لماد دئما تسحب مشاركة مرة بدعوى الربط لايعمل ومرة إشهار الموقع وكم من عددمواقع توجد ع - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119
معدل تقييم المستوى: 199
أحمد العافية على طريق الإبداع
أحمد العافية غير متواجد حالياً
نشاط [ أحمد العافية ]
قوة السمعة:199
قديم 06-03-2009, 19:49 المشاركة 1   
افتراضي لماد دئما تسحب مشاركة مرة بدعوى الربط لايعمل ومرة إشهار الموقع وكم من عددمواقع توجد ع

لماذا دائما تقصي مشاركتي بدعوى الرابط لايعمل ومرة إشهار الموقع وكم من عدد المواقع التي توجد في المنتدى وأنتم ايها السادة الأساتدة تعلمون جيد كم تعاني هده الفئة وكم تعمل معكم بمهام إضافية دون إعتراف بالجميل و أملنا فيكم مساعدتناو الوقوف بجانبنا لدا نطلب منكم أن لا تقفوا حجرة عثرة في وجوهنا أنتم ألدين تعلمون كم نعاني في قطاع التربية الوطنية لاقانون أساسي ينظم والكل يتحكم فينا من داخل وخارج ونرجو هده المرة الايحدف موقعنا أدا -جات علي خطركم- ولكم منا جزيل الشكر والتوفيق للجميع مافي مصلحة التعليم ودمتم في خدمة أخرين مع تحياتي الأعوان وشكرا









آخر مواضيعي

0 المدكرة الوزاريةرقم67 بتاريخ 23/6/2004
0 مطالب لأعوان
0 لماد دئما تسحب مشاركة مرة بدعوى الربط لايعمل ومرة إشهار الموقع وكم من عددمواقع توجد ع
0 المذكرة 156 المتعلقة بتنظيم مهام الأعوان


التعديل الأخير تم بواسطة rochdi07 ; 07-03-2009 الساعة 08:53 سبب آخر: صعوبة القراءة لكثرة الاخطاء

أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119

أحمد العافية غير متواجد حالياً

نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى: 199
افتراضي ملف المطلبي لفئة الأعوان
قديم 07-03-2009, 10:14 المشاركة 2   

ملف المطلبي لهده الفئة الأعوان

1 - تفعيل القرارات التي التزمت بها الوزارة مع التمثيلية النقابية في شأن لأعوان وعلى سبيل المثال المذكرة156 التي تنظم مهامهم وساعة العمل وتضمن له حقوقهم عند أي حادثت العمل لأنهم فوجئو في أيام أخيرة بي مراسلة السيد النائب عندما وقع كسر في قدم لعون يطلب باستعمال الزمن وهو مسؤول على عدم توصل لأعوان بي أستعمال الزمن وهدا سوى كسر وإذا وقع أكترمن ذلك لقدر الله ما مصير العون.
2 - رفع التقادم الرباعي عن لأعوان للان عون لم يتوصل برقم تأجير ألا بعد ما يقرب4 سنوات ويرسل الملف في حينه تجنب تأخير وعندما يعوض عن تعويضات العائلية يتم خصم سنة أو سنتان بدعوى تأخر الرباعي مع العلم أن تأخير حاصل من طرف الوزارة ليس لدى العون أي ذنب في تأخر حاصل من طرف الوزارة.الوزارة هي المسؤل الوحيدة .
3 - احتساب السنوات ما قبل الترسيم للأعوان ينتظر أكتر من 10سنوات ولم يحتسب شيء ولو إداري لكي تفتح له مجال حتى مشاركة في الامتحان.
4 - إقرار نظام الأساسي ومنصف لجميع الأعوان لوزارة التربية الوطنية
5 - الزيادة في الأجور بما يكلف القدرة الشرائية للأعوان وتتناسب مع الزيادة المتكررة في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع نسب الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد والتأمين الصحي. 6 - تنظيم الحركة الانتقالية مع وضع معاير موضوعية خاصة بهم بتفاق مع نقابة القطاع .
7 - خلق نضام تحفيزي للأعوان مساهمة في تطوير المؤسسة وأداء مهامهم على أحسن وجه كباقي الفئة أخرى.
8 - تفعيل المساطر القانونية في الامتحان والكفاءة المهنية وتخليق الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسة.
9عقد لقاءات و دوريات تكوينية لفائدة الأعوان كباقي أطر الموظفين ولمحبر على الورق فقط .
10 - خلق مشاريع سكنية لفائدة الأعوان من طرف الوزارة حتى لم يبقوا حتى يأتي تقاعد ويأتوا يخرجنهم بحكم قنون
11 - تحفيز لأعوان عن التعويضات عن الساعة الإضافية .والأعمال الملوثة والشاقة كباقي الموظفين في الوظيفة العمومية
12 - حدف السلاليم الدنيا من1 الي 4 كما جاء في المنشور لتحديد القطاعات العامة فورا لأنهم انتظروا كثيرا . 13 - انجاز ترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العمومية بترسيهم سنة2003 و2004 و 2005
14 - مراجعة قيمة الرتبة عن لأعوان حتى لم تبقى عن هدا المستوى التي لم تصل حتى الى 15درهم مقابل 3سنوات مع تنقيط جيد و 5سنوات لتنقيط ضعيف. 15 - إحداث تعويض عن الأخطار المهنية لجميع الأعوان على اختلاف أنصافهم .
16 - إحداث التعويض عن الزوجة غير العاملة
17 - رفع من مبالغ التعويضات العائلية عن أبناء مع إقرار التساوي بين جميع الأبناء في تعويضات العائلية
18 - تفعيل مقتضيات مرسوم المتعلق بتسليم البذلة العمل لفائدة البوابين والمستخدمين داخل المؤسسة التربوية
19 - رفع من حد أدنى للأجور حتى يتماشي مع الكلفة المعيشية وتلبية حاجتهم في تعليم لأولادهم وتطبيب و ...
20 - احترام حقوق النقابية وتمكين النقابة من دورها كشريك اجتماعي في تدبير شؤون القطاع .
21 - تخصص منحة لعيد أضحى لجميع لأعوان على اختلاف أنصافهم.
22 -حل المشاكل الفردية لجميع الأعوان بمختلف النيابات و المصالح الوزارية – التعليم – المالية – صناديق التقاعد . 23- متابعة و معالجة ملفات الترسيم و الترقية .السكن الاجتماعي أساس الارتقاء الاجتماعي إيمانا من الاتحاد بأن السكن الاجتماعي هو الكفيل لوضع حد للنزيف الذي يصيب القوة الشرائية لكافة الشغالين يطالب المكتب الجهوي من الدوائر الحكومية المعنية تمكين الأعوان من السكن الاجتماعي و تسهيل المساطر من اجل ذلك .وماضاع حق ورائه طالب.



التعديل الأخير تم بواسطة أحمد العافية ; 09-03-2009 الساعة 13:51 سبب آخر: أضافة بعض مطالب

أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119

أحمد العافية غير متواجد حالياً

نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى: 199
افتراضي
قديم 07-03-2009, 10:16 المشاركة 3   

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكويـن الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية الرباط في : 28 ذو القعدة 1426
30 ديسمبر 2005



مذكرة رقم 129:
إلى
السيدة و السادة
مديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين




الموضوع : في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا.

المرجــــع : المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004
في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا.


ســلام تــام بوجــود مولانـا الإمـــام

و بعد، ففي إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛

وسعيا من هذه الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعوق السير العادي للمرفق العام، ومواجهة العزوف الذي أصبح يلاحظ على مستوى تحمل مسؤولية الإدارة التربوية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بسبب عدم شغور المساكن الوظيفية المخصصة لذلك؛

ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يجب أن تكتسيه مسطرة تحريك إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني، على اعتبار أن الاستمرار في شغل هذه المساكن يشكل عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العام لارتباط السكن بالعمل؛




وحتى يتسنى تحقيق تدبير محكم للمساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، فإني أهيب بكم العمل على مباشرة تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي تشرفون عليها، في إطار القضاء الاستعجالي، مستعينين في ذلك، بخدمات المحامين المتعاقد معهم، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة، و إفادة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بتقارير دورية حول مآل قضايا الإفراغ المرفوعة من طرفكم، وكذا الصعوبات التي قد تعترض مسايرتها.

وتجدر الإشارة، أن المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية، تستلزم الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورية المدعمة لحقوق الإدارة وهي كالتالي: ../..
- رسالة الإنذار بالإفراغ؛
- بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل السكن؛
- عقد الإراثة ( أو لائحة القاطنين بالسكن عند الاقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن؛
- شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت؛
- القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه ( الانتقال، الحذف من الأسلاك، الاستقالة، الإحالة على المعاش، المغادرة الطوعية…).

وتبقى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، رهن إشارتكم لتمكينكم من قرارات فقدان حق المعنيين بالأمر، في الاستمرار في شغل المساكن المحتلة من طرفهم بدون سند قانوني، والسلام .


أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119

أحمد العافية غير متواجد حالياً

نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى: 199
افتراضي
قديم 09-03-2009, 10:38 المشاركة 4   

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العاليوتكويـن الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

مذكرة رقم : 40
إلى

السيدات والسادة :
المفتشين العامين ؛
مديرة ومديري المصالح المركزية ؛
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
نائبات ونواب الوزارة ؛
مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
مديرات ومديري مراكز التكوين.

الموضوع : تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، فانسجاما مع المستجدات التشريعية والتنظيمية التي طرأت على تدبير النظام التربوي في إطار تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وفي مقدمتها تدعيم نهج اللامركزية واللاتمركز وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يشرفني أن أوافيكم فيما يلي بالمذكرة الإجرائية الجديدة المنظمة لتدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب والتي تنسخ جميع المذكرات السابقة الصادرة عن هذه الوزارة في نفس الموضوع ، وهي تدور حول أربعة محاور :
1-أصناف الموظفين المسكنين ؛
2-مسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية ؛
3-تدبير المساكن الإدارية والوظيفية ؛
4-إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية .
1 - أصناف الموظفين المسكنين
يصنف القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 الموظفين المسكنين إلى مسكنين وجوبا ومسكنين بحكم القانون ومسكنين بالمجان ومسكنين بصفة فعلية .
وطبقا لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القرار، فإن صفة الموظف أو العون المسكن وجوبا أو بحكم القانون لاتنتج إلا بمقتضى النظام الأساسي للموظف أو العون ، أو بمقتضى نص تنظيمي صادر عن الوزير الأول .
1.1) المسكنون وجوبا:
هم الموظفون والأعوان الملزمون بالسكن في عقار تعينه الإدارة ، اعتبارا لما تقتضيه حاجات المصلحة . ويتعلق الأمر ، بالنسبة لهذه الوزارة بالأعوان الرسميين الذين تكلفهم الإدارة بمهام بواب أو حارس بصفة غير مستديمة ليلا أو نهارا .
2.1) المسكنون بالمجان :
ويستفيد من هذه الوضعية الأعوان الرسميون والمؤقتون المسكنون في عقار تعينه الإدارة للقيام بمهام بواب أو حارس بكيفية مستديمة ليلا ونهارا . ولاتنتج هذه الوضعية إلا بمقتضى نص تنظيمي ، على غرار المسكنين وجوبا والمسكنين بحكم القانون .
وتحدد أماكن المسكنين مجانا بقرار لوزير التربية الوطنية والشباب ، مؤشر عليه من طرف وزير المالية والخوصصة ( مرسوم رقم 2.59.599 بتاريخ 29/07/1959 بتحديد وضعية الحراس المسكنين ) .
3.1) المسكنون بحكم القانون :
هم الذين يستفيدون من السكن عينا ، أو يتقاضون تعويضا عنه في حالة عدم إسكانهم وتشمل هذه الوضعية فيما يخص موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب الفئات التالية:
-الكاتب العام للوزارة ؛
-مديرات ومديري الإدارة المركزية ؛
-مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
-مديرات ومديري مؤسسات تكوين الأطر ؛
-نائبات ونواب الوزارة ؛
-المديرين ، والمديرين المساعدين ، والكتاب العامين بالمدارس العليا للأساتذة وبالمراكز التربوية الجهوية ؛
-المديرين ، ومديري الدروس ، والحراس العامين للأقسام الداخلية بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات ؛
-مديري المدارس التطبيقية التابعة لمراكز تكوين المعلمين والمعلمات ؛
-مديري المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية ؛
-نظار الدروس بالثانويات التأهيلية ؛
-مديري الدراسة بالثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية للمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛
-الحراس العامين بالثانويات التأهيلية والثانويات الإعدادية ؛
-رؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية المتوفرة على شعب تقنية ؛
-الممونين وملحقي الاقتصاد والإدارة المزاولين لمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التعليم العمومي أو التكوين .
ويتمتع المسكنون بحكم القانون بالسكن من أجل المصحلة ، على أساس المهام أو المناصب المسندة إليهم بالمدينة التي يعملون بها . أما المساكن المسندة إليهم فتعرف بالمساكن الوظيفية .
كما تسند مساكن الحراس والبوابين من طرف الإدارة للأعوان الذين تعينهم للقيام بهذه المهام .
وتحدد لائحة المساكن الوظيفية المخصصة لأصناف المسكنين لأجل المصلحة المشار إليهم أعلاه باتفاق بين هذه الوزارة ووزارة المالية والخوصصة .
هذا وإن الإدارة ليست ملزمة بتوفير السكن لجميع الموظفين والأعوان الذين لهم الحق في السكن بمقتضى أنظمتهم الأساسية ، سواء كانوا مسكنين بحكم القانون أو وجوبا . بل إنها تقوم بإسكانهم في حدود الإمكانات المتاحة .
4.1)المسكنون بالفعل :

هم الذين وإن كانوا لايتمتعون بحق السكن الإداري بمقتضى أنظمتهم الأساسية أو بمقتضى المهام الموكولة إليهم ، يسكنون بالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ، ويؤدون واجب الكراء باقتطاع من راتبهم .
2 . مسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية
1.2- بالنسبة للمسكنين وجوبا أو بحكم القانون أو مجانا :
تسند المساكن الوظيفية إلى هذه الفئات على أساس المهام الموكولة إليهم .
2.2- بالنسبة للمسكنين بالفعل :
يتم إسناد السكن الإداري إلى المسكنين بالفعل ، من طرف لجان مركزية أو جهوية تعرف بلجان الإسناد ، وفق الإجراءات التالية :

1.2.2-قبل انعقاد لجان الإسناد :
أ‌-الإعلان عن المساكن الشاغرة :
تصدر المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مذكرة يعلن فيها عن المساكن الشاغرة القابلة للتباري ، ويذكر فيها بالمقتضيات والشروط المتعلقة بالاستفادة منها ، وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد لجنة الإسناد . وتنشر هذه المذكرة في أوساط الفئات المعنية بالتباري .
ب‌-تقديم طلبات المشاركة :
يشترط في المرشح لشغل مسكن إداري مايلي :
-مزاولة العمل بالمدينة أو البلدة التي يوجد بها المسكن موضوع التباري ؛
-عدم ملكيته مسكنا شخصيا بالمدينة أو البلدة التي يعمل به ؛
-عدم تعرضه لعقوبة تأديبية لم يتم سحبها .
تقدم طلبات المشاركة في التباري للحصول على مسكن إداري وفق النموذج رفقته
( المطبوع رقم 1) .وتبعث الطلبات من طرف الرئيس المباشر للموظف إلى النيابة داخل الأجل المحدد ، مصحوبة بشهادة مسلمة من مصلحة الضرائب ، لايفوق أجل تسليمها شهرين ، تثبت أن المترشح لايملك مسكنا شخصيا بالبلدة التي يعمل بها .


ج- إعداد ملفات المتبارين :
تتلقى المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة طلبات المشاركة في التباري، وتعد لائحة خاصة بكل سكن تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتبارين بعد التأكد من صحتها بالرجوع إلى مجذة (fichier ) الموظفين . كما تعد ملفا خاصا بكل مترشح ، يتضمن جميع الوثائق المدلى بها .

د- تكوين لجان الإسناد :
تتكون لجان إسناد المساكن الإدارية على الشكل التالي :
* اللجنة المركزية :
تسهر اللجنة المركزية على إسناد المساكن الإدارية المتواجدة بجهة الرباط – سلا – زمور – زعير للمترشحين العاملين بالمصلحة المركزية . وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها الكاتب العام للوزارة من :
-مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ؛
-مدير الشؤون القانونية والمنازعات ؛
-مدير(ة) الموارد البشرية وتكوين الأطر ؛
-مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط – سلا – زمور – زعير أو مدير مؤسسة تكوين الأطر حسب موقع المسكن المتبارى بشأنه ؛
-رئيس(ة) قسم المنازعات ؛
- نائب الوزارة بعمالة الرباط أو سلا أو الصخيرات – تمارة حسب كل حالة؛
-المسؤول المكلف بتدبير المساكن المخصصة للوزارة على صعيد الإدارة المركزية ( مقررا ) .
* اللجنة الجهوية :
يقترح إسناد المساكن الإدارية على صعيد كل جهة من طرف لجنة برئاسة مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو من ينوب عنه وعضوية :
·النائب الإقليمي المعني ؛
·مدير المؤسسة التي يوجد بها السكن المتبارى بشأنه ؛
·رئيس المصلحة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالنيابة المعنية ؛
·رئيس المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة على صعيد الأكاديمية (مقررا ) .
ونظرا لخصوصية السكنيات المتواجدة بالوسط القروي ، فإن إسنادها إلى المدرسين يتم بعد مصادقة النائب الإقليمي على محضر اللجنة المكونة لهذه الغاية من مدير المجموعة المدرسية ومفتشي المقاطعة .
2.2.2 - انعقاد لجان الإسناد :
أ‌-استدعاء اللجان :
تستدعي لجان إسناد المساكن الإدارية من طرف الكاتب العام للوزارة أو من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، حسب كل حالة ، للانعقاد في أجل أقصاه شهر يحتسب من تاريخ التسلم المؤقت في حالة البناء أو الإصلاح ، أو من تاريخ شغور السكن في حالة الإفراغ .
ويتم الاستدعاء بواسطة رسائل يحتفظ بنسخ منها في ملف السكن المتبارى بشأنه .
ب‌-دراسة طلبات الإسناد :
تدرس لجان الإسناد طلبات الحصول على المساكن الإدارية وفق المقاييس المحددة في الجدول التالي :
العناصر المعتمدة
سلم التنقيط
1.الإطـــــار

من السلم 1 إلى السلم 6

السلالم 7 و 8 و 9
السلمان 10 و 11 و خارج السلم


نقطة واحدة
نقطتان

ثلاث نقط
2 -الأقدمية العامة (ابتداء من تاريخ التوظيف )

من سنة إلى خمس سنوات
من 6 سنوات إلى 10 سنوات
من 11 سنة إلى 15 سنة
من 15 سنة إلى 20 سنة
من 21 سنة فما فوق
نقطة واحدة

نقطتان
3 نقط
4 نقط
5 نقط
3-الأقدمية في العمل بنفس المدينة أو البلدة التي يوجد بها السكن

من سنتين إلى خمس سنوات
من ست سنوات فأكثر

نقطة واحدة
نقطتان
4-التحملات العائلية :

عازب
أب أسرة
الراتب الوحيد

0 نقطة
نقطة واحدة عن كل طفل( في حدود ثلاثة أطفال )
نقطتان عن الزوجة (أو الزوج) بدون عمل
5ا-لمسؤولية :

رئيس قسم
رئيس مصلحة

3 نقط
2 نقط
6-المردودية المواظبة وحسن اللوك والإنتاج والمساهمة في التنشيط الثقافي التربوي)

جيد جدا
جيد
مستحسن
دون المستحسن

4 نقط
2 نقط
نقطة واحدة
0 نقطة
7-معايير إضافية للعاملين بالوسط القروي:

معلمة أو أستاذة غير متزوجة
معلمة أو معلم يعمل بالفرعية

3 نقط
2 نقط

في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في مجموع النقط يتم الفصل بينهما بالأقدمية في العمل ثم بالقرعة .
أ‌- محاضر الإسناد :
تدرس اللجنة ملفات الترشيح على ضوء المعايير المبينة أعلاه ، وتضع محضرا خاصا بكل سكن ( المطبوع رقم 2) ، يتضمن لائحة المتبارين والنقط التي حصل عليها كل واحد منهم ، واسم المرشح الذي تقترح اللجنة أن يسند إليه السكن .
3.2.2- بعد انعقاد لجان الإسناد :
بعد انتهاء لجنة الإسناد من أشغالها يتعين اتباع الإجراءات التالية :
- موافاة الإدارة المركزية – المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة – بثلاث نسخ من محاضر الإسناد في أجل 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجان ، وذلك بقصد المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ ؛
- الإعلان عن نتائج لجنة الإسناد بمجرد التوصل بمحاضر الإسناد مصادقا عليها ، وذلك بنشر نسخ منها بمقر الأكاديمية وبالنيابة موقع السكن ، وإشعار المستفيدين كتابة .
ج- تسليم مفاتيح السكن المسند إلى المستفيد منه بعد :
- التأكد من إدلائه بالالتزام والتصريح بالشرف مصادقا عليه من طرف السلطات المحلية ( المطبوعين رقم 3 و 4 ) ؛
- توقيع بطاقة المعاينة ( وثيقة رقم 5) من طرف المستفيد والمكلف بتدبير السكن على صعيد النيابة المعنية .
فور تسليم مفاتيح السكن للمستفيد منه ، تقوم المصلحة المعنية بتدبير السكن بالنيابة :
أ- بتعبئة البطاقة رقم 1 أو رقم 4 المتعلقة بالسكن ( المطبوعين رقم 6 و 7 ) ؛
ب – بتبليغ هذه البطاقة لدائرة الأملاك المخزنية مصحوبة بأصلي الالتزام والتصريح بالشرف المعبأ من طرف المستفيد وإرسال نسخة منهما إلى مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ، قصد الإخبار .
ج – بترتيب نسخة من الوثيقتين المذكورتين في ملف المستفيد بمجذة المساكن والاحتفاظ بنسخة في ملف السكن .
بخصوص الحراس المستديمين ، فيتعين على النيابة الإقليمية أن تحرص على موافاة المديرية الآنفة الذكر بشهادة تثبت قيام العون المكلف بالحراسة المستديمة مرفوقة ببطاقة الاعتمار حتى يتم استصدار قرار يتم بموجبه تمتيع الحارس المعني بمجانية السكن . كما يجب عليها الاحتفاظ بالبطاقة رقم 1 أو 4 الخاصة بالحارس المستديم إلى حين استصدار قرار المجانية .

4.2.2- تدبير المساكن الإدارية والوظيفية :
يتعين على المصالح المكلفة بتسيير المساكن المخصصة للوزارة ، الحرص على مايلي :
5.2.2 - مسكمجذة مركزية للمساكن الإدارية والوظيفية :
تسهر المديرية المكلفة بالمساكن المخصصة للوزارة على مسك مجذة تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمساكن الوظيفية والإدارية . كما تسهر على تتبع جميع الملفات وتحيين المجذة بناء على المعلومات الواردة من مصالح الأكاديمية والمصالح المركزية وإدارة الأملاك المخزنية بوزارة المالية والخوصصة .
6.2.2- مسك مجذات تتبع على مستوى النيابات :
يتعين على كل نيابة إعداد مجذة لتتبع قطاع السكن ترسل نسخة منها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية . وتتكون هذه المجذة من جذاذة لكل مسكن ( مطبوع رقم 9 ) تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسكن من حيث مكوناته ومن حيث الموظفون الذين تعاقبوا على شغله .
كما تضم المجذة ملفا خاصا بكل مسكن ، يحتوي على كل الوثائق المتعلقة بتدبيره ، ويتعين على هذه المصالح تتبع كل التغييرات التي تطرأ على المساكن الإدارية والوظيفية الموجودة في دائرة نفوذ النيابة ، وإشعار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وكذا المصالح المركزية بذلك .
كما يراعى عند كل اعتمار أو إفراغ للسكن ، تعبئة البطاقة (1أو4) دون تأخير وإحالتها على دائرة الأملاك المخزنية الجهوية بالنسبة لجميع فئات المسكنين باستثناء المسكنين مجانا( انظر الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 7 ) حتى يتسنى تسوية الوضعية المادية للموظف .

3.3 – محاربة ظاهرة البناء العشوائي :
يتعين على السادة النواب ورؤساء المؤسسات التصدي لظاهرة البناء العشوائي الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والمتمثلة على الخصوص في تحويل بعض المرافق الإدارية إلى مساكن أو بناءات عشوائية ، وأن يتخذوا الإجراءات الاستعجالية اللازمة لإيقاف ما قد يلاحظونه من خر وقات في هذا المجال ، وإشعار الأكاديمية والوزارة بذلك.
3.4 – واجبات الموظفين المسكنين :
يتعين على المستفيدين من المساكن الإدارية والوظيفية الالتزام بمايلي :
- وضع عدادات خاصة للتزود بالماء والكهرباء في اسمهم وعلى حسابهم ؛
- المحافظة على المساكن التي يشغلونها في حالة جيدة وتحمل مصاريف الصيانة والإصلاح ، إلا ماكان منها ناتجا عن القدم في البناء ، أو عيب فيه ،أو أسباب قاهرة ؛
- عدم إدخال أي تغيير أو تقسيم أو توسيع على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص بناء على طلب مقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية ، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والشباب مرفوق بتصميم إجمالي ومدعم بالمبررات الضرورية . ويتعين على الإدارة المعنية بالسكن تعبئة البطاقة رقم 4 لنفس السكن من جديد ، بعد إنجاز الأشغال المرخص بها من طرف السلطات المعنية .
4 – إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية:
يتعين على المصالح المذكورة إجراء معاينة ( المطبوع رقم 5) لكل مسكن تم إفراغه وذلك بحضور مفرغ المسكن والمسؤول عن مصلحة تدبير المساكن المخصصة للوزارة بالنيابة .
1.4 – الحالات التي تستوجب الإفراغ :
يتعين على الموظف إفراغ السكن الذي يشغله في إحدى الحالات التالية :
1.1.4 – حالة الانقطاع عن العمل ( بصفة نهائية أو مؤقتة):
ينص الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951 ، حسبما وقع تغييره وتتميمه على مايلي :
في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب ، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنين بالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ، يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ المساكن التي يشغلونها في أجل شهرين.
وقد حث منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر في 21/09/1994 على إلزام الموظف بإفراغ السكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامه الناتج عن أحد الأسباب التالية :
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفاء ؛
- العزل ؛
- التوقيف المؤقت عن العمل ( الاستيداع ) ؛
- الإلحاق ؛
- الانتقال للعمل بمدينة أخرى ؛
- الإحالة على التقاعد .

2.1.4 – حالة الإحالة على التقاعد :
في حالة الإحالة على التقاعد ، يمدد أجل الشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتب تقاعدهم ، طبقا لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 . كما يمكن أن يستثنى كذلك من الأجل المحدد في شهرين ، الموظفون المسكنون بالفعل الموجودون في إجازة مرض عادي أو إجازة مرض متوسط أو طويل الأمد .
وما يلاحظ ، أن هذا التمديد لايستفيد منه المسكنون وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون.
3.1.4 - حالة إنهاء المهام :
تعتبر المساكن المسندة إلى الموظفين الذين لهم الحق في السكنى بمقتضى الأنطمة الخاصة الجاري بها العمل ، مساكن وظيفية ، حيث إن إسنادها مرتبط بمزاولة المهام التي خولت المعني بالأمر الحق في شغلها .
ونتيجة لذلك ، فإن الحق في الاستمرار في شغل هذه المساكن يسقط إما بسبب الانقطاع عن العمل ، لأحد الأسباب المنصوص عليها في منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه ، أو عند إنهاء المهام التي خولت الموظف الحق في السكن الذي يشغله ، حسب الفقرة الأولى من نفس المنشور .
فضرورة التخلي عن هذه المساكن إذن تتحتم بمجرد انتهاء هذه المهام إما لأجل المصلحة ، أو بطلب من المعني بالأمر أو بوفاته .
4.1.4 - حالة الموظف الذي لايشغل السكن بصفة شخصية وفعلية :
تعتبر المساكن المشغولة من طرف الغير ، محتلة بدون حق ولاسند قانوني ، ويتعين إفراغها في جميع الحالات ودون أجل ، وذلك طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26 يوليوز1983 ، حول منح مساكن في ملك الدولة للموظفين .
غير أنه يستثني من إلزامية الإفراغ ذوو الحقوق ( الأرامل واليتامي) الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407(18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 .

5.1.4 - حالة الموظف المسكن بالفعل :
يتعين على الموظف أو العون المسكن بالفعل الذي أصبح يتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يوجد بها مقر عمله ، إفراغ السكن الإداري الذي يشغله خلال أجل أقصاه سنة واحدة حتى ولو لم ينقطع بعد عن العمل لسبب من الأسباب المنصوص عليها أعلاه ( منشور الوزير الأول رقم 572/ د بتاريخ 26 يوليوز1983) .
2.4 – الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الامتناع عن الإفراغ :
ينص منشور الوزير الأول رقم 94/16/ د الصادر في 21 شتنبر 1994 ، حول الاستمرار في شغل مساكن إدارية ووظيفية من طرف موظفين أو أعوان ، بعد الانقطاع عن العمل ، على الإجراءات التالية الواجب اتخاذها في حق الموظف الممتنع عن الإفراغ :
أ – إلزامه بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي يشغله ، تحددها اللجنة الإدارية للتقويم ؛
ب – اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه ؛
ج – اتباع المسطرة القضائية للإفراغ .
وتطبق هذه الإجراءات منفردة أو مجتمعة على جميع الموظفين المسكنين الممتنعين عن الإفراغ في حالة شغلهم لمسكن غير قابل للبيع .

1.2.4 – الإجراءات الإدارية :
بمجرد ماينقطع الموظف أو العون عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه ، يتعين على الإدارة إشعاره بإفراغ السكن الذي يشغله ، في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع ، مع مراعاة الآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش او الموجودين في إجازة مرض .
وبمجرد ما يتضح للإدارة أن مسكنا إداريا أو وظيفيا ماأصبح موضوع احتلال بغير سند ، يتعين عليها إبلاغ رئيس دائرة الأملاك المخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه بواسطة بطاقة الإشعار رفقته(المطبوع رقم 8) ، ليتسنى له العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال ، مع إرسال نسخة من بطاقة الإشعار المذكورة إلى المصالح المركزية للوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أو القضائية.

2.2.4 – الإجراءات التأديبية :
إن استمرار الموظف في شغل مسكن إداري أو وظيفي بعد انصرام الأجل المحدد للإفراغ يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام ، ويعد رفضا للتعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية ، من شأنه أن يعرض المعني بالأمر لعقوبات تأديبية ، علما بأن الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ، في جميع الأحوال .
3.2.4 – المتابعة القضائية :
أ - المسكنين لأجل المصلحة :
إن امتناع الموظف المسكن وجوبا أو بحكم القانون أو بالمجان عن إفراغ المسكن الذي يشغله ، بعد انقطاعه عن العمل ، يعتبر عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي نظرا لارتباط السكن بالعمل . وهذا الموقف السلبي يحول دون تمكين الخلف ، الذي هو ملزم بالسكن حينا في مقر عمله ، من مباشرة مهامه في أحسن الظروف مما يستلزم اتباع مسطرة مستعجلة لإفراغ المسكن وتسليمه للخلف . ويمكن أن يتم ذلك وفق مايلي:
- توجيه إنذار ، عن طريق المحكمة بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ، أو عن طريق المحامي يحدد الأجل الذي يتعين فيه إفراغ المسكن ؛
- بعد انصرام الأجل المحدد ، يتم تقديم دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية عن طريق الوكيل القضائي أو المحامي .
وتقوم بهذه الإجراءات مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بتنسيق مع المصالح المكلفة بتدبير ملف المساكن المخصصة للوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي .

ب – حالة المسكنين بالفعل :
يمكن أن تقتصر الإدارة بالنسبة لهذه الفئة بمراجعة السومة الكرائية لإجبار المحتلين على أداء السومة الحقيقية للسكن الذي يشغله أو اتباع المسطرة القضائية في حق المعنيين بالأمر ، أو اللجوء إلى المسطرتين معا في نفس الوقت .
ج – عدم شغل مسكن بصفة شخصية وفعلية :
أما بالنسبة للموظفين الذين لايشغلون المسكن بصفة شخصية وفعلية ، فلا حاجة لإنذارهم لأنه يتعين عليهم الإفراغ بلا أجل مادامت المساكن تعتبر محتلة بدون حق ولا سند . وبما أنه يصعب إثبات هذه الحالة ، يمكن طلب إجراء مسطرة المعاينة في عين المكان بناء على أمر قضائي ، يتم على إثرها تحرير محضر في الموضوع لتقديم دعوى الإفراغ أمام قاضي الأمور المستعجلة .
د – الوثائق الواجب إرفاقها بطلبات تحريك المسطرة القضائية :
وحتى تتمكن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من تحريك المسطرة القضائية من أجل إفراغ السكنيات المحتلة بدون سند قانوني ، يتعين إرفاق كل طلب في هذا الشأن بنسختين طبق الأصل من الوثائق التالية :
– رسالة الإنذار بالإفراغ ؛
– بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل سكن ؛
– شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت ؛
– القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه (الانتقال ، الحذف من الأسلاك الإدارية ، الاستقالة ، الإحالة على المعاش...) ؛
– عقد الإراثة ( أو لائحة كاملة للقاطنين بالسكن عند الإقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن .
وحتى يتسنى تحقيق تدبير أفضل لقطاع المساكن الإدارية المخصصة لهذه الوزارة ، فإني أهيب بكم حث المصالح التابعة لكم على تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المذكرة بكل دقة وعناية ، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة ، راجيا منكم إفادتي بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الإجراءات المذكورة ، والسلام .



أحمد لمريني
الكاتب العام





المطبوعات المتعلقة بتدبير المساكن الإدارية

1- طلب المشاركة للحصول على سكن إداري ( صفحتان )؛
2- محضر أشغال لجنة إسناد المساكن الإدارية ( 3 صفحات ) ؛
3- التزام وتصريح بالشرف ( خاص بالموظفين المسكنين وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون ( صفحة واحدة ) ؛
4- التزام وتصريح بالشرف ( خاص بالموظفين المسكنين بالفعل )(صفحة واحدة)؛
5- بطاقة معاينة السكن ( صفحتان ) ؛
6- البطاقة رقم 1 ( خاصة بالمسكن المحدث ) (صفحتان ) ؛
تعبأ من طرف الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المسكن وترسل إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية التي يوجد المسكن في دائرة نفوذها ؛
7- البطاقة رقم 4 ( خاصة بتغيير شاغل المسكن أو إدخال تعديلات على المسكن ) ( صفحتان ) وتوافي بها دائرة الأملاك المخزنية من طرف الإدارة التي يعمل بها الموظف المسكن كلما تغير شاغل المسكن وكلما طرأت تغييرات على المسكن ذاته ، تعديلا ، أو تغييرا أو توسيعا ؛
8 – بطاقة إشعار ( صفحة واحدة ) ؛
يتم تبليغها إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية الذي يوجد المسكن داخل نفوذه لتحديد السومة الكرائية الواجب فرضها على شاغل السكن ؛
9 – بطاقة مراقبة السكن ( صفحتان )

طلب المشاركة في التباري للحصول على سكن إداري (1)
الرقم المخزني للمسكن ( يعبأ من طرف الإدارة )

عنوانه
أنا الموقع أسفله:
الاسم والنسب :................................................. .............................
تاريخ التوظيف :................................................. ...........................
مقر العمل :................................................. .................................
الإطار ...........................السلم ..................رقم التأجير.....................
عنوان الإقامة :................................................. .............................
.................................................. ............................................
الحالة العائلية : أعزب – متزوج(ة) – مطلق(ة) – أرمل (ة) – ( أحط ما يناسب)
* مهنة الزوج(ة) :................................................. .........................
·مقر عمل الزوج(ة) ...................عدد الأطفال:.................
·المهمة الحالية:..................تاريخ الالتحاق بمقر العمل الحالي..........
- أصرح أنني لا أملك أي سكن شخصي في البلدة التي أزاول العمل بها (2) وأنني لم أتعرض لعقوبة تأديبية لم يتم سحبها . وأن المعلومات التي أدليت بها صحيحة .
-أطلب تسجيلي في مباراة الحصول على السكن الإداري المبين أعلاه .
إمضاء المعني بالأمر
خـاص بـالإدارة
v- تعبأ الخانات 6 و 8 و 9 (أنظر الجدول ) من طرف الرئيس المباشر للموظف ؛
v- تعبأ الخانات المتبقية من طرف المصالح المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة ؛
v- يرتكز في تقييم مردودية الموظف على مواظبة وحسن سلوكه وإنتاجه وكذا مساهمته في التنشيط الثقافي والتربوي .


خـــاص بــــالإدارة
عناصر التقويم
النقطة


السلم

2
التحملات العائلية أو التراتب الوحيد

3
عدد الأطفال

4
الأقدمية العامة

5
الأقدمية في مقر العمل الحالي

6
المردودية

7
المسؤولية

8
أستاذ أو أستاذة مكلف(ة) بمدرسة فرعية

9
أستاذة غير متزوجة


مجموع النقط


إمضاء
الرئيس المباشر
خاص بالعاملين بالوسط القروي (أ)

* ملاحظات الرئيس المباشر للموظف بخصوص المردودية :
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................
إلتزام وتصريح بالشرف(1)
أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله :................................................. ......
الاسم الشخصـي : .......................
الاســم العائلـي : .................................................. ...........
رقم بطاقة التعريف الوطنية :................................................. ......
رقم التأجير :................................................. .......................
إدارة العمل : .................................................. .....................
أشهد بأني على علم بكافة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المسكنين ولاسيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 حسبما وقع تغييره وتتميمه والتي منح لي بمقتضاها السكن الإداري الواقع :
ب ..............................بمدينة .........................حيث أزاول مهامي .
وألتزم :

أولا: بإفراغ المسكن الممنوح التي من طرف الإدارة في أجل شهرين عند الكف عن مزاولتي لمهامي المترتب عن:
- الإستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفــاء ؛
- العـزل ؛
- التوقف المؤقت عن العمل ( الاستيداع) ؛
- الانتقال إلى مدينة أخرى ؛
- الإلحـاق ؛
- الإحالة على التقاعـــــد ؛
- إنهاء المهمة التي من أجلها أسند إلي السكن الذي أشغله سواء كان هذا الإنهاء من أجل المصلحة أو بطلب مني .
ثانيا : في مرحلة عدم الامتثال لأمر الإدارة فإني أصبح معرضا لإفراغ المسكن بالطرق القانونية التي تراها الإدارة مناسبة :
أ‌- تحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي أشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم؛
ب‌- المتابعة القضائية ؛
ج – التعرض للعقوبات التأديبية التي تراها الإدارة مناسبة .
.............. في ...............
الإمضاء

خاص بالموظفين المسكنين وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون .

إلتزام وتصريح بالشرف(2)
أصرح بالشرف أنا الموقع أسفله :................................................. ...............
الاسم الشخصي : .................................................. ................
الاسم العائلي : .................................................. ................
رقم بطاقة التعريف الوطنية :................................................. ...................
رقم التأجير :................................................. .......................
إدارة العمل : .................................................. .......................
أشهد بأني على علم بكافة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المسكنين ولاسيما تلك النصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 حسبما وقع تغييره وتتميمه والتي منح لي في إطارها السكن الإداري الواقع :
ب ..............................بمدينة .........................حيث أزاول مهامي .
وبأني لاأملك مسكنا شخصيا بالمدينة المذكورة .
وألتزم :
أولا: بإفراغ المسكن الممنوح لي من طرف الإدارة في أجل شهرين عند الكف عن مزاولتي لمهامي المترتب عن:
- الإستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفاء ؛
- العزل ؛
- التوقف المؤقت عن العمل ( الاستيداع) ؛
- الانتقال إلى مدينة أخرى ؛
- الإلحاق ؛
- الإحالة على التقاعد ؛
ثانيا : الإدلاء داخل أجل شهر واحد بجميع التغيرات التي تطرأ على أي من العناصر المصرح بها أعلاه وإلا أصبح معرضا لإفراغ المسكن بالطرق القانونية التي تراها الإدارة مناسبة :
ت‌- تحمل سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي أشغله تقوم بتحديدها اللجنة الإدارية للتقويم؛
ث‌- المتابعة القضائية ؛
ج – التعرض للعقوبات التأديبية التي تراها الإدارة مناسبة .
........... في ...............
الإمضاء


خاص بالموظفين المسكنين بالفعل .

بطــاقــة مـراقــبــة السـكــن

الأكاديمية : .................................................. ......................................
الرمز : .................................................. ............................
النيابة : .................................................. ..................................
عنوان السكن (1) .................................................. ................................

الاسم والنسب
رقم التأجير
الإطار
المهمة
تاريخ الميلاد
وثيقة الإسناد

الإفـــــــــراغ

التاريخ
الرقم

التاريخ

السبب

السند












ملاحظات :................................................. ...................................
(1) رقم السكن والشارع أو الزنقة والحي والبلدة
1- الإحداث
برنامج سنة :................................................. ........................................
تاريخ التسلم المؤقت :................................................. ..............................
تاريخ التسلم النهائي :................................................. ...............................
2- التغييرات الطارئة على السكن(2)
التاريخ :................................................. ...........................................
الطبيعة والنوع :................................................. ....................................
السند :................................................. ...........................................

3- الإصلاحات المنجزة
نوعية الإصلاح
المقاولة
مبلغ المصاريف
رقم وتاريخ الصفقة أو سند الطلب
رقم وتاريخ التأشير
رقم وتاريخ الأمر بالأداء



































(2) إعادة التصميم – التقسيم – الفصل – الإدماج – إضافات ......................
بطاقة معاينة السكن رقم............................................... ................
عنوان السكن............................................. .............................

1- محتويات السكن (1)
المحتويات
المطبق
الطابق الأرضي
الطابق الأول
الطابق الثاني
المجموع
غرفة





صالون





مطبخ





حمام





دوش





مراحيض





مستودع





مرأب





2- حالة السكن
ر. ت
العناصر
وصف الحالة (1)
1
البنائ

2
تلبيس الجدران

3
الصباغة

4
تبليط الأرضية

5
المساكة

6
النجارة الخشبية

7
النجارة الصناعية

8
التجهيزات النحاسية والحديدية

9
الحدادة

10
الزجاج

11
الترصيص

12
الكهرباء

13
الربط بشبكة الماء الشروب

14
الربط بشبكة الكهرباء

15
الربط بشبكة التطهير

16
قنوات الواد الحار

17
قنوات الماء الشروب

18
التدفئة المركزية

19
التدفئة الخشبية


2 - التجهيزات المتوفرة
المكان (1)
نوع التجهيز(2)
العدد
الحالة































(1) يقصد بالمكان القاعات حسب الاستعمال – صالون – مطبخ – حمام – غرفة
تدون تجهيزات كل قاعة قبل الانتقال إلى القاعة الموالية .
(2) تدون بهذا العمود جميع التجهيزات المتوفرة بكل قاعة وهي على سبيل المثال: صنابير – مغسل – مقابس كهرباء – رفوف ..............
أشهد أنا الموقع أسفله السيد (ة) :.......................رقم التأجير:....................
رقم بطاقة التعريف الوطنية:.......................................... ...................
بأنني عاينت حالة المسكن ومحتوياته المبينة في الصفحة أعلاه بحضور ممثل الإدارة وأشهد بصحتها وذلك عند استلام أو ( إفراغ) المسكن .

وحرر في ...................بتاريخ ..........................
م وصفة وتوقيع ممثل الإدارة إمضاء المستفيد


أحمد العافية
:: دفاتري بارز ::


تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 119

أحمد العافية غير متواجد حالياً

نشاط [ أحمد العافية ]
معدل تقييم المستوى: 199
افتراضي
قديم 09-03-2009, 13:53 المشاركة 5   

مذكرة رقـــم :156
بتاريخ 29 ديسمبر 2006

إلـــى السيدات والسادة

- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

- نائبات ونواب الوزارة؛
- مديري مراكز التكوين؛
- مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

الموضوع: تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه،
وبعد، فانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمشيا مع سيرورة الإصلاح النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتي يتبوأ فيها العنصر البشري مكان الصدارة، واعتبارا للمهام التي يضطلع بها الأعوان، وخصوصا منهم المكلفون بالحراسة، في توفير بيئة سليمة وإيجابية، وتقديرا لدورهم المحوري في الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها، واستحضارا لخدماتهم الإدارية وانعكاسها الإيجابي على قيام المدرسة بأدوراها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمية والاجتماعية، ورغبة في توفير ظروف ملائمة تحترم التوزيع العادل والمنصف لأعمالهم، وسعيا إلى تحديد مرجعية تنظيمية للمهام الموكولة للأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية بصفة عامة والعاملين منهم بمؤسسات التربية والتكوين بصفة خاصة، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير التي ترونها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
أ‌- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛
ب‌- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛
ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي.
ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:
1- المجالات التالية:
تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق مجالات
Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛
Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛
Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع).
2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة)
المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛

3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛
ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين).
4وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام. الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للاخ, لايعلم, مرة, مشاركة, الموقع, الربط, بدعوى, بشدة, تنجح, يوما, عددمواقع, إشهار, ومرة, وكل

« للمقبلين على المبارة الشفوية لإنتقاء المدرين الجدد:كيفية كتابة السيرة الذاتية | كتاب جدبد: الإدارة التربوية من أجل قيادة مدرسية حديثة »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التهرب من بحور الشعر.. بدعوى مواكبة العصر! الأستاذ الكبير مختارات أدبية متفرقة 2 03-06-2009 11:42
احتجاج على اغلاق مدرسة عراقية بالرباط بدعوى تشيع المنهاج le concept دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 28-03-2009 23:34
تغيير نوعية الربط mohamed oulh دفاتر تبادل الخبرات التقنية 3 15-02-2009 21:32
وظائف الربط asma.j الأرشيف 2 14-02-2009 16:06
المهم هو أن الفيل لايعلم!!! mahfoud الأرشيف 1 25-09-2008 13:51


الساعة الآن 20:57


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة