منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   الى الأخ الكريم : إمكانية الطعن في لائحة الترقية لسنة 2006 برمتها (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=12559)

التربوية 27-01-2008 18:01

الى الأخ الكريم : إمكانية الطعن في لائحة الترقية لسنة 2006 برمتها
 
الى الاخ ابو ندى : امكانية الطعن في لائحة الترقية برمتها
تحياتي الحارة
من المتفق عليه فقها وقضاء ان أي قرار اداري يجب أن يقوم على سبب ، وأن هذا السبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره وعلى الادارة اثبات ذلك والا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الالغاء.
وعليه فترقية 2006 بالنسبة لجميع الفئات و الهيئات بعض معطياتها غير قانونية وغير واقعية بحجة - للمثال لا للحصر-أن مجموعة من الاساتذة حصلوا علة نقطة تفتيش 20/20 بدون زيارة ولا تقرير وهذا يتعارض مع المذكرة الوزارية رقم 86 الصادرة في 20 رمضان 1406 الموافق ل 29 ماي 1986 التي تنص صراحة على أن أي مفتش يجب أن يحرر عقب كل تفتيش للأستاذ أوالأستاذة تقريرا يتم التركيز في مضمونه على تقويم عمل الأستاذ وتوجيهات لتطوير أدائه التربوي والتعليمي ، وأن يضمنه نقطة تفتيش كاملة من 0 الى 20 تعكس مضمون التقرير. فعدم حة وقائع التنقيط يجعل تنقيط المفتش مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.....فالمفتش او حتى المدير في ممارستهما للاختصاصات المنوطة بهما قانونا، يجب أن لا يخضع في تصرفاتهما وقراراتهما لما تمليه عليهما الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستندا في كل ما يصدرا من قرارات تدخل في نشاطهما التأطيري والإداريالى أسباب واقعية تبرر اتخاذها حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطتهما التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وأن لا يؤدي ذلك الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة من خلال القرارات الصادرة عنهما.
فالمفتش عند منحة نقطة ما للأستاذ ولم يدل بتقرير التفتيش الذي يثبت قيامه بعمله الوظيفي هذا يكون قرار التنقيط مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، عيب السبب ، عيب مخالفة القانون والطعن فيه بالغائه مؤسس خاصة وأن هذه النقط -لدي أمثلة كثيرة من ربوع المغرب-اضرت ضررا كبيرا بمصلحة شريحة كبيرة من المترشحين وأثرت تأثيرا سلبيا على المراكز القانونية للمعنيين بالترقي في الدرجة.
ولك يا اخي ابو ندى وكل الإخوة كل التقدير والاحترام

ابو ندى 27-01-2008 20:34

اختي تربوية
الطعن امام المحكمة الا دارية على قرار يشوبه شطط في استعمال السلطة لا يكون بصورة جماعية بل بصفة
انفرادية و كل من تبث انه كان ضحية شطط في استعمال السلطة اللجوء الى المحكمة شريطة استنفاد جميع
الطرق القانونية مع الوزارة المعنية
اما مطالبة الوزارة الطعن في اللا ئحة برمتها فلا يستند على اي اساس لا ن النقابات دات الثمثيلية و
بمشاركتها اعطتها مناعة ضد كل دعوى تقام ضدها
تحياتي

التربوية 27-01-2008 20:58

ماهي هذه المناعة؟ ارجو التوضيح فلعلمي أن اي مرشح وجد عيبا من عيوب الطعن بالالغاء من حقه رفع تظلم في الموضوع وفي حالة عدم جواب الادارة او عدم اقتناع المتظلم بالجواب له الحق في رفع دعوى فردية وليس جماعية كما فهمت القاعدة القانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل فكم من منتخب ناجح تم اسقاطه من طرف الغرفة الدستورية وكم من مكتب تشكل بطريقة غير قانونية تم اسقاطه من منخطرين فقط.

ابو ندى 27-01-2008 21:24

اختي الكريمة
المناعة التي تكتسبها الوزارة في الطعن ضد اللا ئة برمتها اما بالنسبة للطعون الفردية فالوزارة اعطت مهلة
للطعون و حددتها في 60 يوما واي طعن يكون بعد هده المهلة فيعتبر لا غيا
تحياتي

التربوية 27-01-2008 22:27

لا زلت لم افهم هذه المناعة النقابية للوائح الترقية ارجو منك يا اخي الكريم ابو ندى التوضيح فهو لي والاخرين اضاءة طريق لفهم ما خفي على الكل


الساعة الآن 03:26

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها