالي :
- تعويض التجهيز المعرض للتلف .
- توجه للتلميذ(ة) المخالف(ة) ملاحظة مكتوبة توضع بملفه .
- في حالة سلوك لاتربوي تسجل على التلميذ(ة) عقوبة ساعتين توقيف ، وفي حالة
إستيفاء ست ساعات يتم توقيفه مباشرة ، دون عرضه عل مجلس القسم لمدة ثلاث
أيام ، ولايسمح له بالدخول إلا بحضور ولي أمره ، وفي حالة التكرار وإستيفــــــاء
6 ساعات أخرى يلزم التلميذ(ة) بمغادرة المؤسسة .
- في حالة تكرار المخالفة يوجه للتلميذ(ة) إنذار كتابي يوضع بملفه .
- في المرة الثالثة يوجه للتلميذ(ة) توبيخ كتابي يوضع بملفه ، ويخبر ولي أمره بجميع
هذه الإجراءات .
- في حالة التمادي أو الإمعان في الخطأ من طرف التلميذ(ة) تتخذ في حق المخالــــف
العقوبات التالية :
· قرار التوقيف المؤقت عن الدراسة من يوم واحد إلى ثلاثة أيام من طرف رئيس المؤسسة
· من الممكن تجاوز العقوبات التصاعدية وعرض التلميذ(ة) على مجلس القسم .
· في حالة الإخلال بالنظام الداخلي وممتلكات المؤسسة من طرف تلميذ(ة) لم تنفع معه الإجراءات
السابقة يتم توقيفه عن الدراسة من طرف رئيس المؤسسة إلى حين عرض وبث قضيته على مجلس
القسم .
الفصل السادس

الســلامة والأمن داخل المؤسسة التربوية :

المادة : 46
· على كل تلميذ(ة) إحترام التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث والتخفيف منها .
· يخبر كل تلميذ(ة) في بداية السنة الدراسية بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من
المؤسسة .
· يجب على التلميذ(ة) إحترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية .
· كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة .
المادة : 47
· عند وقوع حادثة مدرسية بأحد مرافق المؤسسة تتخذ التدابير التالية :
- ينقل التلميذ(ة) المصاب إلى قسم المستعجلات أو إلى أقرب مركز صحي أو مصحة
متعاقدة مع المؤسسة التربوية.
- يخبر ولي أمر التلميذ(ة) بالحالة .

- 9 -


- تتولى الإدارة التربوية القيام بالإجراءات الإدارية .
المادة : 48
المكتــــبة المدرسية :
تضع المكتبة المدرسية الكتب المتوفرة رهن إشارة التلميذات والتلاميذ في بداية السنة الدراسية
مع مراعاة الجوانب التالية :
· تعطى الأسبقية للممنوحين ، والمعوزين ، ثم لباقي التلاميذ حسب إمكانيات المؤسسة .
· يدفع التلاميذ للمسؤول عن المصالح الإقتصادية قدر الإنخراط السنوي مقابل وصل ( 3 دراهم
للإشتراك ، و3 دراهم للضمان ) .
· في حالة عدم توفر المؤسسة على المجموعة الكاملة للكتب المدرسية يمكن كراؤها منفردة .
· تعار الكتب الترفيهية والتثقيفية بالمجان بالنسبة لجميع تلاميذ المؤسسة حسب إمكانياتها.
· كل تلميذ(ة) ملزم بالمحافظة على الكتب المعارة ، وذلك بتغليفها ، وعدم تعريضها للتلف وكل
تمزيق أو بتر يستوجب تعويض الكتاب .
· لاتسلم أية وثيقة للتلميذ(ة) ، ولايعاد تسجيله إلا بعد تبرئة ذمته مع القيم عل المكتبة المدرسية
· تاريخ البدء في إرجاع الكتب المكتراة والمعارة هو الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة
ولا يسمح للتلميذات والتلاميذ بالإحتفاظ بالكتب المدرسية بعد إجتياز الفرض الكتابي الموحد
الجهوي .
المادة : 49
التأمـــــــين :
· التلميذ(ة) المسجل رسميا مؤمن عليه ضمنيا ، لماقد يتعرض له من حوادث أثناء نشاطه
الدراسي ، شريطة أن لا يكون هو نفسه المتسبب في الحادث عمدا .
· يتم التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة أسماؤهم وذلك أثناء الوقت
الذي يوجد فيه هؤلاء تحت حراسة المكلفين بهذه المهمة .
· الإدارة مسؤولة عن حراسة التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسة فقط .
· على إدارة المؤسسة أن تسهر على نقل التلميذ(ة) المصاب إلى المستشفى العمومي عند
الإقتضاء ، ويتحمل ولي أمره تكاليف النقل مع إشعاره بالحادث .


الفصل السابع :


إجراءات تفعيل مضامين مقتضيات النظام


الداخلي للمؤسسة:

المادة : 50
لاينبغي أن تكون علاقتنا مع بنوذ انظام الداخلي للمؤسسة علاقة محايدة ، أو يتم الإكتفاء
بتعليقه في أد مرافق المؤسسة كقاعة السيداتوالسادة الأساتذة أو في بهو المؤسسة أو في الجناح
الإداري ، بل ينبغي ان يتم تفعيله وأجرأته لكونه يعتبر وسيلة لضبط الحياة المدرسية وكذا خلق الأجواء
الكفيلة ليتحمل كل عنصر مسؤوليته إزاء الآخرين ، لذايقترح مجموعة من الإجراءات والأعمال التي من
شأنها تفعيل بنوذ هذا النظام من لدن كافة الأطراف الفاعلة بالمؤسسة التربوية :

· طبع وإستنساخ النظام الداخلي في عدد كاف من النسخ ليتم توزيعه على أوسع نطاق.
· تحفيز جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المساعدة في عملية التوعية
ببنوذ النظام الداخلي بشتى الوسائل والطرق.
· إستغلال الأبواب المفتوحة في بداية السنة للتوعية بالنظام الداخلي .
· تعليق النظام الداخلي ، والذي يمكن تسميته بالميثاق المدرسي في كل مرافق المؤسسة
· والحجرات الدراسية وسبورة الإعلانات ....ألخ .
· إشراك المجتمع المدني في القيام بأنشطة في مجال تفعيل الميثاق المذكور.

- 10 -




· توظيف الوسائل السعية البصرية والمعلوماتية في مجال التوعية بمقتضيات النظام الداخلي
للمؤسسة .
· إستغلال المتخصصين المقيمين بالمحيط المؤسسة وبالوسط " محامين ، قضاة ، مسيري
جمعيات وكل المختصين في حقل التربية والتكوين ...." لتنـــــــــظيم حلقات دراسية في
الموضوع
إحداث خلية الإنصات والإستماع للمساهمة في إغناء المعرفة بالميثاق المدرسي المذكور.

حرر بمكناس في : ...............................

توقيعات السادة أعضاء مجلس التدبير :

خاتم وتوقيع رئيس
المؤسسة :


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسن ; 16-06-2009 الساعة 19:28

abou mouhamad
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 12 - 6 - 2009
المشاركات: 2

abou mouhamad غير متواجد حالياً

نشاط [ abou mouhamad ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 20-06-2009, 11:46 المشاركة 13   

مشكورين جدا

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للمؤسسة, الداخلي, القانون, نموذج

« بجديد التعليم التعاقدي | الكتاب الأبيض (الجزء الثاني) »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون الداخلي مصطفى فسكة ثقافة العمل الجمعوي 0 09-01-2009 23:13
القانون الداخلي للمؤسسة abo adam2007 دفاتر الإدارة التربوية 2 23-12-2008 10:53
القانون الداخلي hassane2303 دفاتر الإدارة التربوية 3 13-12-2008 13:54


الساعة الآن 00:21


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة